قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 74 لسنة 1992

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٥٨ باعادة النيابة الادارية ومحاكمات التأدبية والقوانين المعدلة له ؛

وبناء على ما عرضه وزير العدل :

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

يعين وكيلا عاما للنيابة الادارية كل من رؤساء النيابة الادارية من الفئة (أ) السادة الأساتذة

الأمير الطاهر أحمد سليم .

حسين بحيرى حسين حماد

لولو أبو حديد الفرماوي

حمدى عبد الرحمن ابراهيم

محمد محمد حسن جبريل

محمد عبد الخالق حمزة .

أحمد محمود أحمد عبد المولى

بدرية عبد اللطيف محمد

نعناعه رجب حسين عبد الله .

نيفين مصطفى ماهر الغرياني .

عصام الدين محمد فهيم محمد المنشاوى .

محمود معوض محمد الهجرسى

ادوارد فام حنا فرم

شفيق محمد بدر الدين .

حامد حسن أحمد علام

عبد البديع محمد عبد العزيز .

 

( المادة الثانية )

 

يعين رئيسا للنيابة الادارية من الفئة (أ) كل من رؤساء النيابة الادارية من الفئة (ب) لسادة الأساتذة

سلوی ابراهیم طلبه سلام .

محمد عماد عطيه السويدان .

أبو العلا أحمد أبو العلا  .

خضرة عبد الوهاب ابراهيم .

فوزى أحمد فضل حسين .

 عبد الناصر محمد عبد الحميد خطاب .

عبد الحليم محمود على خليفة .

لیلی مختار عبد الرازق شتله

حافظ أحمد عباس محمد.

عبد الله عبد المنصف على سلام .

كوثر السيد أحمد غلوش .

وفاء محمود ابراهيم سعد .

د. سمير على عبد القادر عبد الله ،                                     ( على سبيل التذكار ) .

زینب صادق حسن محمد مبروك .

عبد الرحمن على أمين .

سكينة محمد فهمى على

الهام محمد على عبد الله .

ابراهيم عبد الباسط عبد البارى

نادية أحمد السيد بهلول . 

على محمد عبد اللطيف السـيد . 

محمد محمد يوسف الجنايني .

أحمد عبد اللطيف عبد الوهاب  .

عبد العظيم هدية عقل أبو بكر .

د. نهی عثمان مهران الزيني

سمية أنور حسين مرزوق .

عبد الله فتوح حسن شحاته .

نسيم قلدس ويصا مرجان

جمال الدين بدر عزب ،                                                 ( على سبيل التذكار ) .

تغيان سالم حسين سلامة

شحاته حلقه شحاته حنا .

 

( المادة الثالثة )

 

يعين رئيسا للنيابة الادارية من الفئة (ب) كل من وكلاء النيابة الإدارية من الفئة الممتازة السادة الأساتذة

جمال عبد الناصر حسن بدر .

محمد حامد محمد مراد .

محمد سعد أبا يزيد حسنين .

عبد المجيد أحمد عبد المجيد مصطفى .

باهى الدين محمد على حسن .

صابر أحمد محمد البربری

عبد الفتاح محمد حسن عبد العال .

محمد أحمد خلیل حافظ خليل الشناوي

عبد الستار محمد محمد البنا

أحمد كمال محمود أحمد خليفه .

سید وراد محمد وراد لسيد .

محمد حسن حسين مسلم

كمال على عبد الحليم على .

 عبده أحمد حسين .

محمد نبیل متولى عبد الباقى .

عادل فتح الله عبد العاطي .

عبد الراضي محمد عبد اللطيف .

ناریمان سید منصور غيطان .

نبيل عبد الفتاح منصور غزى .

عبد الرؤوف موسي عبد الرؤوف

حسنى محمود أحمد عثمان .

رشدى حامد أحمد حسن سليمه .

محمد عبد الحميد حسانين محمد

د. أحمد طه محمد خلف الله

ناصف رزق الله عطيه عبد السلام .

زغلول عبد الراضي درويش .

رمضان ابراهيم محمد النجار .

منال محمود جنیدی .

احسان انور محمد الطوخي .

