قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 42 لسنة 1992

بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 133 لسنة 1981

بإنشاء الهيئة العامة لمرفق الصرف الصحى للقاهرة الكبرى

 

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 133 لسنة 1981 بإنشاء الهيئة العامة لمرفق الصرف الصحى للقاهرة الكبرى ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة ؛

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

يضاف إلى نص المادة (4) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 23 لسنة 1981 بإنشاء الهيئة العامة لمرفق الصرف الصحى للقاهرة الكبرى ، فقرة ثانية نصها الآتى :

" كما يجوز للهيئة أن تؤدى للغير المشورة والخبرة والمعونة الفنية وغيرها من الخدمات الخاصة فى مجالات الصرف الصحى بما فى ذلك إجراء الدراسات والبحوث والتصميمات والإشراف على التنفيذ وذلك نظير مقابل يحدده مجلس إدارة الهيئة " .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره ؛

صدر برئاسة الجمهورية فى 22 رجب سنة 1412 هـ .

( الموافق 27 يناير سنة 1992 م ) .

 

حسنى مبارك