قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ۱۲۰ لسنة ۱۹۹۲

بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية منحة مشروع الاتصالات

اللاسلكية رقم (٤) بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات

المتحدة الأمريكية والموقع فى القاهرة بتاريخ 5/1/1991

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من الدستور ؛

 

قرر  :

( مادة وحيدة )

 

ووفق على التعديل الأول لاتفاقية منحة مشروع الاتصالات اللاسلكية رقم (٤) بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية والموقع فى القاهرة بتاريخ 5/11/1991 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

 

صدر برئاسة الجمهورية في ٨ رمضان سنة ١٤١٣ هـ .

( ۱۲ مارس سنة ١٩٩٢ م )

 

حسنى مبارك 

 

 

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة  في 18 شوال سنة 1412 هـ .

الموافق 21 أبريل سنة 1992 م

مشروع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 

رقم ( ٢٦٣ - ١٧٧ )     

التعديل الأول

لاتفاقية منحة مشروع الاتصالات اللاسلكية رقم (4)

بين

جمهورية مصر العربية

و

الولايات المتحدة الأمريكية

بتاريخ 5/11/1991

 التعديل الأول المؤرخ 5/11/1991 لاتفاقية منحة مشروع الاتصالات اللاسلكية رقم (٤) الموقعة بتاريخ ۲۷ سبتمبر ۱۹۸۸ بين جمهورية مصر العربية (الممنوح له ) والولايات المتحدة الأمريكية  وتمثلها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ( الوكالة  ) .

بند ۱ ــ  تعدل اتفاقية المنحة لتصبح على النحو التالي

(أ) يعدل البند ٣ - ٣ (أ) بحذف « ١٥ يناير ١٩٩٣ » ويحل محله ١٥ يوليو ١٩٩٤. " 

 (ب) تعدل المادة (٤) كالآتى

1 ــ يحذف البند ٤ - ١ (جـ) بأكمله ويحل محله الآتى

(جـ) دليل على أن أموال المنحة باستثناء الأرصدة المخصصة لتمويل خدمات استشارية ومساعدة فنية قد تم اقراضها الى الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية بجمهورية مصر العربية بأحكام وشروط توافق عليها السلطات المعنية الممنوح له .

 (جـ) تعدل المادة (٥) باضافة البنود 5- 10، 5- 11 ، 5– 12، 5 ــ 13  على النحو التالي

 

بند ٥ - ۱۰ : اتاحة ارصدة المنحة الى الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية :

يوافق الممنوح له على أن يقدم الى الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللا سلكية على سبيل المنحة ، جميع أوصدة المنحة التي تستخدم لتمويل الخدمات الاستشارية والمساعدة الفنية والدراسات وتكاليف المراجعة، طبقا لما هو مشار اليه في الخطة المالية التوضيحية المرفقة باتفاقية المنحة تحت عنوان المجدول (1) من المرفق (1) .

 

البند ٥ - ١١ : توفير الخدمات المرتبطة بالدراسات

يوافق الممنوح له على استخدام الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية الأرصدة المنحة طبقا لما هو مشار اليه فى الخطة المالية التوضيحية المرفقة باتفاقية المنحة تحت عنوان الجدول (۱) من المرفق (۱) وذلك لتمويل تكلفة الدراسات الخدمية «و» دراسة عمليات التشغيل والصيانة .

 

البند ٥ - ۱۲: المدفوعات التي يتم سدادها بمعرفة وزارة النقل والمواصلات والنقل البحرى للضرائب والتعريفات والرسوم وغيرها من المبالغ التي تجبيها الحكومة

(أ) بمراعاة أنه اذا لم يمتد الاعفاء من الضرائب والرسوم والتعريفات الجمركية أو غيرها من المبالغ التي تجبيها الحكومية • متى كان سهلا التعرف عليها وبما في ذلك مستحقات التأمينات الاجتماعية ، والمفروضة بمقتضى القوانين السارية فى جمهورية مصر العربية ، فان الاعفاء يمتد الى

1 - أى مقاول يتم تمويله بموجب المنحة .

