قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 40 لسنة 1992

 

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988 ؛

وعلى القرار الجمهورى رقم 492 لسنة 1989 بتعيين رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ؛

وعلى لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات الصادرة بقرار مجلس الشعب بجلسة 14 يناير سنة 1992 ؛

وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الشعب ؛

 

قرر :

مادة 1 – تمد خدمة السيد المحاسب / فخرى عباس رمضان رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات لمدة سنة اعتبارا من 22/1/1992 ( اليوم التالى لتاريخ بلوغه السن المقررة لترك الخدمة ) .

 

مادة 2 – ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ؛

صدر برئاسة الجمهورية فى 15 رجب سنة 1412 هـ .

( الموافق 20 يناير سنة 1992 م ) .

 

حسنى مبارك