قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ١١٤ لسنة ١٩٩٢

بشأن الموافقة على الاتفاقية الموقعة فى القاهرة بتاريخ 15/1/1992

بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء

الاقتصادي والاجتماعي بشأن إنشاء المركز الإقليمي لتكنولوجيا

المعلومات وهندسة البرامج

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من الدستور ؛ 

 

قرر :

)  مادة وحيدة )

 

ووفق على الاتفاقية الموقعة فى القاهرة بتاريخ 15/1/1992 بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بشأن إنشاء المركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات وهندسة البرامج، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق

صدر برئاسة الجمهورية في 8 رمضان سنة 1412 هـ .

( 12 مارس سنة 1992 ).

 

حسنى مبارك 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى ١٨ شوال سنة ١٤١٢هـ.

 الموافق ٢١ أبريل سنة ۱۹۹۲ م

مقدمة

مبادی اعلان القاهرة

حيث إن الوزراء العرب المعنيين بتكنولوجيا المعلومات وهندسة البرامج المجتمعين فى القاهرة فى الفترة من ١٤ - ١٦ يناير ۱۹۹۲ التي عقدت خلالها الندوة الإقليمية لانطلاقة مشروع تكنولوجيا وهندسة البرامج، الذين وقعوا

اعلان القاهرة

قد أعلنوا

مباركتهم لإقامة المركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات وهندسة البرامج والذي مقره القاهرة في جمهورية مصر العربية .

وتقديرهم للمبادرة التى اتخذها البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة UNDP بالمشاركة مع الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية AFESD من أجل إقامة هذا المركز وما قدماه من مساهمات مالية .

وامتنانهم لاستضافة حكومة جمهورية مصر العربية للمركز وما قدمته من مساهمة مادية لإقامته

وقد أوصوا

بمناشدة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعى بصفته وكيلا في التنفيذ لاستكمال الإجراءات اللازمة لمواصلة مركز القاهرة نشاطه بما في ذلك التوقيع مع حكومة جمهورية مصر العربية على اتفاقية المقر .

فان الموقعين على هذه الاتفاقية

قد قرروا إنشاء مركز إقليمى لتكنولوجيا المعلومات وهندسة البرامج في القاهرة طبقا للمبادئ والأحكام الواردة بإعلان القاهرة وهذه الاتفاقية ووثائق المشروع التي تعتبر هى ومبادئ اتفاقية برنامج الأمم المتحدة للتنمية المعقودة مع حكومة جمهورية مصر العربية ، المصدر المباشر والمكمل لأحكام هذه الاتفاقية .

 

تعاریف

( مادة 1 )

لأغراض هذه الاتفاقية تعنى الكلمات الآتية ما هو موضح قرين كل منها :

المشروع : تعنى مشروع إنشاء المراكز الإقليمية العربية لتكنولوجيا المعلومات و هندسة البرامج وفقا لما جاء باتفاقية إنشاء المراكز رقم 01/46/RAB/89/025/A .

مجلس الأمناء : وتعنى مجلس أمناء المشروع

المجلس التنفيذى : وتعنى المجلس التنفيذي للمشروع .

مجموعة الخبراء : وتعنى خبراء المشروع .

المراكز : تعنى المراكز الإقليمية العربية لتكنولوجيا المعلومات وهندسة البرامج التي يتم إنشاؤها بالدول العربية المختلفة طبقا لوثائق المشروع .

 المركز : تعنى المركز الإقليمى لتكنولوجيا المعلومات وهندسة البرامجمركز القاهرة .

مدير المركز : وتعنى به مدير المركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات وهندسة البرامج - مركز القاهرة

الدولة المستفيدة : وتعنى به أية دولة عربية منضمة حاليا أو تطلب مستقبلا الإنضمام لاتفاقية هذا المشروع دولتى المقر : وتعنى جمهورية مصر العربية ودولة الكويت وهما الدولتان اللتان وافقتا على أن تستضيف كل منهما أحد مراكز المشروع .

إعلان القاهرة : وهو الإعلان الذى وقعه بالقاهرة الوزراء العرب المعنيون بتكنولوجيا المعلومات وهندسة البرامج بتاريخ 14/1/1992 .

