قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 74 لسنة 1992
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٥٨ باعادة النيابة الادارية ومحاكمات التأدبية والقوانين المعدلة له ؛
وبناء على ما عرضه وزير العدل :
قرر :
( المادة الأولى )
يعين وكيلا عاما للنيابة الادارية كل من رؤساء النيابة الادارية من الفئة (أ) السادة الأساتذة :
الأمير الطاهر أحمد سليم .
حسين بحيرى حسين حماد.
لولو أبو حديد الفرماوي .
حمدى عبد الرحمن ابراهيم .
محمد محمد حسن جبريل .
محمد عبد الخالق حمزة .
أحمد محمود أحمد عبد المولى .
بدرية عبد اللطيف محمد .
نعناعه رجب حسين عبد الله .
نيفين مصطفى ماهر الغرياني .
عصام الدين محمد فهيم محمد المنشاوى .
محمود معوض محمد الهجرسى .
ادوارد فام حنا فرم.
شفيق محمد بدر الدين .
حامد حسن أحمد علام .
عبد البديع محمد عبد العزيز .
( المادة الثانية )
يعين رئيسا للنيابة الادارية من الفئة (أ) كل من رؤساء النيابة الادارية من الفئة (ب) لسادة الأساتذة :
سلوی ابراهیم طلبه سلام .
محمد عماد عطيه السويدان .
أبو العلا أحمد أبو العلا .
خضرة عبد الوهاب ابراهيم .
فوزى أحمد فضل حسين .
عبد الناصر محمد عبد الحميد خطاب .
عبد الحليم محمود على خليفة .
لیلی مختار عبد الرازق شتله .
حافظ أحمد عباس محمد.
عبد الله عبد المنصف على سلام .
كوثر السيد أحمد غلوش .
وفاء محمود ابراهيم سعد .
د. سمير على عبد القادر عبد الله ، ( على سبيل التذكار ) .
زینب صادق حسن محمد مبروك .
عبد الرحمن على أمين .
سكينة محمد فهمى على .
الهام محمد على عبد الله .
ابراهيم عبد الباسط عبد البارى .
نادية أحمد السيد بهلول .
على محمد عبد اللطيف السـيد .
محمد محمد يوسف الجنايني .
أحمد عبد اللطيف عبد الوهاب .
عبد العظيم هدية عقل أبو بكر .
د. نهی عثمان مهران الزيني .
سمية أنور حسين مرزوق .
عبد الله فتوح حسن شحاته .
نسيم قلدس ويصا مرجان .
جمال الدين بدر عزب ، ( على سبيل التذكار ) .
تغيان سالم حسين سلامة .
شحاته حلقه شحاته حنا .
( المادة الثالثة )
يعين رئيسا للنيابة الادارية من الفئة (ب) كل من وكلاء النيابة الإدارية من الفئة الممتازة السادة الأساتذة :
جمال عبد الناصر حسن بدر .
محمد حامد محمد مراد .
محمد سعد أبا يزيد حسنين .
عبد المجيد أحمد عبد المجيد مصطفى .
باهى الدين محمد على حسن .
صابر أحمد محمد البربری .
عبد الفتاح محمد حسن عبد العال .
محمد أحمد خلیل حافظ خليل الشناوي .
عبد الستار محمد محمد البنا .
أحمد كمال محمود أحمد خليفه .
سید وراد محمد وراد لسيد .
محمد حسن حسين مسلم .
كمال على عبد الحليم على .
عبده أحمد حسين .
محمد نبیل متولى عبد الباقى .
عادل فتح الله عبد العاطي .
عبد الراضي محمد عبد اللطيف .
ناریمان سید منصور غيطان .
نبيل عبد الفتاح منصور غزى .
عبد الرؤوف موسي عبد الرؤوف .
حسنى محمود أحمد عثمان .
رشدى حامد أحمد حسن سليمه .
محمد عبد الحميد حسانين محمد .
د. أحمد طه محمد خلف الله .
ناصف رزق الله عطيه عبد السلام .
زغلول عبد الراضي درويش .
رمضان ابراهيم محمد النجار .
منال محمود جنیدی .
احسان انور محمد الطوخي .
