قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 64 لسنة 1992

 

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ؛

وعلى قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادر بالقانون رقم 45  لسنة 1982 ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 49  لسنة 1990 ؛

وبناء على ما عرضه وزير الخارجية ؛

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

يعين السيد / مصطفى أحمد الشاذلى سفيرا من الفئة الممتازة بوزارة الخارجية ، مع احتفاظه بصفة شخصية بالمرتب والبدلات التى كان يتقاضاها .

 

( المادة الثانية )

 

يستمر السيد / مصطفى أحمد الشاذلى رئيسا لمكتب المتابعة بالجماهيرية العربية اللبية الشعبية الاشتراكية العظمى ، ويكون مقره طرابلس .

 

( المادة الثالثة )

 

على جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار ، وينشر فى الجريدة الرسمية ؛

صدر برئاسة الجمهورية فى 8 شعبان سنة 1412 هـ .

( الموافق 12 فبراير سنة 1992 م ) .

 

حسنى مبارك