 

انشاء المركز

)  مادة 2 )

ينشأ بموجب هذه الاتفاقية مركز ، يسمى المركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات وهندسة البرامج - مركز القاهرة

ويكون مقر هذا المركز بمدينة القاهرة وذلك فى الموقع الذي تقدمه حكومة جمهورية مصر العربية

 

اهداف المركز

( مادة 3 )

يهدف المركز إلى تصميم وإنتاج ونشر استخدام برامج الحاسبات المتطورة والحصول على أحدث إمكانات تكنولوجيا برامج الحاسبات التي سيتم استخدامها في رفع وزيادة قدرات المنطقة العربية فى تصميم وإنتاج ونشر استخدام برامج الحاسبات الآلية وما يتصل بها من منتجات أخرى فى مجالات إدارة نظم المعلومات (MIS) وبرامج الذكاء الصناعي ( AI ) .

ويهدف المركز أيضا إلى رفع كفاءة المتخصصين في الدول العربية في مجال هندسة صناعة برامج الحاسبات التدريبية وذلك من خلال إقامة الدورات التدريبية وإنتاج برامج الحاسبات اللازمة لذلك .

كما يهدف المركز إلى توفير الدعم المباشر وتعزيز التعاون بين الدول العربية المشاركة فى اتفاقية المشروع، وذلك من خلال تكوين شبكة منظمة من مجموعة الهيئات والمراكز العربية للتعاون وتبادل المشورة فى كل ما يتعلق بتنمية تكنولوجيا برامج المعلومات والحاسبات الآلية .

ويعمل المركز على تحقيق الأهداف السابقة باستخدام جميع طرق وأساليب التكنولوجيا الحديثة وعلى الأخص الآتى :

 1 ــ تبنى وتطبيق وتطوير السياسات والمبادئ والمعايير اللازمة لتنمية تكنولوجيا المعلومات وبرامج الحاسبات .

2 ــ تبنى وتطبيق وتطوير النظم والأساليب الناجحة لتدريب وتنمية الكوادر الفنية العاملة فى مجال هندسة صناعة برامج الحاسبات ، بما يشمله ذلك من أساليب التدريب الذاتي والزيارات الميدانية و التعليم من خلال إقامة الدورات التدريبية والندوات والمعارض وغيرها .

3 ــ إجراء المراجعات اللازمة لضبط جودة برامج الحاسبات المنتجة والاستخدام الكفء للقدرات فى المنطقة العربية، مما يمكن معه إنتاج حزم برامج الحاسبات على أعلى مستوى تكنولوجي وتقديم الخدمات المطلوبة ونشر استخدامها بشكل يجعلها قادرة على منافسة المنتجات العالمية من ناحية السعر والتقنية .

 

الكيان القانوني للمركز

( المادة 4 )

يتمتع المركز بالشخصية القانونية الاعتبارية وما يترتب عليها من آثار وعلى الأخص الآتى

أهلية التعاقد بجميع أنواعه .

أهلية تملك الأموال المنقولة .

أهلية التقاضي بجميع أشكاله ودرجاته .

 

المزايا والحصانات

( المادة 5 )

يتمتع أعضاء مجلس الأمناء والمجلس التنفيذى ومدير المركز من غير مواطنى ج.م.ع. أثناء تواجدهم في جمهورية مصر العربية بالمزايا والحصانات المنصوص عليها في أحكام الاتفاقية الخاصة بنشاطات برنامج الأمم المتحدة للتنمية الموقعة في القاهرة بتاريخ 19/1/1987 والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 167 لسنة 1987 .

( المادة 6 )

فما يتعلق بالمزايا والحصانات التي يتمتع بها مركز القاهرة وممتلكاته وأمواله و موجوداته ، تطبق أحكام المادتين 9 ، 10 فقرة (1) من الاتفاقية الخاصة بنشاطات برنامج الأمم المتحدة للتنمية بين ج . م . ع . وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية الموقعة في القاهرة بتاريخ 19/1/1987 وذلك فيما لم يرد بشأنه حكم خاص في اتفاقية إنشاء المراكز الإقليمية لتكنولوجيا المعلومات وبرامج الحاسبات أو هذا النظام الأساسى

 

(المادة 7 )

ويعتبر المركز هو المالك الوحيد لجميع ما يتوصل إليه العاملون فيه من مؤلفات و مصنفات. ويتمتع المركز بالحماية المقررة لحقوق المؤلف بالنسبة لتلك المصنفات طبقا لأحكام القوانين واللوائح بجمهورية مصر العربية والمعاهدات التي تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها .

