قرار رئيس الجمهورية رقم 57 لسنة 1992 بتاريخ 20-02-1992
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 57 لسنة 1992
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة ؛
وعلى قرارى رئيس الجمهورية رقمى 347 لسنة 1987 ، 26 لسنة 1988 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 107 لسنة 1989 بتعيين السيد / محمد متولى صبحى مستشارا مساعدا من الفئة ( أ ) بمجلس الدولة ؛
وبناء على ما عرضه وزير العدل ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يسحب قرارا رئيس الجمهورية رقم 347 لسنة 1987 بتخطى السيد / محمد متولى صبحى عضو مجلس الدولة فى الترقية لوظيفة مستشار ورقم 26 لسنة 1988 بإحالة سيادته إلى المعاش لأسباب صحية مع ما يترتب على ذلك من آثار .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 شعبان سنة 1412 هـ .
( الموافق 8 فبراير سنة 1992 م ) .
حسنى مبارك