قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 44 لسنة 1992
بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 365 لسنة 1984
بإعادة تنظيم الهيئة العامة لصندوق تمويل مبانى وزارة الخارجية بالخارج
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة ؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بإصدار قانون الموازنة العامة للدولة ؛
وعلى القانون رقم 212 لسنة 1980 بفرض رسم لمبانى وزارة الخارجية بالخارج ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 365 لسنة 1984 بإعادة تنظيم الهيئة العامة لصندوق تمويل مبانى وزارة الخارجية بالخارج ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يستبدل بنصى البند " د" من الفقرة الأولى من المادة (3)، وبالفقرة الثانية من المادة (5) من قرار رئيس الجمهورية رقم 365 لسنة 1984 المشار إليه ، النصان الآتيان :
مادة 3 – فقرة أولى بند ( د ) :
" صيانة وتجهيز وفأثبت مبانى وزارة الخارجية بالخارج " .
مادة 5 ( فقرة ثانية )) :
" كما يجوز للوزير بعد موافقة مجلس الإدارة تخصيص جزء من موارد الهيئة لتمويل بناء وتجهيز وصيانة وفأثيث مبانى وزارة الخارجية بالداخل " .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 رجب سنة 1412 هـ .
( الموافق 27 يناير سنة 1992 م ) .
حسنى مبارك