و تعتبر برامج الحاسبات الآلية، والتسجيلات الصوتية المرئية والأفلام والشرائح وما شابه ذلك من أشكال وصور مبتكرة للمصنفات التي يتوصل إليها العاملون بالمركز مؤلفا يتمتع بالحماية بهذا المعنى

 

اجهزة المركز

( المادة 8 )

تتكون أجهزة المركز من

مجلس الأمناء ((BOAR OF TRUSTEES (BT   

المجلس التنفيذي ((EXECUTIVE BOARD (EB 

مدير المركز REGIONAL DIRECTOR (RD) )

 

مجلس الأمناء

( المادة 9 )

يكون مجلس أمناء المشروع بعنابة الجمعية العمومية المراكز ، ، ويجتمع هذا المحاس مرة واحدة على الاقل في العام . وهو يباشر مهامه وواجباته طبقا للنظام والإجراءات التى يقوم بوضعها واعتمادها في أول اجتماع له .

 

 

( المادة 10 )

يتكون مجلس الأمناء من ۱۰ – ۱۲ عضوا ( وزراء أو من في مستواهم ممن لهم خبرة فنية عاليه ) ويتم تشكيل المجلس كالآتي

* عضو من كل هيئة من الهيئتين الممولتين لمشروع 1 برنامج الأمم المتحدة للتنمية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ) .

*عضو عن كل دولة من دول استضافة مقار المراكز ( جمهورية مصر العربية ودولة الكويت والدول الأخرى التى يتقرر إنشاء مراكز بها مستقبلا )  .

وفيما يتعلق بمجلس الأمناء الأول التأسيسى ) فيتم تشكيله فور توقيع وثيقة المشروع كالآتى

*عضو من كل جهة من الجهتين الممولتين .

*وعضو من كل دولة من دول استضافة مقار المراكز .

ثم يتم اختيار باقي أعضاء المجلس من بين ذوى الكفاءة والخبرة العالمية في مجال أنشطة المشروع من أبناء الدول العربية المشاركة فيه .

 

( مادة 11 )

يختص مجلس الأمناء بالآتى

تبنى السياسات الخاصة بإجراءات وضع المشروع موضع التنفيذ وتبنى السياسات الخاصة بالتنسيق والتكامل بين المراكز والشبكة الإقليمية لتكنولوجيا المعلومات وبرامج الحاسبات .

مراجعة ومتابعة ما يتم من تقدم حقيقى فى خطوات تنفيذ المشروع .

مناقشة واعتماد تقارير الإنجاز السنوى ( الذى يعرضه المجلس التنفيذي للمشروع ) .

الموافقة على توصيات المجلس التنفيذى الخاصة بمراجعة وتعديل وثائق المشروع ( ويجب موافقة كل من الجهتين المملوتين على حدة على هذه التعديلات لتصبح نهائية) .

 

المجلس التنفيذي

( المادة 12 )

يعد المجلس التنفيذى للمشروع بمثابة مجلس إدارة للمراكز التي يتم إنشاؤها في الدول المستضيفة .

ويجتمع المجلس مرة واحدة بانتظام كل ستة شهور كما يجوز أن يعقد اجتماعات غير عادية بناء على طلب الجهتين المملوتين أو أحد مدراء المراكز .

( المادة 13 )

يتشكل المجلس التنفيذى من 7 ــ 6 أعضاء ويتولى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي أمانة سر المجلس. ويتكون أعضاء المجلس كالآتى

رئيس كل من الجهتين الممولتين ( برنامج الأمم المتحدة للإنماء ، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ) .

ممثل على مستوى الوزراء لكل دولة من دول مقر المراكز .

2 ــ 3 من خبراء على أعلى مستوى فنى فى مجالات أنشطة المراكز .

ويجوز دعوة مديرى المراكز وبعض أعضاء مجموعة الخبراء الحضور المجلس التنفيذى ، وفى هذه الحالة لا يكون لأى منهم حق التصويت .

