قرار رئيس الجمهورية رقم 87 لسنة 1992 بتاريخ 19-03-1992
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 87 لسنة 1992
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 45 لسنة 1982 بإصدار قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى ؛
وبناء على ما عرضه وزير الخارجية ؛
قرر :
( المادة الأولى )
ينشأ تمثيل غير مقيم لجمهورية مصر العربية فى فيلنيوس عاصمة جمهورية ليتوانيا .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 رمضان سنة 1412 هـ .
( الموافق 9 مارس سنة 1992 م ) .
حسنى مبارك