2 ــ أى من العاملين التابعين لذلك المقاول .

3 ــ أي ممتلكات شخصية ( بما فى ذلك المركبات الخاصة ) لأى من هؤلاء العاملين .

4-  أي معدات أو مواد أو ممتلكات أخرى يتم توفيرها أو استخدامها بموجب هذه المنحة .

5 ــ أي عمل يؤدى أو خدمات تقدم بموجب هذه المنحة

6 ــ أى تعامل ( بما في ذلك توريد أى سلعة ) يتم تمويله بموجب هذه المنحة - وتقوم وزارة النقل والمواصلات بدفع هذه المبالغ من أرصدة أخرى خلاف تلك التي تتيحها المنحة وذلك ما لم ينص على غير ذلك صراحة فى الخطابات التنفيذية للمشروع

 

(ب) لأغراض هذا البند ٥ ــ ١٢ يراعى ما يلى

1 ــ " المقاول " ، يعنى أى فرد ( ليس مقيما اقامة دائمة بجمهورية مصر العربية ) أو هيئة ( لم تنشأ أو تؤسس في ظل قـوانين جمهورية مصر العربية ) تقوم بتأدية أعمال أو خدمات أو توفير سلع في ظل أي اتفاقية يتم تمويلها من هذه المنحة ( يشمل ذلك العقود ، اتفاقيات المنحة ، العقود الفرعية ، الاتفاقيات الفرعية المدرجة تحت المنح والاتفاقيات .

2 ــ ( العاملون ) تعنى كل الأفراد ( سواء كانوا مقاولين أو موظفين لدى المقاولين ) الذين يقوموا بأداء الأعمال والخدمات أو توفير السلع وذلك تحت أي اتفاقية مذكورة فى الفقرة السابقة والذين ليسوا مواطنين أو مقيمين دائمين بجمهورية مصر العربية ، وكل أفراد أسر هؤلاء الأفراد

البند ٥ - ۱۳: الوثائق والمستندات اللازمة لاستيراد السلع والممتلكات غير الخاضعة للرسوم الجمركية :

يوافق الممنوح له على أن تقوم وزارة النقل والمواصلات بتقديم خطاب ضمان وأى مستندات أخرى مطلوبة لمصلحة الجمارك للاستيراد المعفى من الرسوم الجمركية وذلك فيما يتعلق بالآتى

1 ــ المعدات (بما فيها المركبات ) والمواد والامدادات ( يشار اليها جميعا باسم "السلع"  ) الممولة من هذه المنحة .

2 - السلع المستوردة للاستخدامات المتعلقة بالعمل أو الخدمات المؤداة في ظل هذه المنحة

3 ــ الممتلكات الشخصية المشار اليها بالفقرة الثالثة من البند ه - ۱۲ (أ) ، وبمقتضى خطابات الضمان المذكورة ستقوم وزارة النقل والموصلات بحسب الأحوال بسداد كل الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى المفروضة على تلك السلع والممتلكات غير المعفاة من الرسوم الجمركية أو يعاد تصديرها على أن يكون 

السداد من أرصدة غير أرصدة هذه المنحة .

4 ــ يحذف بالكامل كل من الملحق (۱) وصف المشروع والجدول المرفق بالملحق (۱) ، الخطة المالية التوضيحية المرفقين باتفاقية المنحة ويحل محلهم الملحق (۱) والجدول المرفق الوارد هنا بالتعديل الأول.

 

بند 2 - التصديق : 

يتخذ الممنوح له كافة الخطوات الضرورية لاستكمال جميع الاجراءات اللازمة للتصديق على هذا التعديل ويقوم باخطار الوكالة بذلك .

 

بند 3- لغة الاتفاقية

حرر هذا التعديل باللغتين الانجليزية والعربية وفى حالة وجود غموض أو خلاف بين النصين يرجح النص الانجليزي .

