قرار رئيس الجمهورية رقم 66 لسنة 1992 بتاريخ 05-03-1992
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 66 لسنة 1992
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون العاملين المدنيين بالدولة ؛
وعلى القانون رقم 100 لسنة 1971 بنظام المخابرات العامة والقوانين المعدلة له ؛
قرر :
( المادة الأولى )
نقل السيد / أشرف يحيى محمد على من الدرجة الثالثة بالوظائف المتوسطة الفنية والكتابية من المخابرات العامة إلى وزارة الكهرباء والطاقة .
( المادة الثانية )
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، وينشر بالجريدة الرسمية ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 شعبان سنة 1412 هـ .
( الموافق 20 فبراير سنة 1992 م ) .
حسنى مبارك