قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 87 لسنة 1992

 

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم 45 لسنة 1982 بإصدار قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى ؛

وبناء على ما عرضه وزير الخارجية ؛

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

ينشأ تمثيل غير مقيم لجمهورية مصر العربية فى فيلنيوس عاصمة جمهورية ليتوانيا .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ؛

صدر برئاسة الجمهورية فى 5 رمضان سنة 1412 هـ .

( الموافق 9 مارس سنة 1992 م ) .

 

حسنى مبارك