( المادة الرابعة )
يعين وكيلا للنيابة الادارية من الفئة الممتازة كل من وكلاء النيابة الادارية السادة الأساتذة :
عبد الصمد عباس عبد الصمد .
عبد المحسن نفادي عبد المحسن .
زكى عبد المنعم سلامة شلقامي .
صبحى محمد حسين عبد العال .
أسامة ابراهيم عوض صالح .
محمد عبد العزيز أحمد محمد فرحات .
فاطمه محمد محمد عبد المجيد .
رجب عبد العظيم على مرزوق .
خالد أحمد محمود محمد الريس .
محمد علاء الدين محمد المهدي .
محمد عبد القوى مرشدى عميرة .
نهدية مرشدى محمد نصير .
عفت عبد السيد امام محمد .
ثناء السيد أبو العز كشك .
هالة عبد العزيز مصباح .
عامر موسى عبد العظيم موسى .
جمال حامد محمد ابراهيم الديب .
سید اسماعيل جمعة .
جمال عبد الله سعيد سلطان .
مرشدی محمد أبو سريع ابراهيم .
د . حنان مسعد مصطفى حسن أبو العينين .
محمود فتحى عباس محمد نجيب .
محمد ربيع محمود الغمراوى .
ممدوح شحاته عفيفي علواني .
سعيد محمد عفيفي أحمد .
أحمد عبد المجيد مصطفى شهاب .
طارق سامی حسن سعودي .
عصام عبد المريد کامل سالم .
رجب محمد ملیجی شرشر .
الهام يوسف ابراهيم الليثي .
محمد فکری محمد نافع .
طلعت عبد المنعم على عمران .
عبد الفتاح بيومى حجازی .
سعيد على ابراهيم العفيفي .
جمال محمد السيد قطب .
أشرف عبد الفتاح منصور .
مسعد محمد شحاته بلال .
) المادة الخامسة )
يعين وكيلا للنيابة الادارية كل من مساعدى النيابة الادارية السادة الأساتذة :
ناصر على محمود منصور .
عادل محمد رفاعی الفتیانی .
عاطف أبو المجد كامل على .
محمد محمد مرسی محمد .
عزة محمد محمود حسن .
نبال ابراهيم توفيق الجمل .
مدحت نمر السيد عبد الله .
ایمان عبد الله محمد حبيب .
بهاء الدين صلاح الدین حسن زیدان .
حکمت صابر محمد عبد المنعم .
منى رمضان العيسوى الخولى .
أحمد محمد جلال حسين .
رؤوف عياد موسى بيلاطس .
أماني محمود مجدى محمد أبو النعاس .
حسن محمود سيد أحمد .
جمال رمضان عبد الغنى .
نصر الدین سعدى خليل .
جمال عبد العزيز ابراهیم شهاب .
حامد على عبد الفتاح الأودن .
عبد الفضيل اسماعيل الحساني اسماعيل .
حامد محمد حامد عامر .
طاهر عبد الوارث عثمان .
حجاج كمال حسين محمد .
مهدی مختار مهدی خطاب .
عيد أحمد حسانين أحمد .
محمد على أحمد بركات .
عادل حلمى عبد الله .
منتصر محمد توفيق عبد العال .
كمال سيد صالح محمد .
سعداوى عبد التواب مفتاح .
فرید دیاب شحاته هاشم .
محمد منير العدوى السرجاني .
أيمن محمد محمد جمعة .
سعيد محمد محمد محمد السيد .
محمد محمد عبد الجليل .
مجدى حسن السيد على .
أشرف ابراهيم الدسوقى .
أحمد مصطفى أحمد الجهري .
ابراهيم عبد الوهاب السعيد .
محمد محمود الحسيني يوسف .
راندة محمد أحمد حمدى .
رباب محمد أحمد عيد .
منى أحمد شوقي المليجى .
منال خالد محمود الريس .
سعيد مصطفى عبد الغنى .
خالد کامل محمد الزيات .
محمد فتحی ابراهیم حراز .
( المادة السادسة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى ٢١ شعبان سنة ١٤١٣ هـ .
( الموافق ٢٥ فبراير سنة ١٩٩٢ م ) .
حسنى مبارك