قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ۱۱۰ لسنة ۱۹۹۲
بشأن الموافقة على الكتاب المتبادل بتاريخ ١٤/١/١٩٩٢ بين الحكومتين
المصرية والإيطالية والذي تقدم بمقتضاه الحكومة الإيطالية منحة
تبلغ قيمتها ٥,٣ مليار ليرة إيطالية لتحويل مشروع "إنشاء مركز تدريب
للصناعات الخشبية بمدينة ٦ اكتوبر لنقابة التطبيقيين "
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الأولى من المادة ١٥١ من الدستور ؛
قرر :
( مادة وحيدة )
ووفق على الكتاب المتبادل بتاريخ ١٤/١/١٩٩٢ بين الحكومتين المصرية والإيطالية والذى تقدم بمقتضاه الحكومة الإيطالية منحة تبلغ قيمتها 5,3 مليار ليرة إيطالية لتمويل مشروع " إنشاء مركز تدريب للصناعات الخشبية بمدينة ٦ أكتوبر لنقابة التطبيقيين " ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 رمضان سنة 1412 هـ .
( الموافق 12 مارس سنة 1992 م ) .
حسنی مبارك
صاحب السعادة دكتور / موريس مكرم الله
وزير الدولة للتعاون الدولى
تحية طيبة وبعد ...
أشير إلى البروتوكول المبرم فى ٢ مارس ۱۹۸۹ فى القاهرة بين حكومة إيطاليا وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن برنامج التعاون المالى والفنى للسنوات ۱۹۸۹ - ۱۹۹۱ و إلى قرار اللجنة المختصة للإدارة العامة من أجل التنمية بوزارة الخارجية الإيطالية الصادر في ٢١ نوفمبر ۱۹۹۰ بشأن إتاحة منحة بمبلغ ٥,٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ليرة إيطالية لمشروع مركز تدريب الصناعات الخشبية لتنفذه شركة ANCIFAp الإيطالية .
التزامات الجانب المصرى التى تتحملها تقابة التطبيقيين :
1 ــ تصميات المبنى .
2 ــ شراء موقع المبنى .
3 ــ الأعمال العمرانية .
4 ــ الخدمات الهندسية .
5 ــ أعمال الإشراف .
6 ــ الأعمال المدنية .
7 ــ إنشاء المباني والوحدات
8 ــ يضمن الجانب المصرى عدم تحمل الجهاز التنفيذى وكافة أفراده الوافدين لأية ضرائب سارية أو تأمينات اجتماعية أو ما يشابهها قد تفرض أثناء تنفيذ المشروع.
يطيق الاتفاق التنفيذى الموقع في ١أغسطس١٩٨٩ بين بلدينا بشأن الخبراء الإيطاليين وتكون تصاريح الاستيراد مكفولة لكافة المعدات والمهمات والمواد الاستهلاكية اللازمة لتنفيذ المشروع .
9 ــ التخزين والنقل فى مصر ( تكاليف الشحن والتأمين / سيف القاهرة ) .
10 ــ العمالة المحلية للنقل والتركيبات والخدمات .
11 ــ الأجور ورسوم الضرائب والتأمين على المتدربين .
12 ــ المواد الاستهلاكية للاختبارات والأنشطة المختلفة .
13 ــ اختيار المتدربين .
14 ــ توفير قطع الغيار بعد فترة الضمان ، صيانة المعدات والمبانى .
15 ــ توصيل القوى الكهربائية والمياه والغاز والتليفون .
16 ــ نفقات السفر بالمأكل والمسكن للفنيين والموظفين في تجميع المعدات .
17 ــ إصدار الشهادات في نهاية الدورات .
التزامات الجانب الايطالي كما يلي :
توريد الآلات والمعدات.
المعونة الفنية .
تدريب العاملين المصريين .
وبناء على ذلك أقترح أن يشكل هذا الخطاب وردكم عليه اتفاقا بين حكومتينا باللغتين العربية والإنجليزية ولكل منهما نفس الحجية وفى حالة الخلاف في التفسير يعتد بالنص الانجليزى آخذاً في الاعتبار أن هذه المبادرة للتعاون الفنى متمشية تماما مع العلاقات الممتازة السائدة بين بلدينا .
