قرار رئيس الجمهورية رقم 63 لسنة 1992 بتاريخ 20-02-1992
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 63 لسنة 1992
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 ؛
وبناء على ما عرضه وزير العدل ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يعزل السيد / عبد الحفيظ محمد السيد ندا رئيس المحكمة من الفئة ( أ ) بمحكمة أسيوط الابتدائية من وظيفته .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 شعبان سنة 1412 هـ .
( الموافق 11 فبراير سنة 1992 م ) .
حسنى مبارك