 

( المادة 14 )

يباشر المجلس التنفيذى السلطات والمسئوليات الآتية

وضع السياسات والأهداف الاسترتيجية المشروع والمراكز .

اعتماد خطة عمل المراكز وأي تعديلات عليها .

اعتماد تعيين وإنهاء عمل كل من مديرى المراكز بناء على توصيات الهيئة المنفذة  ( الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي) .

اعتماد تعيين وإنهاء خدمة العاملين الفنيين فى الوظائف الدولية بالمراكز بناء على ما يتم عرضه من توصيات محددة من مدير المركز المعين بعد استشارة مجموعة الخبراء .

اعتماد التقرير السنوى للإنجاز لرفعه لمجلس الأمناء .

وضع السياسات الخاصة بالتنسيق والتكامل بين المراكز والشبكة الاقليمية .

تعيين المراجعين ( المدققين الماليين ) الخارجين للمراكز

 

المجموعة الاستشارية

( المادة 15 )

يستعين المجلس التنفيذى بعدد من الخبراء يكونوا بمثابة مجموعة استشارية فنية تعاونه في الآتى

1 ــ تقييم مدى تقدم الأعمال في إنجاز خطة عمل المركز .

2 ــ تقييم مدى جودة مخرجات المركز

3 ــ تقديم التوصيات بخصوص السياسات والخطط والبرامج المقترح الأخذ بها

4 ــ تقديم المشورة الميدانية للاجهزة المنفذة للمراكز .

 

مدير المركز

( المادة 16 )

يكون للمركز مدير يتم اختياره من بين أبناء الدول العربية ذوى الكفاءة ذات المستوى العالمي .

ويكون لمدير المركز كامل السلطات فيما يتعلق بوضع خطة العمل موضع التنفيذ الفعلي بالتنسيق والتعاون مع الهيئات العربية والخبراء العرب العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات وصناعة برامج الحاسبات الآلية في المنطقة العربية .

ولمدير المركز في سبيل تحقيق ما سبق اتخاذ الآتى

1- اقتراح السياسات والأهداف ومجالات عمل المراكز في إطار برامج العمل التى تحقق الأهداف الاستراتيجية للمشروع لاعتمادها من المجلس التنفيذي .

2 ــ صياغة ووضع إطار خطة وبرامج العمل التنفيذية للمركز .

3 ــ عرض برنامج العمل السنوى على المجلس التنفيذى لاعتماده .

4 ــ عرض خطة وبرامج التعاون ، مع الهيئات العربية والخبراء العرب العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات وبرامج الحاسبات ، على المجلس التنفيذى لاعتمادها  .

5 ــ تعيين العاملين - فيما عدا العاملين فى الوظائف الدولية الثلاث المحددة في وثيقة المشروع، وما يحدده المجلس التنفيذى مستقبلا والتي تكون من اختصاص المجلس التنفيذي ، ويكون تعيينه لباقي العاملين طبقا ، للهيكل التنظيمي للعاملين في المركز وحسب جدول الدرجات المالية، المعتمدين من المجلس التنفيذي .

 

تنظيم المركز

( المادة 17 )

يقوم مدير المركز بوضع البناء التنظيمى للمركز وتوصيف وظائفه وتحديد الاختصاصات ، كما يضع لائحة الشئون الادارية وشئون العاملين ولائحة الشئون المالية، وذلك في إطار ماجاء بوثيقة المشروع وقرارات المجلس التنفيذي للمشروع والعمل على وضعها جميعا موضع التنفيذ بعد اعتمادها من المجلس التنفيذي .

 

 

الموارد المالية للمركز

( المادة 18 )

مدة تنفيذ هذا المشروع هي أربعة أعوام تبدأ من تاريخ تشغيله وما قد يتقرر من تمديد لهذه المدة بهدف دعم موارد المركز وإلى أن تتحقق قدرة المركز على تمويل نفقاته من موارده الذاتية .

 

( المادة 19 )

تتكون الموارد المالية للمركز من الآتى

ما تساهم به الهيئات الممولة من اعتمادات مالية طبقا لوثيقة المشروع وما قد توفره من موارد أخرى أيضا. 

