قرار رئيس الجمهورية رقم 85 لسنة 1992 بتاريخ 19-03-1992
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 85 لسنة 1992
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 45 لسنة 1982 بإصدار قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 227 لسنة 1988 بتعيين السيد / حسنى سعد الدين العجيزى سفيرا فوق العادة مفوضا لدى حكومة فنلندا ؛
وبناء على ما عرضه وزير الخارجية ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يعين السيد / حسنى سعد الدين العجيزى السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة فنلندا سفير فوق العادة مفوضا وغير مقيم لدى حكومة جمهورية استونيا ، بالإضافة الأصلى .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ؛
صدر برئاسة الجمهورية 5 رمضان سنة 1412 هـ .
( الموافق 9 مارس سنة 1992 م ) .
حسنى مبارك