قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ٤٩ لسنة ١٩٩٢
بشأن الموافقة على الكتاب المتبادل بين حكومتي جمهورية مصر
العربية وإيطاليا والذي تقدم بمقتضاه الحكومة الإيطالية منحة
بمبلغ ١٤,٧٦٣,٩٨٠,٠٠٠ ليرة إيطالية لتمويل مشروع نظام الإشراف
والتحكم المركزى لشبكة مياه القاهرة الكبرى - المرحلة الثانية
والموقع بتاريخ ٢٤/١٢/١٩٩١
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الأولى من المادة ١٥١ من الدستور ؛
قرر:
( مادة وحيدة )
ووفق على الكتاب المتبادل بين حكومتى جمهورية مصر العربية وإيطاليا والذي تقدم بمقتضاه الحكومة الإيطالية منحة بمبلغ ١٤,٧٦٣,٩٨٠,٠٠٠ ليرة إيطالية لتمويل مشروع نظام الإشراف والتحكم المركزى لشبكة مياه القاهرة الكبرى المرحلة الثانية والموقع بتاريخ ٢٤/١٢/١٩٩١ ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية فى ٢ شعبان سنة ١٤١٢ هـ .
( الموافق ٦ فبراير سنة ۱۹۹۲ م ) .
حسنى مبارك
القاهرة في : ٩ أكتوبر ۱۹۹۱
صاحب السعادة الدكتور / موريس مكرم الله
وزير الدولة للتعاون الدولى
بهذا أعزز لسعادتكم أن الحكومة الإيطالية قد وافقت فى ٢٥/٧/١٩٩١ على المساهمة الحرة التالية لصالح التعاون الفني :
١٤,٧٦٣,٩٨۰,۰۰۰ ليرة إيطالية لصالح شركة Nuovo Pignone كحصة مالية لمشروع نظام الإشراف والتحكم المركزى لشبكة مياه القاهرة الكبرى المرحلة الثانية .
ستؤكد السلطات المصرية من جانبها مساهمة مالية تقدر بحوالى ٨,000,000 جنيه مصری لتغطية البنود التالية :
تطوير الأعمال المدنية .
كهربة الصمامات الآلية .
تطوير المحطات الهيدروليكية .
تعديل لوحات التحكم الكهربائية في محطات معالجة المياه .
خدمات الاتصالات .
تنفيذ الأعمال عن طريق قوى عاملة مصرية ( 15 مهندس ، 35 عامل ) .
التزامات الجانب الايطالي :
المسح .
التخطيط .
توريد و تركيب كافة المعدات .
المساعدة الفنية .
تدريب العاملين المصريين .
وبناء على ذلك أقترح أن يشكل هذا الخطاب وردكم عليه باللغتين العربية والإنجليزية بين حكومتينا آخذا في الاعتبار أن هذه المبادرة للتعاون الفنى متمشية تماما مع العلاقات الممتازة السائدة بين بلدينا ، ولكل من النصين نفس الحجية وفى حالة الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الإنجليزي .
يصبح هذا الكتاب سار بصفة مؤقتة من تاريخ ودكم وبصفة نهائية من تاريخ إتمام الإجراءات القانونية المصرية .
أنتهز هذه الفرصة لأجدد لسيادتكم عظيم تقديري ،
السفير / باتریتسیو شمیدلین
صاحب السعادة / باتریتسیو شمیدلین
سفير إيطاليا بالقاهرة
لى عظيم الشرف باستلام كتابكم المؤرخ ٩ أكتوبر ١٩٩١ و الذي نصه كما يلى :
" بهذا أعزز لسعادتكم أن الحكومة الإيطالية قد وافقت فى٢٥/٧/١٩٩١ على المساهمة الحرة التالية لصالح التعاون الفنى :
١٤,٧٦٣,٩٨۰,۰۰۰ ليرة إيطالية لصالح شركة Nuovo Pignone كحصة مالية لمشروع نظام الإشراف والتحكم المركزى لشبكة مياه القاهرة الكبرى المرحلة الثانية .
ستؤكد السلطات المصرية من جانبها مساهمة مالية تقدر بحوالى ٨,000,000 جنيه مصری لتغطية البنود التالية :
تطوير الأعمال المدنية .
كهربة الصمامات الآلية .
تطوير المحطات الهيدروليكية .
تعديل لوحات التحكم الكهربائية فى محطات معالجة المياه .
خدمات الاتصالات .
تنفيذ الأعمال عن طريق قوى عاملة مصرية ( 15 مهندس ، 35 عامل ) .
التزامات الجانب الايطالي :
المسح .
التخطيط .
توريد و تركيب كافة المعدات .
المساعدة الفنية .
تدريب العاملين المصريين .
وبناء على ذلك أقترح أن يشكل هذا الخطاب وردكم عليه باللغتين العربية والإنجليزية اتفاقا بين حكومتينا آخذا في الاعتبار أن هذه المبادرة للتعاون الفنى متمشية تماما مع العلاقات الممتازة السائدة بين بلدينا ، ولكل من النصين نفس الحجية وفى حالة الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الإنجليزي .
يصبح هذا الكتاب سارى بصفة مؤقتة من تاريخ ردكم وبصفة نهائية من تاريخ إتمام الإجراءات القانونية المصرية .
وأود أن أؤكد أن النصوص السابقة مقبولة لدى حكومة جمهورية مصر العربية.
وأنتهز هذه الفرصة لأجدد لسيادتكم عظيم تقديرى .
تحريرا في ٢٤/١٢/١٩٩١
دكتور / موريس مكرم الله