قرار رئيس الجمهورية رقم 38 لسنة 1992 بتاريخ 23-01-1992
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 38 لسنة 1992
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2405 لسنة 1971 بإنشاء أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2617 لسنة 1971 فى شأن تنظيم أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا؛
وبناء على ما عرضه وزير الدولة لشئون البحث العلمى ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يعين السيد الأستاذ الدكتور / على على حبيش رئيسا لأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من 20/1/1992 ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى 15 رجب سنة 1412 هـ .
( الموافق 20 يناير سنة 1992 م ) .
حسنى مبارك