قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ١٢٣ لسنة ١٩٨٨
بشأن الموافقة على بروتوكول التعاون الفنى في القطاع الزراعي بين
حکومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية اليونان الموقع في القاهرة
بتاريخ 28/10/1987
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من الدستور ؛
قرر :
) مادة وحيدة )
ووفق على بروتوكول التعاون الفني في القطاع الزراعى بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية اليونان الموقع في القاهرة بتاريخ 28/10/1987 ، وذلك مع التحفظ شرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية فى ٨ شعبان سنة ١٤٠٨ هـ .
( الموافق ٢٦ مارس سنة ١٩٨٨ م ) .
حسنى مبارك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى ٧ شوال سنة ١٤٠٨هــ .
الموافق ٢٣ مايو سنة ۱۹۸۸ .
بروتوكول
بشأن التعاون الفنى في القطاع الزراعي
بين
حکومتی جمهورية مصر العربية وجمهورية اليونان
إن حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية اليونان رغبة منهما في مواصلة تشجيع التنمية وانشاء علاقات وثيقة وروابط أخوية بين البلدين وشعبيهما ، وفي إطار اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى الموقعة بين البلدين فى ٢٤ فبراير سنة ١٩٨٦ .
و بغرض تشجيع التنمية وتوطيد العلاقات الأخوية بناء على أسس ومبادىء المساواة المتبادلة .
فقد تم الاتفاق لتأكيد التعاون العلمي والفنى فى القطاع الزراعي لكلا البلدين .
( مادة 1 )
بناء على الوضع الحالى لقطاع الزراعة والاحتياجات الراهنة لهذا القطاع في كل من البلدين فإن الطرفين يعطيان الموضوعات التالية أولوية عاجلة :
1 ــ تحسين الصفات الفنية وطرق زراعة القطن وإعداده للتصنيع .
2 ــ التحسين الوراثى وتربية الأغنام والماعز والماشية والدواجن والأرانب .
3 ــ تحسين وتنمية زراعة الكروم وتطوير إنتاج الأنبذة والصناعات الزراعية .
4 ــ نظم الرى الحقلى ومعداته .
5 ــ الزراعة المحمية .
6 ــ الميكنة الزراعية .
7 ــ تبادل مواد الإكثار وتحسين محاصيل منطقة البحر المتوسط والمحاصيل البستانية شبه الاستوائية .
8 ــ التعاون في مجال مصائد الأسفنج ويتضمن التشخيص العلمي وعلاج أمراض الأسفنج المنتشرة في كلا البلدين .
9 ــ التعاون فى تربية الأسماك والأنشطة المتعلقة بها (التخزين والتصنيع والتسويق ويتضمن تربية القاروص والدنيس فى أقفاص فى المناطق المحمية في البحرين المتوسط والأحمر .
10 ــ المشروعات الزراعية الصناعية في الأراضى الجديدة .
11 ــ استصلاح الأراضى وإقامة مشروع مشترك في النوبارية على أحدث الطرق الفنية الزراعة المناطق الجافة .
12 ــ التعاون في صناعة علف الحيوان .
وذلك وفقا للملحق التفسيرى للمادة (۱) والمرفق بهذا البروتوكول .
( مادة 2 )
يبذل للطرفان أقصى جهد ممكن لتشجيع التعاون العلمي والفني في القطاع الزراعي من خلال :
تبادل الموظفين المتخصصين والخبراء الفنيين ونتائج البحوث والمعلومات .
التعاون المشترك وتنفيذ البرامج التعليمية وتنظيم المؤتمرات والحلقات الدراسية والندوات التي تهتم بالزراعة .
دراسة مشتركة وتنفيذ المشروعات ذات الاهتمام بالزراعة وبرامج التنمية الزراعية.
( مادة 3 )
يوافق الطرفان على إنشاء لجنة فنية مشتركة لتسهيل تنفيذ هذا البروتوكول والتعرف على الأساليب المناسبة والوسائل الخاصة بتوسيع التعاون الفنى والعلمي في المجال الزراعي بين البلدين .
تجتمع اللجنة مرة على الأقل كل عام فى القاهرة وأثينا بالتناوب .
تضطلع اللجنة بالمهام التالية :
( أ ) بذل أقصى جهد ممكن للتغلب على العقبات التي قد يترتب عليها وقف تنفيذ هذا البروتوكول مع الأخذ في الاعتبار الاهتمامات المشتركة وجهود كلا البلدين.
(ب) متابعة تنفيذ هذا البروتوكول .
(جـ) فحص وحل المشاكل التى قد تطرأ أثناء تنفيذ هذا البروتوكول .
(د) التوصية باتخاذ القرارات بشأن نشر التعاون فى القطاع الزراعى بجانب الأولويات التي ستولى كل اهتمام .
