قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1992 بتاريخ 19-03-1992
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 82 لسنة 1992
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 والقوانين المعدلة له ؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 36 لسنة 1992 ؛
وبناء على ما عرضه وزير العدل ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يعين السيد / على محمود قنديل محمد راضى المستشار بمحكمة النقض مستشارا بمحكمة استئناف الاسكندرية على أن يكون تاليا فى ترتيب الأقدمية للسيد / صادق السيد محمد الزينى المستشار بمحكمة استئناف القاهرة وسابقا على السيد / فتح الله مرسى محمد فتح الله المستشار بمحكمة استئناف الإسكندرية .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وعلى وزير العدل تنفيذه ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 رمضان سنة 1412 هـ .
( الموافق 9 مارس سنة 1992 م ) .
حسنى مبارك