ويصبح هذا الخطاب سارى بصفة مؤقتة من تاريخ ردكم وبصفة نهائية من تاريخ إتمام الإجراءات القانونية المصرية .
وأنتهز هذه الفرصة لأجدد لسيادتكم عظيم تقديري ،
السفير / باتریتسیو شميدلين
القاهرة في : ١٤/١/١٩٩٢
صاحب السعادة / باتریتسیو شمیدلین
سفير إيطاليا بالقاهرة
تحية طيبة وبعد ...
لى عظيم الشرق باستلام كتابكم المؤرخ فى ١٧/٧/١٩٩١ والذى نصه كما يلي :
أشير إلى البروتوكول الميرم فى 2 مارس 1989 بالقاهرة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة إيطاليا بشأن برنامج التعاون المالي والفني للسنوات 1989 – 1991 وإلى قرار اللجنة المختصة للإدارة العامة للتعاون من أجل التنمية بوزارة الخارجية الإيطالية الصادر في 31 نوفمبر 1990 بشأن إتاحة منحة بمبلغ ٥,300,000,000 ليرة إيطالية لمشروع مركز تدريب للصناعات الخشبية لتنفذه شركة اتسيغاب الإيطالية .
التزامات الجانب المصرى التى تتحملها نقابة التطبيقيين :
1 ــ تصميمات المبنى .
2 ــ شراء موقع المبنى .
3 ــ الأعمال العمرانية .
4 ــ الخدمات الهندسية .
5 ــ أعمال الإشراف .
6 ــ الأعمال المدنية .
7 ــ إنشاء المباني والوحدات .
8 ــ يضمن الجانب المصرى عدم تحمل الجهاز التنفيذي وكافة أفراده الوافدين لأية ضرائب سارية أو تأمينات اجتماعية أو ما يشابهها قد تفرض أثناء تنفيذ المشروع يطبق الاتفاق التنفيذى الموقع فى 1 أغسطس 1989 بين بلدينا بشأن الخبراء الإيطاليين وتكون تصاريح الاستيراد مكفولة لكافة المعدات والمهمات والمواد الاستهلاكية اللازمة لتنفيذ المشروع .
9 ــ التخزين والنقل فى مصر (تكاليف الشحن والتأمين / سيف القاهرة ) .
10 ــ العمال المحليين للنقل والتركيبات والخدمات .
11 ــ الأجور ورسوم الضرائب والتأمين على المتدربين .
12 ــ المواد الاستهلاكية للاختيارات والأنشطة المختلفة .
13 ــ اختيار المتدربين .
14 ــ توفير قطع الغيار بعد فترة الضمان وصيانة المعدات والمباني .
15 ــ توصيل القوى الكهربائية والمياه والغاز والتليفون .
16 ــ تفقات السفر بالمأكل والمسكن للفنيين الموظفين في تجميع المعدات .
17 ــ إصدار الشهادات في نهاية الدورات .
التزامات الجانب الايطالي كما يلى :
توريد الآلات والمعدات .
المعونة الفنية .
تدريب العاملين المصريين .
وبناء على ذلك أقترح أن يشكل هذا الخطاب وردكم عليه اتفاقا بين حكومتينا باللغتين العربية والانجليزية ولكل منهما نفس الحجية وفى حالة الخلاف في التفسير يعتد بالنص الانجليزي آخذا في الاعتبار أن هذه المبادرة للتعاون الفنى متمشية تماما مع العلاقات الممتازة السائدة بين بلدينا .
ويصبح هذا الخطاب سارى بصفة مؤقتة من تاريخ ردكم و بصفة نهائية من تاريخ إتمام الإجراءات القانونية المصرية .
أود أن أؤكد أن النصوص السابقة مقبولة لدى حكومة جمهورية مصر العربية .
وأنتهز هذه الفرصة لأجدد لسيادتكم عظيم تقديري .
المخلص
دكتور / موريس مكرم الله