الاعتمادات المالية التى تخصصها له دولة المقر لوثيقة المشروع .

الدخل الناشيء عن تقديم خدمات المركز أو استخدام منتجاته أو إيداع أمواله بالبنوك .

المنح والمعونات والاعتمادات التي يتم تخصيصها للمركز والتي يقبلها مجلس الأمناء والمجلس التنفيذي. 

 

( المادة 20 )

يكون للمركز موازنة تم اعدادها عن سنة مالية تبدأ أول يناير وتنتهى ۳۱ ديسمبر من كل عام

ويتم إعداد الموازنة ونظام الحسابات والمشتريات والمخازن والإجراءات المالية والمحاسبية اللازمة للعمل بالمركز طبقا لما يرد من أحكام وإجراءات باللائحة المالية للمركز .

ويتم مراجعة الحسابات الختامية سنويا من قبل مراجع مالى ( مدقق ) خارجي يتم تعيينه سنويا من قبل المجلس التنفيذى في أحد اجتماعاته العادية السنوية .

 

احكام عامة التفسير والتحكيم

( المادة 21 )

يختص مجلس الأمناء خلال مدة أو مدد المشروع بالنظر في جميع الخلافات التي تقع بين المتعاقدين فيما بينهم أو بين أى من المشاركين فى الموضوعات التى تتعلق بنشاط المشروع ، ويكون قرار المجلس نهائيا وملزما

 

 

)  المادة 22 )

إذا وقع خلاف بين المركز وبين إحدى حكومات الدول الموقعة على وثيقة اتفاقية المشروع فيحق لأي طرف طرح هذا الخلاف على هيئة تحكيم تؤلف من ثلاثة محكمين :

 يعين المركز إحداهم ويعين الطرف الثانى ثانيهم ويختار المحكمان محكما ثالثا يتفقان عليه . وفى حالة عدم اتفاقهما يقوم الأمين العام الجامعة الدول العربية باختياره من بين رجال القانون العرب. ويكون قرار هيئة التحكيم نهائيا وملزما .

ويكون الاختصاص لمحاكم دولة المقر في النظر والفصل في أي نزاع قد ينشأ بين المركز و بين أى من الجهات المتعاملة معه أو أحد العاملين فيه

 

أحكام عامة

تعدیل نصوص الاتفاق

( المادة 23 )

يختص مجلس الأمناء خلال مدة أو مدد المشروع بالموافقة على التوصيات الخاصة بمراجعة وتعديل وثائق المشروع ويجب موافقة كل من الجهتين الممولتين على حدة على هذه التعديلات لتصبح نهائية .

 

( المادة 24 )

تصبح جميع التعديلات المقررة نافذة المفعول من قبل جميع المتعاقدين بعد انقضاء ثلاثة أشهر من إبلاغها رسميا لكل منهم إلا إذا تم تحديد فترة أقصر .

 

( المادة 25 )

تؤول ممتلكات المركز وموجوداته بعد انتهاء مدة المشروع أو مدده إلى مركز القاهرة وفقا للشروط والأوضاع التى يتفق عليها بين الهيئتين الممولتين وحكومة دولة المقر بما يضمن استمرارية المركز فى نشاطه الاقليمى على ألا تتحمل دولة المقر تكاليف الأنشطة الاقليمية .

وفى حالة ما إذا تقرر إنهاء نشاط المشروع وتصفيته قبل انتهاء المدة المحددة له ، فيتم ذلك وفقا لما تقرره لجنة التصفية التي يعينها مجلس الأمناء . وفيما يتعلق بحقوق المركز والتزاماته قبل الآخرين من المتعاملين أو المتعاقدين أو العاملين فيه فيتم البت فيها طبقا لما تقرره تلك اللجنة ، على ألا تتحمل دولة المقر (جمهورية مصر العربية ) أي تكاليف أو أعباء أو التزامات مالية .

ويتم تشكيل لجنة التصفية من :

1 ــ رئيس اللجنة ويختاره مجلس أمناء المشروع من بين الخبراء العرب في هذا المجال .

2 ــ ممثل لكل من الجهتين المملوتين .

3 ــ ممثل لحكومة دولة المقر .

