قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ٥٩ لسنة ١٩٩٢

بشأن الموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة الحفاظ على حياة الطفل

بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية الموقع

فى القاهرة بتاريخ ٣/٧/١٩٩١

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الفقرة الأولى من المادة ١٥١ من الدستور ؛ 

 

قرر :

)  مادة وحيدة )

 

ووفق على التعديل الثالث لاتفاقية منحة الحفاظ على حياة الطفل بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية الموقع في القاهرة بتاريخ ٣/٧/١٩٩١ ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق ؛

 

صدر برئاسة الجمهورية فى ٤ شعبان سنة ١٤١٢ هـ  .

( الموافق ٨ فبراير سنة ١٩٩٢ م ) .

 

حسنى مبارك 

 

 

 

مشروع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 

رقم ٢٦٣ - ٢٠٣ 

 

التعديل الثالث

لاتفاقية منحة الحفاظ على حياة الطفل

بين

جمهورية مصر العربية

و

الولايات المتحدة الأمريكية

بتاريخ ٣/٧/١٩٩١

التعديل الثالث بتاريخ ٣/٧/١٩٩١ لاتفاقية منحة مشروع الحفاظ على حياة الطفل المؤرخة 15 أغسطس ١٩٨٥ بين جمهورية مصر العربية ( الممنوح له ) والولايات المتحدة الأمريكية ممثلة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ( الوكالة ) .

 

بند ١ ــ تعدل اتفاقية المنحة السابق تعديلها كما يلى :

(أ) بند3 ــ 1: المنحة : تعدل الجملة الأولى منها بحذف عبارة ستة وعشرون مليون دولار أمريكي (٢٦,00,000 دولار أمريكي) وإحلال " أربعة وثلاثون مليون دولار امریکی (34,000,000 دولار أمريكي )"  محلها .

(ب) تحذف بالكامل الخطة المالية التوضيحية المرفقة بالمحق (۱) (وصف المشروع ) بالتعديل الثانى لاتفاقية المنحة ويحل محلهامشروع ميزانية اتفاقية منحة مشروع الحفاظ على حياة الطفل ( ٢٦٣-٢٠٣) المرفق بالتعديل الثالث بعنوان " الخطة المالية التوضيحية ( مايو ۱۹۹۱ ) .

(جـ) مادة 5 - أحكام خاصة : يعدل بإضافة الأحكام الجديدة التالية تحت بندی 5ــ 9 ، 5 ــ 10.

 

البند 5 ــ 9 - مدفوعات وزارة الصحة من الضرائب والتعريفات والرسوم والضرائب الأخرى المفروضة:

و بمراعاة أنه إذا لم يمتد الإعفاء من الضرائب أو الرسوم أو التعريفات الجمركية أو غيرها من المبالغ التى تجبيها الحكومة ، من كان سهلا التعرف عليها ( بما في ذلك مستحقات التأمينات الاجتماعية) والمفروضة بمقتضى القوانين السارية في جمهورية مصر العربية - يمتد إلى الجوانب الآتية

1 ــ أى مقاول يتم تمويله بموجب المنحة .

2 ــ أي عاملين يتبعون مثل هذا المقاول .

3 ــ أي ممتلكات شخصية ( بما فى ذلك السيارات الشخصية ) لأى من هؤلاء العاملين .

4 ــ أى معدات أو مواد أو ممتلكات أخرى تقدم أو تستعمل بموجب المنحة .

5 ــ أي عمل أو خدمات تقدم بموجب المنحة .

6 ــ أي تعامل ( بما في ذلك توريد أى سلعة ) يتم تمويلها بموجب المنحة ، فإن وزارة الصحة سوف تقوم، وذلك مالم ينص على غير ذلك صراحة أو في الخطابات التنفيذية للمشروع ، يدفع أو رد هذه المبالغ من موارد أخرى غير تلك التي توفرها المنحة .

 

لأغراض هذا البند 5 ــ 9 فإنه يتم وضع التعريفات التالية

1 ــ المقصود بالمقاول هو أى فرد أو هيئة يؤدى عملا أو يقدم خدمات أو يورد سلعا في ظل أى اتفاقية أو اتفاقية فرعية يتم تمويلها من هذه المنحة ( بما في ذلك العقود، اتفاقيات المنح ، الاتفاقيات التعاونية ، العقود الفرعية ، والاتفاقيات الفرعية في ظل المنح والاتفاقيات التعاونية  ) .

2 ــ المقصود بالعاملين كل الأفراد المشار إليهم في الفقرة السابقة وجميع العاملين لدى أى مؤسسة أشير إليها في الفقرة السابقة والذين ليسوا مواطنين مصريين أو مقيمين بصفة دائمة في جمهورية مصر العربية وجميع أعضاء أسر هؤلاء الأفراد والموظفين .

