قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 82 لسنة 1992

 

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 والقوانين المعدلة له ؛

وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 36 لسنة 1992 ؛

وبناء على ما عرضه وزير العدل ؛

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

يعين السيد / على محمود قنديل محمد راضى المستشار بمحكمة النقض مستشارا بمحكمة استئناف الاسكندرية على أن يكون تاليا فى ترتيب الأقدمية للسيد / صادق السيد محمد الزينى المستشار بمحكمة استئناف القاهرة وسابقا على السيد / فتح الله مرسى محمد فتح الله المستشار بمحكمة استئناف الإسكندرية .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وعلى وزير العدل تنفيذه ؛

صدر برئاسة الجمهورية فى 5 رمضان سنة 1412 هـ .

( الموافق 9 مارس سنة 1992 م ) .

 

حسنى مبارك