 

( المادة الرابعة )

 

يعين وكيلا للنيابة الادارية من الفئة الممتازة كل من وكلاء النيابة الادارية السادة الأساتذة

عبد الصمد عباس عبد الصمد .

عبد المحسن نفادي عبد المحسن .

زكى عبد المنعم سلامة شلقامي  .

صبحى محمد حسين عبد العال .

أسامة ابراهيم عوض صالح .

محمد عبد العزيز أحمد محمد فرحات  .

فاطمه محمد محمد عبد المجيد .

رجب عبد العظيم على مرزوق .

خالد أحمد محمود محمد الريس .

 محمد علاء الدين محمد المهدي  .

محمد عبد القوى مرشدى عميرة  .

نهدية مرشدى محمد نصير .

عفت عبد السيد امام محمد .

ثناء السيد أبو العز كشك .

هالة عبد العزيز مصباح .

عامر موسى عبد العظيم موسى .

 جمال حامد محمد ابراهيم الديب

سید اسماعيل جمعة

جمال عبد الله سعيد سلطان .

مرشدی محمد أبو سريع ابراهيم .

د . حنان مسعد مصطفى حسن أبو العينين .

محمود فتحى عباس محمد نجيب .

محمد ربيع محمود الغمراوى .

ممدوح شحاته عفيفي علواني .

سعيد محمد عفيفي أحمد .

أحمد عبد المجيد مصطفى شهاب

طارق سامی حسن سعودي .

عصام عبد المريد کامل سالم

رجب محمد ملیجی شرشر

الهام يوسف ابراهيم الليثي .

محمد فکری محمد نافع

طلعت عبد المنعم على عمران .

عبد الفتاح بيومى حجازی .

سعيد على ابراهيم العفيفي  .

جمال محمد السيد قطب .

أشرف عبد الفتاح منصور .

مسعد محمد شحاته بلال .

 

) المادة الخامسة )

 

يعين وكيلا للنيابة الادارية كل من مساعدى النيابة الادارية السادة الأساتذة

ناصر على محمود منصور

عادل محمد رفاعی الفتیانی .

عاطف أبو المجد كامل على .

محمد محمد مرسی محمد .

عزة محمد محمود حسن .

نبال ابراهيم توفيق الجمل .

مدحت نمر السيد عبد الله .

ایمان عبد الله محمد حبيب .

بهاء الدين صلاح الدین حسن زیدان .

حکمت صابر محمد عبد المنعم

منى رمضان العيسوى الخولى

أحمد محمد جلال حسين .

رؤوف عياد موسى بيلاطس .

أماني محمود مجدى محمد أبو النعاس .

حسن محمود سيد أحمد

جمال رمضان عبد الغنى .

نصر الدین سعدى خليل

جمال عبد العزيز ابراهیم شهاب .

حامد على عبد الفتاح الأودن .

عبد الفضيل اسماعيل الحساني اسماعيل .

حامد محمد حامد عامر

طاهر عبد الوارث عثمان .

 حجاج كمال حسين محمد

مهدی مختار مهدی خطاب .

عيد أحمد حسانين أحمد

محمد على أحمد بركات

عادل حلمى عبد الله .

منتصر محمد توفيق عبد العال .

كمال سيد صالح محمد .

سعداوى عبد التواب مفتاح .

فرید دیاب شحاته هاشم .

محمد منير العدوى السرجاني .

أيمن محمد محمد جمعة .

سعيد محمد محمد محمد السيد .

محمد محمد عبد الجليل .

مجدى حسن السيد على .

أشرف ابراهيم الدسوقى .

أحمد مصطفى أحمد الجهري .

 ابراهيم عبد الوهاب السعيد

محمد محمود الحسيني يوسف .

راندة محمد أحمد حمدى .

 رباب محمد أحمد عيد

منى أحمد شوقي المليجى .

منال خالد محمود الريس .

سعيد مصطفى عبد الغنى .

خالد کامل محمد الزيات .

 محمد فتحی ابراهیم حراز .

 

( المادة السادسة )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه ؛

صدر برئاسة الجمهورية فى ٢١ شعبان سنة ١٤١٣ هـ  .

( الموافق ٢٥ فبراير سنة ١٩٩٢ م ) .

 

حسنى مبارك