قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 61 لسنة 1992

 

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم 15 لسنة 1927 بتنظيم السلطة فيما يختص بالمعاهد الدينية وبتعيين الرؤساء الدينيين وبالمسائل الخاصة بالاديان المسموح بها فى البلاد ؛

وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء ؛

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

يرخص لطائفة الاقباط الأرثوذكس بكنيسة الملاك ميخائيل بكفر يوسف سموى مركز منيا القمح – محافظة الشرقية والمقامة على قطعة الأرض الموضحة بالرسم المرافق .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره ؛

صدر برئاسة الجمهورية فى 4 شعبان سنة 1412 هـ .

( الموافق 8 فبراير سنة 1992 م ) .

 

حسنى مبارك