قرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 1992 بتاريخ 23-01-1992
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 40 لسنة 1992
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988 ؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 492 لسنة 1989 بتعيين رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ؛
وعلى لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات الصادرة بقرار مجلس الشعب بجلسة 14 يناير سنة 1992 ؛
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الشعب ؛
قرر :
مادة 1 – تمد خدمة السيد المحاسب / فخرى عباس رمضان رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات لمدة سنة اعتبارا من 22/1/1992 ( اليوم التالى لتاريخ بلوغه السن المقررة لترك الخدمة ) .
مادة 2 – ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى 15 رجب سنة 1412 هـ .
( الموافق 20 يناير سنة 1992 م ) .
حسنى مبارك