 

البند 5 ــ 10 الوثائق والمستندات اللازمة للاستيراد والمعفى من الرسوم للسلع والممتلكات الشخصية

يوافق الممنوح له على أن تقدم وزارة الصحة الى مصلحة الجمارك المصرية خطابات ضمان وأى مستندات أخرى مطلوبة للاستيراد المعفى من الرسوم لما يلى :

1 ــ  المعدات ( وتشمل المركبات ) المواد ، والإمدادات ( ويطلق على ذلك كله سلع ) الممولة من هذه المنحة

2 ــ السلع المستوردة للاستخدام المتعلق بالعمل أو الخدمات المؤداة في ظل هذه المنحة .

3 ــ الممتلكات الخاصة ( وتشمل المركبات الخاصة ) للأفراد الذين يؤدون عملا أو يقدمون خدمات في ظل هذه المنحة وأفراد أسرهم الذين ليسوا مواطنين أو مقيمين دائمين في جمهورية مصر العربية وبمقتضى خطابات الضمان المذكورة ستقوم وزارة الصحة بسداد كافة الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى المفروضة على تلك السلع والممتلكات الخاصة غير المعفاة من الرسوم الجمركية أو المعاد تصديرها ، على أن يكون ذلك السداد من أرصدة خلاف تلك المخصصة في ظل المنحة .

 

بند 2 - التصديق على التعديل الثالث

يتخذ الممنوح له جميع الخطوات الضرورية لاستكمال كافة الإجراءات القانونية للتصديق على هذا التعديل ويقوم بإخطار الوكالة بذلك .

 

بند 3 ــ لغة التعديل الثالث

حرر هذا التعديل الثالث باللغتين الانجليزية والعربية وفى حالة وجود أي غموض أو خلاف بين النصين يرجح النصين يرجع النص الانجليزي .

 

بند  4 ــ باستثناء ماتم تعديله أو تغييره فإن اتفاقية المنحة تظل سارية المفعول ولها كامل القوة والأثر طبقا لجميع أحكامها .

 

بند 5 ــ  يصبح هذا التعديل ساري المفعول اعتبارا من تاريخ توقيع الطرفين عليه  .

 

وإشهادا على ما تقدم فقد تم في التاريخ المذكور أعلاه التوقيع على هذا التعديل بأسماء الممثلين المفوضين تفويضا صحيحا لكل من جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية .

 

عن جمهورية مصر العربية                         عن الولايات المتحدة الأمريكية 

الاسم : د / موريس مكرم الله                          الاسم : ويزلي ايجان

وزير الدولة للتعاون الدولى                               القائم بالأعمال 

 

الاسم : د / حسن سلیم                               الاسم : جورج فاختنهایم 

رئيس قطاع التعاون الاقتصادي                      مدير الوكالة الأمريكية 

مع الولايات المتحدة الأمريكية                        للتنمية الدولية بالإنابة 

 

 

الجهة المنفذة

من أجل علم الجهة المنفذة بهذا التعديل فقد وقع ممثلها عليها باسمه .

وزير الصحة 

الاسم : د / محمد راغب دویدار 

 

 

مشروع ميزانية اتفاقية منحة الحفاظ على حياة الطفل رقم (٢٦٣ - ٢٠٣ )

الخطة المالية التوضيحية مايو 1991

 

مساهمة الوكالة الامريكية

مساهمة الحكومة المصرية طوال حياة المشروع بالجنية المصرى

 

 

البند

الإلتزام السابق (بالدولار)

الإلتزام للسنة المالية 1991 (بالدولار)

الإلتزام حتى تاريخه

 

الإلتزام

المستقبلى

(بالدولار)

إجمالى الإلتزام طوال حياة المشروع (بالدولار)

 

 

بالدولار

 

المقابل بالجنية المصرى

 

لإجمالى

(بالدولار)

 

 

عناصر المشروع :

 

1-    المساعدة الفنية ... ... .

2-    المرتبات ... ... ... ...

3-    التدريب ... ... ... ...

4-    السلع ... ... ... ... ...

5-    التجديدات ... ... ... ..

6-    أشكال أخرى للدعم ...

7-    التقييم ... ... ... ... ...

 

 

الإجمالى ... ... ...

 

الاحتياطى ... ... ...

 

الإجمالى ... ... ...

 

 

 

6,481

ـــ

1,912

15,866

070,

1,711

020’

 

 

 

 

1,970

ـــ

900,

3,930

ـــ

1,200

ـــ

 

 

 

 

6,470

ـــ

916,

12,830

ـــ

ـــ

020,

 

 

 

 

1,981

ـــ

1,896

6,966

010,

2,911

ـــ

 

 

 

 

8,451

ـــ

2,812

19,796

010,

2,911

020,

 

 

 

 

8,758

ـــ

9,220

10,281

565,

3,128

480,

 

 

 

 

17,209

ـــ

12,032

30,077

575,

6,039

500,

 

 

 

 

ــــ

13,307

ـــ

9,980

ـــ

19,545*

ـــ

 

26,000

 

8,000

 

20,236

 

13,764

 

34,000

 

32,432

 

66,432

 

ـــ

 

ـــ

 

ـــ

 

ـــ

 

ـــ

 

ـــ

 

1,509

 

1,509

 

ـــ

 

26,000

 

8,000

 

20,236

 

13,764

 

34,000

 

33,941

 

67,941

 

42,832