 

بند 4 - باستثناء ما تم تعديله أو تغييره فان اتفافية المنحة تظل سارية المفعول ولها كامل القوة والأثر طبقا لجميع أحكامها .

 

بند 5 ــ يصبح هذا التعديل ساري المفعول اعتبارا من تاريخ توقيع الطرفين عليه .

واشهادا على ذلك فان جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية كل من خلال ممثليه المفوضين قد وقعوا على هذا التعديل بأسمائهم وتم تسليمه فى اليوم والسنة المحددين أعلاه

  جمهورية مصر العربية                                      الولايات المتحدة الأمريكية 

الاسم : د. موریس مکرم الله                                 الاسم : روبرت هـ ـ بليترو 

وزير الدولة للتعاون الدولي                                         السفير الأمريكي 

 

الاسم : د. حسن سلیم                                          الإسم : هنري هـباسفورد 

رئيس قطاع التعاون الاقتصادي                                مدير الوكالة الأمريكية للتنمية 

مع الولايات المتحدة الأمريكية                                           الدولية بالقاهرة 

 

الجهات المنفذة

واشهادا من الجهات المنفذة بهذا التعديل فان ممثليها قد وقعوا بأسمائهم

وزارة النقل والمواصلات                              الهيئة القومية للاتصالات 

والنقل البحرى                                                   السلكية واللاسلكية

 

الاسم : مهندس / سلیمان متولى سليمان          الاسم : مهندس / محمد وجدى عبد الحميد 

وزير النقل والمواصلات                                       رئيس مجلس الادارة 

    والنقل البحرى 

 

 

 

مشروع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية رقم 263 ــ 177

الجدول (۱) الملحق (۱)

الخطة المالية التوضيحية للمشروع  ( بالألف دولار )

 

 

 

مدخلات المشروع

 

 

حياة المشروع

مساهمة الوكالة بالدولار الأمريكى

مساهمة حكومة ج . م . ع

بالجنيهات المصرية

 

 

الخدمات الاستشارية :

( أ ) مساعدة فنية ... ... ... ... ... ... ... ...

( ب ) تكاليف خدمة الدراسات ... ... ... ... ...

( جـ، ) دراسة الصيانة والتشغيل ... ... ... ...

المعدات ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

المراجعة ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

التدريب ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

الطوارئ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

 

إجملى تكاليف المشروع  ... ... ...

 

 

5,650

ـــ

ـــ

ـــ

34,100

100,

050,

100,

نقدية

عينية

 

 

ـــ

ـــ

ـــ

10,000

ـــ

ـــ

ـــ

 

 

ـــ

ـــ

ـــ

11,000

ـــ

ـــ

ـــ

 

40,000

 

10,000

 

11,000

 

ملحوظة

المعادل العملة المحلية بالدولار التي تتيحه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية هو المبلغ بالدولار الأمريكي اللازم للحصول على العملة المحلية .

 

 

 

مشروع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 

رقم ٢٦٣ - ١٧٧ 

ملحق (1)

وصف مشروع الاتصالات رقم (4)

)  مشروع الوكالة رقم ٢٦٣ ــ ۱۷۷)

(1)  الوصف العام للمشروع

يشتمل المشروع على تقديم المعدات والمعونة الفنية والخدمات الاستشارية والدراسات لمساعدة جمهورية مصر العربية في مواجهة الاحتياجات المتزايدة للمواطنين وكذا القطاع الخاص من خدمات الاتصالات .

 

وتتكون المعدات المنوه عنها مما يأتي

سنترالين رقميين في القلعة والمريوطية وكذا الشبكات الأرضية الخاصة بهما بسعة اجمالية تقدر بـ ٧٠ ألف خط

سنترال رقمی بهليوبوليس بسعة ٣٠ ألف خط .

