قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ١١٦ لسنة ١٩٩٢

بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومي جمهورية مصر العربية

وجمهورية فنلندا بشأن الإعفاء من قروض التنمية وتحويلها إلى منح

والإعفاء من الفوائد المستحقة والموقع فى القاهرة بتاريخ ٥/٢/١٩٩٢

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من الدستور ؛ 

 

قرر :

( مادة وحيدة )

 

ووفق على اتفاق بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية فنلندا بشأن الإعفاء من قروض التنمية وتحويلها إلى منح والإعفاء من الفوائد المستحقة والموقع في القاهرة بتاريخ ٥/٢/١٩٩٢ ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق  ؛

 

صدر برئاسة الجمهورية في ٨ رمضان سنة ١٤١٢هـ .

(۱۲ مارس سنة ١٩٩٢م ) .

 

حسني مبارك 

 

 

 

اتفاق

بشأن الاعفاء من فروض التنمية وتحويلها إلى منح

والاعفاء من الفوائد المستحقة

في إطار اتفاقية أحكام وإجراءات التعاون من أجل التنمية بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية فنلندا الموقعة في ٢٢ فبراير ١٩٧٩ .

فإن حكومة جمهورية مصر العربية يشار إليها باسم حكومة مصر ) وحكومة جمهورية فنلندا ( يشار إليها باسم فنلندا ) اتفقتا على الإعفاء من سداد قروض التنمية المقدمة في الأعوام ۱۹۷۹ ، ۱۹۸۰ ، ۱۹۸۱ ، ۱۹۸۴ ، ۱۹۹۰ و الفوائد التي استحقت عنها وكذا تحويل القروض إلى منح كما هو منصوص في الفقرات ١-٦ أدناه .

تصبح حكومة مصر غير ملزمة بسداد الأجزاء المستخدمة المبالغ إجماليها في ٣١ ديسمبر ۳۲۵,۸۲۵,۵۱۱،۱۹۹۰ مارك فنلندى من القروض ولا بدفع الفوائد المستحقة عنها في ٣١ ديسمبر ۱۹۹۰ وقدرها ٣,٢٤٩,٨٥٥ مارك فلندي .

يتم تحويل الجزء غير المستخدم من القروض البالغ قيمته ٥٦,093,132 مارك فنلندى إلى منح اعتبارا من بداية السنة الميلادية 1991 كما هو منصوص بالفقرات 3 ــ 5 أدناه

 

1 ــ تم استخدام قرض التنمية البالغ قيمته ١٢,000,000 مارك فلندى بالكامل ( اتفاقية القرض المبرمة في ۲۹ ديسمبر1979 ) وسوف يتم الإعفاء من سداده .

كما يتم الإعفاء من دفع الفائدة المستحقة عن القرض في 31 ديسمبر 1990 وقدرها ٢٢٥,000 مارك فنلندي .

 

2 ــ تم استخدام قرض التنمية البالغ قيمته ٥,000,000 مارك فنلندى بالكامل ( اتفاقية القرض المبرمة في 29 ديسمبر1980 ) وسوف يتم الإعفاء من سداده .

كما يتم الإعفاء من دفع الفائدة المستحقة على القرض في 31 ديسمبر 1990 وقدرها ٩٣,750 مارك فنلندی .

 

3 ــ يتم الإعفاء من سداد الجزء المستخدم وقدره ٣٩,918,643 مارك فنلندى) من قرض التنمية البالغ قيمته  ٤٠,000.000 مارك فنلندى ( اتفاقية القرض المبرمة فى 30 سبتمبر1981 ) .

كما يتم الإعفاء من دفع الفائدة المستحقة عن القرض في 31 ديسمبر 1990 وقدرها ٧٣٨,925,14 مارك فنلندي .

 

4 ــ يتم الإعفاء من سداد الجزء المستخدم وقدره ١٦٨,906,868 مارك فنلندی من قرض التنمية البالغ قيمته ١٧٥,000,000 مارك فنلندى ( اتفاقية القرض المبرمة في 12 يونيه 1984 ) .

كما يتم تحويل الجزء غير المستخدم والمرتبط عليه وقدره ٦,093,132 مارك من القرض إلى منحة ويستخدم كما يلى :

 

4 ــ 1 ــ ١٦٢,595 مارك فنلندى لتمويل الجزء المتبقى من عقد محطة كهرباء كفر الدوار ( تقرير المراجعة 1/87 المعتمد من هيئة المعونة الدولية الفنلندية ) .

