قرار رئيس الجمهورية رقم 84 لسنة 1992 بتاريخ 19-03-1992
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 84 لسنة 1992
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 45 لسنة 1982 بإصدار نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 202 لسنة 1990 بتعيين السيد / إبراهيم علام إبراهيم سفيرا فوق العادة مفوضا لدى حكومة السويد ؛
وبناء على ما عرضه وزير الخارجية ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يعين السيد / إبراهيم علام إبراهيم السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة السويد ، سفيرا فوق العادة مفوضا وغير مقيم لدى حكومة جمهورية لينوانيا ، بالإضافة إلى عمله الأصلى .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 رمضان سنة 1412 هـ .
( الموافق 9 مارس سنة 1992 م ) .
حسنى مبارك