قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 36 لسنة 1992

 

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية والقوانين المعدلة له ؛

وبناء على ما عرضه وزير العدل ؛

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

يعاد تعيين كل من :

السيد الأستاذ / محمد شهاوى عبد ربه خليفة .

السيد الأستاذ / فريد عوض على عوض .

مستشارين بمحكمة النقض ، على أن يكون الأول تاليا فى الترتيب لأقدمية السيد المستشار / البشرى محمد الشوربجى وسابقا على السيد المستشار / مصطفى على كامل عبد الرحمن وأن يكون الثانى سابقا على السيد المستشار / محمد محمود عبد اللطيف وتاليا السيد المستشار / محمد إسماعيل عبد المجيد غزالى .

 

( المادة الثانية )

 

يعين مستشارا بمحكمة النقض كل من السادة مستشارى محاكم الاستئناف :

مجدى محمود طه أبو العلا .

عبد الله المدنى عبد الوهاب منصور .

خيرى فخرى على محمد .

فرغلى على عبد الرحيم زناتى .

على أحمد محمود شلتوت .

محمد إسماعيل موسى يونس .

محمد شعبان محمد باشا .

عبد الله فهيم يوسف غالى .

على محمود قنديل محمد راضى .

مصطفى عزب مصطفى .

محمد خيرى عبد الظاهر أبو الليل .

محمد يسرى زكى زهران .

سعيد أحمد توفيق شعله .

 

( المادة الثالثة )

 

على وزير العدل تنفيذ هذا القرار ؛

صدر برئاسة الجمهورية فى 15 رجب سنة 1412 هـ .

( الموافق 20 يناير سنة 1992 م ) .

 

حسنى مبارك