قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 63 لسنة 1992

 

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 ؛

وبناء على ما عرضه وزير العدل ؛

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

يعزل السيد / عبد الحفيظ محمد السيد ندا رئيس المحكمة من الفئة ( أ ) بمحكمة أسيوط الابتدائية من وظيفته .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه ؛

صدر برئاسة الجمهورية فى 7 شعبان سنة 1412 هـ .

( الموافق 11 فبراير سنة 1992 م ) .

 

حسنى مبارك