 

التصديق والابداع والانضمام

( المادة 26 )

تم التوقيع على هذه الاتفاقية من عدد سبعة أصول باللغة العربية ، ويسلم أصل لكل عضو في هذه الاتفاقية ويتم تسليم صورة طبق الأصل منها لكل من ينضم إليها مستقبلا .

كما سيتم إيداع عدد (۱) صورة طبق الأصل في كل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والأمانة العامة لهيئة الأمم المتحدة ، وأمانات الجهات الدولية والاقليمية الأخرى المعنية

 

( المادة 27 )

يتم التصديق على هذه الاتفاقية من حكومة دولة المقر والهيئتين الممولتين . وتصبح هذه الوثيقة نافذة من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليها لدى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والأمانة العامة للأمم المتحدة .

 

( المادة 28 )

جميع وثائق المشروع ووثائق هذه الاتفاقية ووثائق أي تعديل أو أي تفسير لموادها وأحكامها والقرارات الصادرة في الخلافات ، وكذلك التصديق على جميع الوثائق ، يتم إيداع جميعها بالصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والأمانة العامة لهيئة الأمم المتحدة وأمانات الهيئات الدولية والاقليمية الأخرى المعنية .

 

 

 

خاتمة

وإشهادا على ما تقدم واتفاق جميع المتعاقدين على كل ما جاء به من أحكام ومبادئ ، فقد وقع المفوضون المبينة أسماؤهم وصفاتهم فيما يلى وهم

         

            عن                                                                        عن

حكومة جمهورية مصر العربية                         الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي 

دکتور/ عاطف محمد عبيد                                     السيد / عبد اللطيف يوسف الحمد 

وزير شئون مجلس الوزراء                                   رئيس مجلس الإدارة - المدير العام 

ووزير الدولة للتنمية الإدارية                           للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي 

تم التوقيع على هذه الاتفاقية فى القاهرة في يوم 15/1/1992

 

 

 

 

اعلان القاهرة

المركز الاقليمى لتكنولوجيا المعلومات

وهندسة البرامج  RITSEC

يعلن الوزراء ورؤساء الوفود المجتمعون في القاهرة عن

1 ــ مباركة إقامة المركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات أو هندسة البرامج والذي مقره القاهرة فى جمهورية مصر العربية

2 ــ تقديرهم للمبادرة التي اتخذها البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة  UNDP   بالمشاركة مع الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية AFESD من أجل مع إقامة هذا المركز وما قدماه من مساهمات مالية .

3 ــ تقديرهم لاستضافة حكومة جمهورية مصر العربية للمركز وما قدمته من مساهمة مادية لإقامته .

لذا نوصى نحن المجتمعون بما يلى

1 ــ استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لبدء نشاطه بما في ذلك والتوقيع والتصديق على اتفاقية أحداث المركز والتوقيع مع حكومة جمهورية مصر العربية على اتفاقية المقر

2 ــ مسائدة إقامة المركز وتقديم التسهيلات الممكنة له ليتمكن من أداء الدور  المنوط به لدعم قضايا تكنولوجيات المعلومات وحزم البرامج ودورها في التنمية في الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية .

3 ــ مناشدة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بصفته وكيلا في التنفيذ لمواصلة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لبدء نشاطه بما فيها الاسراع بالتوقيع على اتفاقية الإنشاء والمقر .

4 ــ تعاون المركز مع الحكومات والمنظمات الدولية ذات الاهتمام المشترك بما فيها الموجودة فى الدول العربية والبحث عن أفضل السبل لأن تستفيد الدول العربية من أنشطة المركز .

الوزراء المشاركون في اجتماع القاهرة

الأردن : معالي / ابراهيم عز الدين  .

وزير الدولة لشئون رئاسة الوزراء 

التوقيع

الامارات : سمو الشيخ / حميد بن احمد المعلا 

وزير التخطيط 

التوقيع

معالي / سعيد الغيث 

وزير شئون مجلس الوزراء 

التوقيع

 

السودان : معالي الدكتور / ابراهيم أحمد عمر       

وزير التعليم العالى والبحث العلمي 

التوقيع

 

سوريا: معالى / يس رجوح     

وزير شئون مجلس الوزراء 

التوقيع

 

مصر : دكتور / عاطف محمد عبيد 

وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الادارية 

التوقيع