قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 36 لسنة 1992
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية والقوانين المعدلة له ؛
وبناء على ما عرضه وزير العدل ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يعاد تعيين كل من :
السيد الأستاذ / محمد شهاوى عبد ربه خليفة .
السيد الأستاذ / فريد عوض على عوض .
مستشارين بمحكمة النقض ، على أن يكون الأول تاليا فى الترتيب لأقدمية السيد المستشار / البشرى محمد الشوربجى وسابقا على السيد المستشار / مصطفى على كامل عبد الرحمن وأن يكون الثانى سابقا على السيد المستشار / محمد محمود عبد اللطيف وتاليا السيد المستشار / محمد إسماعيل عبد المجيد غزالى .
( المادة الثانية )
يعين مستشارا بمحكمة النقض كل من السادة مستشارى محاكم الاستئناف :
مجدى محمود طه أبو العلا .
عبد الله المدنى عبد الوهاب منصور .
خيرى فخرى على محمد .
فرغلى على عبد الرحيم زناتى .
على أحمد محمود شلتوت .
محمد إسماعيل موسى يونس .
محمد شعبان محمد باشا .
عبد الله فهيم يوسف غالى .
على محمود قنديل محمد راضى .
مصطفى عزب مصطفى .
محمد خيرى عبد الظاهر أبو الليل .
محمد يسرى زكى زهران .
سعيد أحمد توفيق شعله .
( المادة الثالثة )
على وزير العدل تنفيذ هذا القرار ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى 15 رجب سنة 1412 هـ .
( الموافق 20 يناير سنة 1992 م ) .
حسنى مبارك