أجهزة اضافية بسنترال القلعة لربط وحدتى سنترالات مشتركين من على بعد RSM فى كل من المقطم والمعادي

أجهزة التهوية والتكييف اللازمة لسنترال المريوطية والسنترالات التابعة له الشبكة الأرضية بسنترالات المقطم .

وجدير بالذكر أن أنظمة الشبكات الأرضية تشتمل على كوابل التوصيل بين السنترالات التليفونية والمشتركين وكذا أجهزة التراسل لشبكة الاتصالات .

 وعلاوة على تغطية تكاليف الأجهزة المشار اليها بعاليه فسوف تستخدم المنحة أيضا في تمويل ما يلى

 (أ)  الخدمات الاستشارية الهندسية اللازمة حيال التوريد والاشراف على تركيب أجهزة السنترالات والشبكات والتكييف خلافه من الأجهزة الأخرى ذات العلاقة .

(ب) التصميم والتجهيز الهندسى والتركيب وخدمات التشغيل والصيانة للاجهزة السالف ذكرها .

 (ج) تدريب المهندسين والفنيين على تشغيل وصيانة الأجهزة  المشار اليها بعاليه

(د) الخدمات الاستشارية المطلوبة لدراسة حسابات تكاليف الخدمات وكذا دراسة نواحى التشغيل والصيانة .

وسوف تستخدم منحة الوكالة أيضا في تمويل تكاليف العملة المحلية الخاصة بالخدمات الاستشارية الهندسية وكذا الخدمات الاستشارية المتعلقة بدراسة تكاليف الخدمات ودراسة التشغيل والصيانة والمراجعة المحاسبية .

 

(2) الترتيبات التنفيذية

تعتبر الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية بجمهورية مصر العربيةا لهيئة الحكومية المنفذة لهذا المشروع

وطبقا لاجراءات تمويل الدولة المضيفه فان الهيئة القومية للاتصالات سوف تقوم بتنفيذ المشروع عن طريق ابرام عقود تسليم مفتاح لتصميم وتوريد وتركيب واختبار أجهزة السنترالات والشبكات المحلية وسنترالات المشركين من بعد وأجهزة التكييف وخلافه .

وسوف تشتمل الخدمات الاستشارية الأمريكية التي ستتم في اطار عقد مباشر مع وكالة التنمية الدولية الأمريكية على الخدمات الهندسية اللازمة الشراء والانشاء وادارة عقود السنترالات ( تسليم مفتوح ) طبقا لهذا العقد مباشرة مع الوكالة علاوة على الخدمات المطلوبة لاعداد و استكمال دراسات تكاليف الخدمات 

والتشغيل والصيانة

 

(3) الخطة الايضاحية للتمويل

يشتمل الجدول رقم (1) على خطة التمويل للمشروع حيث تقدر التكاليف الكلية للمشروع بـ ٤٠ مليون دولار اضافة الى ٢١ مليون جنيه مصرى كحد أدنى . وسوف تستخدم أرصدة الوكالة في تمويل العملة الأجنبية في تكاليف عقود المعدات ( تسليم مفتاح ) وسوف تحمل الوكالة تكاليف الاستشاري الأمريكي والدراسات والمراجعة الحسابية من النقد المحلى والأجنبي

ويكون الممنوح مسئولا عن كافة التكاليف الأخرى شاملا التكلفة بالعملة المحلية والمساهمات العينية

و يمكن تغيير الخطة المالية بالجدول رقم (1) بالملحق رقم (۱) باتفاق کتابی بين ممثلى الأطراف المحددين في البند ۸ - ۲ أو من يتم تعيينهم فيما بعد وذلك وبدون تعديل رسمى لهذه الاتفاقية على ألا تؤدى هذه التغييرات الى

1 ــ زيادة مساهمة الوكالة الأمريكية في المشروع عن مبلغ المنحة المحدد بالبند 2 ــ 1 .

2 ــ أو خفض مساهمة الممنوح فى المشروع من المبلغ المحدد في البند 3 ــ 2 .