قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 38 لسنة 1992

 

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2405 لسنة 1971 بإنشاء أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2617 لسنة 1971 فى شأن تنظيم أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا؛

وبناء على ما عرضه وزير الدولة لشئون البحث العلمى ؛

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

يعين السيد الأستاذ الدكتور / على على حبيش رئيسا لأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من 20/1/1992 ؛

صدر برئاسة الجمهورية فى 15 رجب سنة 1412 هـ .

( الموافق 20 يناير سنة 1992 م ) .

 

حسنى مبارك