قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ٧٣ لسنة ۱۹۹۲

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الدستور ؛ 

وعلى القانون رقم ٤٧ لسنة ۱۹۷۲ بشأن مجلس الدولة والقوانين المعدلة له ؛

وبناء على ما عرضه وزير العدل ؛

 

قرر  :

( المادة الأولى )

 

يعين مستشارا مساعدا من الفئة (أ) بمجلس الدولة كل من المستشارين المساعدين من الفئة (ب) بالمجلس السادة

مصطفى عبد الرحمن مصطفى ، ( اعتبارا من ٦/١٢/١٩٨٩ ) على أن يكون  تاليا في ترتيب الأقدمية للسيد / محمد عبد الحميد أبو الفتوح ، وسابقا على السيد الدكتور حسنى درويش عبد الحميد المستشارين المساعدين من الفئة ( أ ) بالمجلس

الدكتور محيى شوقى أحمد السيد . ( اعتبارا من ۲۲/۹/۱۹۹۱ ) على أن يكون تاليا في ترتيب الأقدمية للسيد / جعفر محمد قاسم وسابقا على السيد / أحمد منصور على منصور المستشارين المساعدين من الفنة (أ) بالمجلس  .

حسين عبد الله أمين حسين قايد ، ( اعتبارا من ۲۲/۹/۱۹۹۱ ) على أن يكون تاليا في ترتيب الأقدمية للسيد معتز بالله حسين مصطفى وسابقا على السيد/ محمد صبح المتولى أبو المعاطى المستشارين المساعدين من الفئة ( أ ) بالمجلس .

حمدان حسن محمد فهمى أبو شاهين

عمر ضاحی عمر ضاحی .

طارق محمد لطيف عبد العزيز .

سيد عبد الله سعفان .

عيسى محمد عمران .

على حسن طلب صالح

رمضان محمود حسن محمود .

عبد الله ابراهيم عبد النبي .

محمود ابراهيم محمد أبو الدهب .

فتحى ابراهيم محمد توفيق .

مصطفى حسن السيد أبو حسب .

سامی محمد حسن عبد الحميد .

طه محمد عبده كرسوع .

مصطفى صبرى عبد العزيز .

أحمد عبد الراضي محمد حسن حماد .

ناصر رضا عبد القادر عبد الرازق .

عليوة مصطفى عيسى فتح الباب .

صبحي على السيد على .

عبد العزيز أحمد حسن محروس

صلاح أحمد السيد هلال .

هشام محمود طلعت الغزالي

عبد السلام عبد المجيد عبد السلام النجار .

 

( المادة الثانية )

 

يعين مستثارا مساعدا من الفئة (ب) بمجلس الدولة كل من السادة النواب بالمجلس السادة

جمعه ابراهیم عزب محمد الجنزوري .

جمال جلال آبا یزید.

محمد عبد الفتاح أحمد غباشي .

أحمد محفوظ محمد القاضي .

يحيى عبد الرحيم سيد على .

حمدى عبد الله مرسي .

نصر منصور سليمان على .

محسن يوسف عمر فهمی .

أحمد محمد أحمد شمس الدين .

أحمد عبد الحميد محمد خليل

سليمان على محمد سليمان .

محمد عبد الرحمن محمد عبد الرحمن .

أبو الحسن عبد الغني ابراهيم .

شعبان كمال محمد حمدان .

عبد القادر حسين مبروك قنديل .

 

( المادة الثالثة )

 

يعين مندوبا بمجلس الدولة السيد / السيد العربي أحمد حسن المندوب المساعد بالمجلس وذلك اعتبارا من ١٥/١/١٩٩٣ .

 

( المادة الرابعة )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وعلى وزير العدل تنفيذه

صدر برئاسة الجمهورية فى ٢١ شعبان سنة ١٤١٢ هـ .

( الموافق ٢٥ فبراير سنة ١٩٩٢ م ) .

 

حسنی مبارك