قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 72 لسنة 1992
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة والقوانين المعدلة له ؛
وبناء على ما عرضه وزير العدل ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يعين نائبا لرئيس مجلس الدولة كل من وكلاء المجلس السادة :
الدكتور / محمد عبد البديع عمران .
عبد البارى محمد شكرى .
أحمد عبد الفتاح حسن .
الصغير محمد محمود بدران .
عدلى محمود محمود منصور .
محمد عبد القادر عبد الله .
فريد نزيه حكيم تناغو .
محسن كامل مرسى .
عبد الرحيم أحمد محمد سيد جودة .
فتحى محمد محمد عبد الله .
عصام الدين عبد العزيز جاد الحق .
محمد الجميل محمد محمد على .
أحمد مرسى حلمى مرسى .
محمود سامى حسن الجوادى .
سعيد أحمد محمد حسين برغش .
الدكتور / جمال طه إسماعيل ندا .
محيى عبد الرحمن يوسف .
أحمد كمال الدين محمد فؤاد .
ممدوح حسن يوسف راضى .
( المادة الثانية )
يعين وكيلا لمجلس الدولة السيد / عبد الله عامر سالم الإمام المستشار بالمجلس .
( المادة الثالثة )
يعين مستشارا بمجلس الدولة كل من المستشارين المساعدين من الفئة ( أ ) بالمجلس السادة : محمد حسن السيد مبارك ، اعتبارا من 22/9/1991 على أن يكون تاليا فى ترتيب الإقدمية للسيد / محمد سمير محروس وسابقا على السيد / حسونة توفيق حسونة المستشارين بالمجلس .
إبراهيم محمد إسماعيل عبد الله .
حسن كمال الدين مصطفى .
محمد الأدهم محمد حبيب .
حمد قاسم شلبى .
عبد الحميد مصطفى متولى كساب ( على سبيل التذكار )
على منير على محمد زمزم .
إبراهيم محمد طنطاوى نور .
سعيد عبد ربه علوانى عبد القوى .
منير محمد عبد الفتاح غطاس .
حمدى خميس محمود إبراهيم .
على إسماعيل عبد الحافظ حسين .
علاء الدين شهيب أحمد محمد .
السيد إبراهيم السيد الزغبى .
عادل سيد عبد الرحيم حسن بربك .
محمد عبد الحميد أبو الفتوح .
مصطفى عبد الرحمن مصطفى .
الدكتور حسنى درويش عبد الحميد درويش .
أحمد سعيد مصطفى الفقى .
( المادة الرابعة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 شعبان سنة 1412 هـ .
( الموافق 25 فبراير سنة 1992 م ) .
حسنى مبارك