قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 55 لسنة 1992
بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الاتحاد العربى للنقل البحرى
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى قرار مجلس رئاسة اتحاد الجمهوريات العربية بالقانون رقم 5 لسنة 1974 بإنشاء شركة الاتحاد العربى للنقل البحرى ؛
وعلى قرار رئيس مجلس رئاسة اتحاد الجمهوريات العربية رقم 2 لسنة 1981 بشأن تنظيم العمل فى الشركات الاتحادية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 221 لسنة 1982 بتحويل رئيس الجمهورية الاختصاصات المقررة لرئيس مجلس رئاسة اتحاد الجمهوريات العربية بالنسبة للشركات الاتحادية وفروعها الكائنة بجمهورية مصر العربية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 382 لسنة 1984 بشأن الشركات الأتحادية وفروعها العاملة فى مصر؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1988 بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الاتحاد العربى للنقل البحرى ؛
وعلى ما عرضه وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يعاد تشكيل مجلس إدارة شركة الاتحاد العربى للنقل البحرى من السيد / عاطف حسن محمد مرونى رئيسا وعضوية كل من :
رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار العربى .
وكيل وزارة النقل البحرى .
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية .
وكيل وزارة الخارجية .
وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية .
مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس .
مدير عام الأكاديمية العربية للنقل البحرى .
وتكون مدة العضوية فى مجلس الإدارة أربع سنوات .
( المادة الثانية )
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 شعبان سنة 1412 هـ .
( الموافق 6 فبراير سنة 1992 م ) .
حسنى مبارك