قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ٦٠ لسنة ١٩٩٢
ببعض التعيينات في الوظائف القضائية
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
و على قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ و القوانين المعدلة له ،
وبناء على ما عرضه وزير العدل ،
قرر :
( المادة الأولى )
يعين رئيسا لمحكمة استئناف قنا كل من السادة نواب رؤساء محاكم الاستئناف ومن في درجتهم :
ثروت عبد الحميد حسن .
حامد توفيق محمد حامد .
أحمد بسيونى بسيوني الشرقاوى .
جلال إبراهيم محمود جلال .
عاطف أبو النجا محمد أبو النجا .
أحمد المتولى النظامى .
صبرى محمد حامد أحمد .
إبراهيم عبد الحميد إبراهيم .
ماهر زكى عبد السيد .
زكى عبد العزيز محمد حسن ، (على سبيل التذكار ).
سمير محمد كامل محمد شهاب .
محمود شوقى عبد اللطيف الحناوى .
حسين أيوب السيد محمد أيوب .
صلاح الدين عبد الله رزق عبد الله .
على سلمان على .
عبد الخالق أحمد على راشد .
محمود عبد الحميد محمد السيد عبد الرحمن .
محمد منصور محمد عبد الله .
فاروق أحمد سلطان مكى .
أحمد عبد القوى عبد الصمد غنيم ، ( على سبيل التذكار ).
نصحى عزيز بطرس حنا .
حامد عيد الوهاب أحمد عرابين .
جميل احمد ندا .
خالد محمد خلف الحسينى .
محمود أحمد الخازندار .
محمد فؤاد على حسن شعبان .
على صديق على حسين .
محمد شوقى السيد الحديدي ، ( على سبيل التذكار ).
أحمد حامد حسنين على .
عبد الله بكر السيد الدسوقي .
أحمد محمود عزت الإمام العشماوى .
أحمد أمين عبد الحافظ .
محمد وجدي محمد أبو حمزة مندور .
أيمن محمود كامل عباس .
محمدى عبد المجيد عبد الله إبراهيم .
حافظ حامد سيد على . ( على سبيل التذكار ).
محمد عبد الفتاح محمد على .
حسن حسن محمد حمودة .
محمد أحمد محمد ريحان . ( على سبيل التذكار ).
فاروق محمد على النزهي .
السيد عبد الله عبد الفتاح رجب .
فريد نصر سعد خلف الله .
مصطفى السيد أغا .
محفوظ صابر عبد القادر .
محمد محمد أحمد محرم .
لطفى أحمد محمود حسنين .
جابر السيد هلال أبو حجارة .
نبيل السيد محمد أمان .
سامی مقار يسی مقار .
محمود عبد الحميد أحمد نصر غراب .
حامد محمد إبراهيم عبد العال .
عبد العزيز إبراهيم خضر همام .
صبحى محمد عرفان دراز .
محمد عبد الفتاح السيد العكاري .
ثابت إبراهيم عبد الرحمن محمد .
أحمد محمد سيد أحمد .
أحمد كامل محمد رشاد فرویز .
بهاء الدين إبراهيم عبد العزيز .
خیری حسین فخری محمد .
مجدى منير دمیان زرق الله .
مصطفى حسن حسن على ، ( على سبيل التذكار ).
غانم زیدان مصطفی قاسم .
نجيب يونس حسن .
رجب تركى مرسى أبو زهرة .
عبد الحميد أحمد عبد الحميد البحيرى .
أحمد محمود عبد العزيز الجمل .
حسن رضوان حسن ، ( على سبيل التذكار ).
حلمی مسعد حسن محمد شلبي .
على أحمد محمد حسن .
أحمد عبد الظاهر الطيب .
عبد المنعم إبراهيم عوض الزاوية ، ( على سبيل التذكار ).
محمود صديق برهام الدسوقى .
جعفر عبد اللطيف عبد الله ، ( على سبيل التذكار ).
على فتحى حسين المسلمي .
محمد خيرى عبد الخالق زايد .
محمد سيف الدين إبراهيم فهمى ، ( على سبيل التذكار ).
عبد الفتاح أحمد محمد مسلم .
رفعت رمزى جورجي البريقي .
مدحت محمد شاكر .
عیسوی محمد هاشم .
حسين عبد الرحمن حشاد .
منیر حسن محمد شعير .
مصطفى الأنصاري محمد أبو الفتح الأنصارى .
عصام محمد أحمد على خشبة .
عبد الرحيم حسين عامر .
نبيل زكي مرقص بولس .
) المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى ٤ شعبان سنة ١٤١٢ هـ .
( الموافق ٨ فبراير سنة ١٩٩٢ م ) .
حسنى مبارك