قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 37 لسنة 1992

بضم قرية البريجات إلى محافظة البحيرة

 

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1755 لسنة 1960 بتقسيم الجمهورية إلى محافظات ومدن وقرى وتحديد نطاق المحافظات ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 333 لسنة 1991 بشأن تعديل الحدود الإدارية لكل من محافظتى المنوفية والبحيرة ؛

وبناء على ما عرضه وزير الإدارة المحلية ؛

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

تعدل الحدود الإدارية بين كل من محافظة المنوفية ومحافظة البحيرة بحيث تضم قرية البريجات وفقا لحدودها الإدارية الحالية إلى محافظة البحيرة وعلى النحو المبين بالخريطة المرفقة .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ؛

صدر برئاسة الجمهورية رفى 15 رجب سنة 1412 هـ .

( الموافق 20 يناير سنة 1992 م ) .

 

حسنى مبارك