قرار رئيس الجمهورية رقم 61 لسنة 1992 بتاريخ 20-02-1992
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 61 لسنة 1992
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1927 بتنظيم السلطة فيما يختص بالمعاهد الدينية وبتعيين الرؤساء الدينيين وبالمسائل الخاصة بالاديان المسموح بها فى البلاد ؛
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يرخص لطائفة الاقباط الأرثوذكس بكنيسة الملاك ميخائيل بكفر يوسف سموى مركز منيا القمح – محافظة الشرقية والمقامة على قطعة الأرض الموضحة بالرسم المرافق .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 شعبان سنة 1412 هـ .
( الموافق 8 فبراير سنة 1992 م ) .
حسنى مبارك