قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 72 لسنة 1992

 

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة والقوانين المعدلة له ؛

وبناء على ما عرضه وزير العدل ؛

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

يعين نائبا لرئيس مجلس الدولة كل من وكلاء المجلس السادة :

الدكتور / محمد عبد البديع عمران .

عبد البارى محمد شكرى .

أحمد عبد الفتاح حسن .

الصغير محمد محمود بدران .

عدلى محمود محمود منصور .

محمد عبد القادر عبد الله .

فريد نزيه حكيم تناغو .

محسن كامل مرسى .

عبد الرحيم أحمد محمد سيد جودة .

فتحى محمد محمد عبد الله .

عصام الدين عبد العزيز جاد الحق .

محمد الجميل محمد محمد على .

أحمد مرسى حلمى مرسى .

محمود سامى حسن الجوادى .

سعيد أحمد محمد حسين برغش .

الدكتور / جمال طه إسماعيل ندا .

محيى عبد الرحمن يوسف .

أحمد كمال الدين محمد فؤاد .

ممدوح حسن يوسف راضى .

 

( المادة الثانية )

 

يعين وكيلا لمجلس الدولة السيد / عبد الله عامر سالم الإمام المستشار بالمجلس .

 

( المادة الثالثة )

 

يعين مستشارا بمجلس الدولة كل من المستشارين المساعدين من الفئة ( أ ) بالمجلس السادة : محمد حسن السيد مبارك ، اعتبارا من 22/9/1991 على أن يكون تاليا فى ترتيب الإقدمية للسيد / محمد سمير محروس وسابقا على السيد / حسونة توفيق حسونة المستشارين بالمجلس .

إبراهيم محمد إسماعيل عبد الله .

حسن كمال الدين مصطفى .

محمد الأدهم محمد حبيب .

حمد قاسم شلبى .

عبد الحميد مصطفى متولى كساب                                     ( على سبيل التذكار )

على منير على محمد زمزم .

إبراهيم محمد طنطاوى نور .

سعيد عبد ربه علوانى عبد القوى .

منير محمد عبد الفتاح غطاس .

حمدى خميس محمود إبراهيم .

على إسماعيل عبد الحافظ حسين .

علاء الدين شهيب أحمد محمد .

السيد إبراهيم السيد الزغبى .

عادل سيد عبد الرحيم حسن بربك .

محمد عبد الحميد أبو الفتوح .

مصطفى عبد الرحمن مصطفى .

الدكتور حسنى درويش عبد الحميد درويش .

أحمد سعيد مصطفى الفقى .

 

( المادة الرابعة )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه ؛

صدر برئاسة الجمهورية فى 21 شعبان سنة 1412 هـ .

( الموافق 25 فبراير سنة 1992 م ) .

 

حسنى مبارك