قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 84 لسنة 1992

 

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم 45 لسنة 1982 بإصدار نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 202 لسنة 1990 بتعيين السيد / إبراهيم علام إبراهيم سفيرا فوق العادة مفوضا لدى حكومة السويد ؛

وبناء على ما عرضه وزير الخارجية ؛

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

يعين السيد / إبراهيم علام إبراهيم السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة السويد ، سفيرا فوق العادة مفوضا وغير مقيم لدى حكومة جمهورية لينوانيا ، بالإضافة إلى عمله الأصلى .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ؛

صدر برئاسة الجمهورية فى 5 رمضان سنة 1412 هـ .

( الموافق 9 مارس سنة 1992 م ) .

 

حسنى مبارك