قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 57 لسنة 1992

 

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة ؛

وعلى قرارى رئيس الجمهورية رقمى 347 لسنة 1987 ، 26 لسنة 1988 ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 107 لسنة 1989 بتعيين السيد / محمد متولى صبحى مستشارا مساعدا من الفئة ( أ ) بمجلس الدولة ؛

وبناء على ما عرضه وزير العدل ؛

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

يسحب قرارا رئيس الجمهورية رقم 347 لسنة 1987 بتخطى السيد / محمد متولى صبحى عضو مجلس الدولة فى الترقية لوظيفة مستشار ورقم 26 لسنة 1988 بإحالة سيادته إلى المعاش لأسباب صحية مع ما يترتب على ذلك من آثار .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه ؛

صدر برئاسة الجمهورية فى 4 شعبان سنة 1412 هـ .

( الموافق 8 فبراير سنة 1992 م ) .

 

حسنى مبارك