4 ــ 2 ــ ٢٢٣,168 مارك فنلندى لتمويل الجزء المتبقى من عقد الكابلات الأرضية ( تقرير المراجعة 2/88 المعتمد من هيئة المعونة الدولية الفنلندية ) .

4 ــ 3 ــ ٣,698,400 مارك فنلندى لتمويل الجزء المتبقى من عقد توسع كهرباء طلخا ( تقرير المراجعة 3/88 المعتمد من هيئة المعونة الدولية الفنلندية ) .

4 ــ 4 ــ ١٠٨,919 مارك فنلندى لتمويل الجزء المتبقى من عقد الكابلات ( تقرير المراجعة 4/88 المعتمد من هيئة المعونة الدولية الفنلندية ) .

4 ــ 5 ــ ١٧١,264 مارك فنلندى لتمويل الجزء المتبقى من عقدة مع غيار لإحلال وتجديد محطة كهرباء طلخا ( تقرير المراجعة 1/89 المعتمد من هيئة المعونة الدولية الفنلندية) .

4 ــ 6 ــ ٥٨١,954 مارك فنلندى لتمويل الجزء المتبقى من عقد توريد وحدات الديزل ) تقرير المراجعة 1/90 المعتمد من هيئة المعونة الدولية الفنلندية  ) .

ويستخدم الرصيد غير المرتبط عليه وقدره ٣٤٦,468 مارك فنلندى وفقا للفقرة (5) من البيان المشترك عن المتابعة نصف السنوية لبرنامج التعاون الثنائى من أجل التنمية بين مصر و فنلندا التى تم عقدها بهاسنكى فى الفترة  25 –27 سبتمبر 1991 .

كما يتم الإعفاء من دفع الفائدة المستحقة على القرض في 31 ديسمبر 1990 وقدرها ٢١٩٢,179,90 مارك فنلندی .

 

5 ــ يتم تحويل قرض التنمية البالغ قيمته ٥٠,000,000 مارك فنلندى إلى منحة ( اتفاقية القرض المبرمة فى 6 سبتمبر 1990 ) .

وتستخدم المنحة وفقا للفقرة (5) من البيان المشترك عن المتابعة نصف السنوية لبرنامج التعاون الثنائى من أجل التنمية بين مصر وفنلندا التي تم عقدها بهلسنكي فى الفترة  25 – 27 سبتمبر 1991 .

 

6 ــ تنتهي صلاحية اتفاقيات القروض التالية من تاريخ توقيع هذا الاتفاق

29 ديسمبر 1979              (١٢,000,000 مارك فلندى ) .

29 ديسمبر 1980             ( ٥,000,000 "    "         ) .

30 سبتمبر 1981             ( ٤٠,000,000 "     "       ) .

12 يونيه 1984               ( ١٧٥,000,000  "   "     ) .

6 سبتمبر 1990              ( ٥٠,000,000 "      "    ) .

 

7 ــ في حالة رغبة أى من الطرفين في تعديل أى من نصوص هذا الاتفاق فإنه يتعين الدخول في مشاورات مع الطرف الآخر ، ويتم الاتفاق كتابة على أية تعديلات يتم إدخالها على هذا الاتفاق .

 

8 ــ يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ من تاريخ توقيعه وينتهى العمل به من تاريخ وفاء كل من الطرفين بكافة الالتزامات الناشئة عنه .

وإشهادا على ذلك قام الموقعان أدناه والمفوضان من قبل سلطاتهم المعنية بتوقيع هذا الاتفاق .

حرر فى القاهرة فى فبراير 1992 من أصلين باللغتين العربية والإنجليزية ولكل منهما نفس الحجية وفى حالة الاختلاف يعتد بالنص الإنجليزي .

عن حكومة جمهورية مصر العربية                          عن حكومة جمهورية فنلندا 

                  ( توقيع )                                                          ( توقيع )        

 

" ملحق "

اتفاقيات القروض

" القيمة بالمارك الفنلندى "

 

تاريخ التوقيع

 

قيمة القرض

 

الجزء المستخدم والذى يعفى

الجزءغير المستخدم والذى يتم تحويله إلى منحة

 

الفوائد المستحقة والتى تعفى

 

29 ديسمبر 1979

 

29 ديسمبر 1980

 

20 سبتمبر 1981

 

12 يونيه 1984

 

6 سبتمبر 1990

 

 

12000000

 

5000000

 

40000000

 

175000000

 

50000000

 

12000000

 

5000000

 

39918643

 

168906868

 

ـــ

 

 

ـــ

 

ـــ

 

ـــ

 

6093132

 

50000000

 

225000

 

93750

 

738925,14

 

2192179,90

 

ـــ

 

282000000

225825511

56093132

2249855,04