قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 64 لسنة 1992
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ؛
وعلى قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 49 لسنة 1990 ؛
وبناء على ما عرضه وزير الخارجية ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يعين السيد / مصطفى أحمد الشاذلى سفيرا من الفئة الممتازة بوزارة الخارجية ، مع احتفاظه بصفة شخصية بالمرتب والبدلات التى كان يتقاضاها .
( المادة الثانية )
يستمر السيد / مصطفى أحمد الشاذلى رئيسا لمكتب المتابعة بالجماهيرية العربية اللبية الشعبية الاشتراكية العظمى ، ويكون مقره طرابلس .
( المادة الثالثة )
على جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار ، وينشر فى الجريدة الرسمية ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 شعبان سنة 1412 هـ .
( الموافق 12 فبراير سنة 1992 م ) .
حسنى مبارك