قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 66 لسنة 1992

 

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون العاملين المدنيين بالدولة ؛

وعلى القانون رقم 100 لسنة 1971 بنظام المخابرات العامة والقوانين المعدلة له ؛

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

نقل السيد / أشرف يحيى محمد على من الدرجة الثالثة بالوظائف المتوسطة الفنية والكتابية من المخابرات العامة إلى وزارة الكهرباء والطاقة .

 

( المادة الثانية )

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، وينشر بالجريدة الرسمية ؛

صدر برئاسة الجمهورية فى 16 شعبان سنة 1412 هـ .

( الموافق 20 فبراير سنة 1992 م ) .

 

حسنى مبارك