قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ٦٠ لسنة ١٩٩٢

ببعض التعيينات في الوظائف القضائية

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛ 

و على قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ و القوانين المعدلة له ،

وبناء على ما عرضه وزير العدل ،

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

يعين رئيسا لمحكمة استئناف قنا كل من السادة نواب رؤساء محاكم الاستئناف ومن في درجتهم :

ثروت عبد الحميد حسن

حامد توفيق محمد حامد .

أحمد بسيونى بسيوني الشرقاوى .

جلال إبراهيم محمود جلال .

عاطف أبو النجا محمد أبو النجا .

أحمد المتولى النظامى .

صبرى محمد حامد أحمد .

إبراهيم عبد الحميد إبراهيم .

ماهر زكى عبد السيد .

زكى عبد العزيز محمد حسن ،                      (على سبيل التذكار ).

سمير محمد كامل محمد شهاب .

محمود شوقى عبد اللطيف الحناوى .

حسين أيوب السيد محمد أيوب .

صلاح الدين عبد الله رزق عبد الله .

على سلمان على .

عبد الخالق أحمد على راشد .

محمود عبد الحميد محمد السيد عبد الرحمن .

محمد منصور محمد عبد الله .

فاروق أحمد سلطان مكى .

أحمد عبد القوى عبد الصمد غنيم ،                            ( على سبيل التذكار ).

نصحى عزيز بطرس حنا .

حامد عيد الوهاب أحمد عرابين .

جميل احمد ندا .

خالد محمد خلف الحسينى .

محمود أحمد الخازندار .

محمد فؤاد على حسن شعبان .

على صديق على حسين .

 محمد شوقى السيد الحديدي ،                                  ( على سبيل التذكار ).

أحمد حامد حسنين على

عبد الله بكر السيد الدسوقي .

أحمد محمود عزت الإمام العشماوى .

أحمد أمين عبد الحافظ .

محمد وجدي محمد أبو حمزة مندور .

أيمن محمود كامل عباس .

محمدى عبد المجيد عبد الله إبراهيم .

حافظ حامد سيد على .                                         ( على سبيل التذكار ).

محمد عبد الفتاح محمد على .

حسن حسن محمد حمودة .

محمد أحمد محمد ريحان .                                              ( على سبيل التذكار ).

فاروق محمد على النزهي .

السيد عبد الله عبد الفتاح رجب .

فريد نصر سعد خلف الله .

مصطفى السيد أغا .

محفوظ صابر عبد القادر

محمد محمد أحمد محرم .

لطفى أحمد محمود حسنين .

 جابر السيد هلال أبو حجارة .

نبيل السيد محمد أمان .

سامی مقار يسی مقار .

محمود عبد الحميد أحمد نصر غراب .

حامد محمد إبراهيم عبد العال .

عبد العزيز إبراهيم خضر همام

صبحى محمد عرفان دراز .

محمد عبد الفتاح السيد العكاري .

ثابت إبراهيم عبد الرحمن محمد .

أحمد محمد سيد أحمد .

أحمد كامل محمد رشاد فرویز

بهاء الدين إبراهيم عبد العزيز .

خیری حسین فخری محمد .

مجدى منير دمیان زرق الله .

مصطفى حسن حسن على ،                                   ( على سبيل التذكار ).

غانم زیدان مصطفی قاسم .

نجيب يونس حسن  .

رجب تركى مرسى أبو زهرة .

 عبد الحميد أحمد عبد الحميد البحيرى .

أحمد محمود عبد العزيز الجمل .

حسن رضوان حسن ،                                          ( على سبيل التذكار ).

حلمی مسعد حسن محمد شلبي .

على أحمد محمد حسن .

أحمد عبد الظاهر الطيب .

عبد المنعم إبراهيم عوض الزاوية ،                          ( على سبيل التذكار ).

محمود صديق برهام الدسوقى .

جعفر عبد اللطيف عبد الله ،                                 ( على سبيل التذكار ).

على فتحى حسين المسلمي .

محمد خيرى عبد الخالق زايد .

محمد سيف الدين إبراهيم فهمى ،                        ( على سبيل التذكار ).

عبد الفتاح أحمد محمد مسلم  .

رفعت رمزى جورجي البريقي .

مدحت محمد شاكر .

عیسوی محمد هاشم .

حسين عبد الرحمن حشاد .

منیر حسن محمد شعير .

مصطفى الأنصاري محمد أبو الفتح الأنصارى .

عصام محمد أحمد على خشبة .

عبد الرحيم حسين عامر .

نبيل زكي مرقص بولس .

 

)  المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه ؛

صدر برئاسة الجمهورية فى ٤ شعبان سنة ١٤١٢ هـ  .

( الموافق ٨ فبراير سنة ١٩٩٢ م  ) .

 

حسنى مبارك