قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 37 لسنة 1992
بضم قرية البريجات إلى محافظة البحيرة
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1755 لسنة 1960 بتقسيم الجمهورية إلى محافظات ومدن وقرى وتحديد نطاق المحافظات ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 333 لسنة 1991 بشأن تعديل الحدود الإدارية لكل من محافظتى المنوفية والبحيرة ؛
وبناء على ما عرضه وزير الإدارة المحلية ؛
قرر :
( المادة الأولى )
تعدل الحدود الإدارية بين كل من محافظة المنوفية ومحافظة البحيرة بحيث تضم قرية البريجات وفقا لحدودها الإدارية الحالية إلى محافظة البحيرة وعلى النحو المبين بالخريطة المرفقة .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ؛
صدر برئاسة الجمهورية رفى 15 رجب سنة 1412 هـ .
( الموافق 20 يناير سنة 1992 م ) .
حسنى مبارك