قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٧٣ لسنة ۱۹۹۲
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم ٤٧ لسنة ۱۹۷۲ بشأن مجلس الدولة والقوانين المعدلة له ؛
وبناء على ما عرضه وزير العدل ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يعين مستشارا مساعدا من الفئة (أ) بمجلس الدولة كل من المستشارين المساعدين من الفئة (ب) بالمجلس السادة :
مصطفى عبد الرحمن مصطفى ، ( اعتبارا من ٦/١٢/١٩٨٩ ) على أن يكون تاليا في ترتيب الأقدمية للسيد / محمد عبد الحميد أبو الفتوح ، وسابقا على السيد الدكتور حسنى درويش عبد الحميد المستشارين المساعدين من الفئة ( أ ) بالمجلس .
الدكتور محيى شوقى أحمد السيد . ( اعتبارا من ۲۲/۹/۱۹۹۱ ) على أن يكون تاليا في ترتيب الأقدمية للسيد / جعفر محمد قاسم وسابقا على السيد / أحمد منصور على منصور المستشارين المساعدين من الفنة (أ) بالمجلس .
حسين عبد الله أمين حسين قايد ، ( اعتبارا من ۲۲/۹/۱۹۹۱ ) على أن يكون تاليا في ترتيب الأقدمية للسيد معتز بالله حسين مصطفى وسابقا على السيد/ محمد صبح المتولى أبو المعاطى المستشارين المساعدين من الفئة ( أ ) بالمجلس .
حمدان حسن محمد فهمى أبو شاهين .
عمر ضاحی عمر ضاحی .
طارق محمد لطيف عبد العزيز .
سيد عبد الله سعفان .
عيسى محمد عمران .
على حسن طلب صالح .
رمضان محمود حسن محمود .
عبد الله ابراهيم عبد النبي .
محمود ابراهيم محمد أبو الدهب .
فتحى ابراهيم محمد توفيق .
مصطفى حسن السيد أبو حسب .
سامی محمد حسن عبد الحميد .
طه محمد عبده كرسوع .
مصطفى صبرى عبد العزيز .
أحمد عبد الراضي محمد حسن حماد .
ناصر رضا عبد القادر عبد الرازق .
عليوة مصطفى عيسى فتح الباب .
صبحي على السيد على .
عبد العزيز أحمد حسن محروس .
صلاح أحمد السيد هلال .
هشام محمود طلعت الغزالي .
عبد السلام عبد المجيد عبد السلام النجار .
( المادة الثانية )
يعين مستثارا مساعدا من الفئة (ب) بمجلس الدولة كل من السادة النواب بالمجلس السادة :
جمعه ابراهیم عزب محمد الجنزوري .
جمال جلال آبا یزید.
محمد عبد الفتاح أحمد غباشي .
أحمد محفوظ محمد القاضي .
يحيى عبد الرحيم سيد على .
حمدى عبد الله مرسي .
نصر منصور سليمان على .
محسن يوسف عمر فهمی .
أحمد محمد أحمد شمس الدين .
أحمد عبد الحميد محمد خليل .
سليمان على محمد سليمان .
محمد عبد الرحمن محمد عبد الرحمن .
أبو الحسن عبد الغني ابراهيم .
شعبان كمال محمد حمدان .
عبد القادر حسين مبروك قنديل .
( المادة الثالثة )
يعين مندوبا بمجلس الدولة السيد / السيد العربي أحمد حسن المندوب المساعد بالمجلس وذلك اعتبارا من ١٥/١/١٩٩٣ .
( المادة الرابعة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وعلى وزير العدل تنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورية فى ٢١ شعبان سنة ١٤١٢ هـ .
( الموافق ٢٥ فبراير سنة ١٩٩٢ م ) .
حسنی مبارك