( مادة 4 )
بناء على أسس هذا البروتوكول يقوم الطرفان عند الضرورة بإبرام اتفاقيات نوعية فيما يتعلق بالتعاون والمبينة في المواد المتقدمة والمشروعات النوعية التي يتم الاتفاق عليها بين البلدين .
( مادة 5 )
يوافق الطرفان على تشجيع المؤسسات والشركات والأفراد المعنيين لإقامة مشروعات مشتركة فى مجالات الزراعة التى يشملها هذا البروتوكول .
( مادة 6 )
يسرى هذا البروتوكول لمدة خمسة أعوام ويمكن تجديده كليا أو جزئيا لمدة أو لمدد مماثلة أخرى ، مالم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة برغبته في إنهائه قبل ستة أشهر من تاريخ الانتهاء .
( مادة 7)
يسرى هذا البروتوكول من تاريخ إتمام الإجراءات الدستورية الضرورية في كل من البلدين .
(مادة 8 )
حرر ووقع هذا البروتوكول فى القاهرة فى ٢٨ أكتوبر ۱۹۸۷ من ثلاثة أصول باللغات العربية واليونانية والإنجليزية ولكل منها نفس الحجية ، وفى حالة الاختلاف فى التفسير يعتد بالنص الإنجليزي .
عن حكومة جمهورية مصر العربية عن حكومة جمهورية اليونان
دكتور / يوسف والى السيد / يانيس بوتاکیس
نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة وزير الزراعة
واستصلاح الأراضي
ملحق تفسیری
اقتراحات تم الاتفاق عليها
فيما يتعلق بتنفيذ المادة رقم (۱) من بروتوكول التعاون الفني في القطاع الزراعي بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية اليونان فإن الاقتراحات التي تم الاتفاق عليها ، هي :
1 ــ تحسين الصفات الفنية والزراعية للقطن متضمنا أساليب زراعة وتربية واعداد القطن للتصنيع :
إن هناك تعاونا قائما بين البلدين من خلال مجالس القطن المناظرة ويتم التمويل جزئيا بواسطة المجموعة الاقتصادية الأوروبية ( EEC ) ( مشروع 134ــ6TSD-A ) وأن هذا التعاون خاضع للتنمية والاستمرار علاوة على اقتراح تطويره وتوسيعه .
تبادل وجهات النظر والمعلومات والخبرات .
تبادل الخبراء والباحثين .
تبادل التقارير المتعلقة بآلات الزراعة والحصاد والمناسبة طبقا للصنف المزروع والتربة .
إمكانيات ميكنة زراعة القطن فى مصر واستخدام الآلات الزراعية اليونانية التي اختبرت وأثبتت مدى ملاءمتها تحت ظروف الزراعة فى اليونان وخاصة استخدام العزاقات والمحاريث الدوارة والمهدات القرصية وكافة أنواع ضخ المياه ونظم الرى .
2 ــ التحسين الوراثى وتربية الماعز والأغنام والماشية والدواجن والأرانب :
يتضمن التعاون فى هذا القطاع المقترحات التالية :
تبادل الموظفين الفنيين المتخصصين .
تبادل نتائج البحوث والمعلومات .
التعاون المشترك وتنفيذ برامج التنمية .
التعاون المشترك وتنفيذ برامج الإرشاد .
تنظيم المؤتمرات والحلقات الدراسية والندوات المتعلقة بالقطاعات السابقة .
تدبير مواد الإكثار .
توفير الحيوانات المنتجة للألبان أو اللحوم .
توفير المعدات الفنية والآلية .
تدبير المعونة الفنية المتعلقة بالحظائر والأعلاف والحطة لتنظيم وتشغيل وحدات تربية الحيوان ( طريقة التربية فى شكل قطعان وفى عائلة وفى المنزل وفي مجال التصنيع ) .
3 ــ تحسين وتنمية زراعة الكروم وتصنيع العنب وخاصة فيما يتعلق بالتصنيع الزراعي :
يقوم الجانب اليونانى بتوفير المعونة الفنية ( التوجيهات العلمية والأخصائيين والعقل للأصناف اليونانية .... إلخ ) وذلك من أجل إنشاء حقول تجريبية للكروم تابعة الشركة الكروم المصرية (منطقة جانا كليس ) لكي تمكن فحص إنتاجية النبيذ اليوناني وكذلك إنتاج أصناف نبيذ المائدة تحت الظروف المصرية .
تصنيع العنب لإنتاج الزبيب والعصير باستخدام التكنولوجيا الحديثة للحفظ بدلا من التعبئة في زجاجات .
التعاون المشترك وتنفيذ البرامج الإرشادية في مصر .
4 ــ نظم الرى الحقلي والمعدات :
تبادل وجهات النظر والمعلومات والخبرة عن الوضع الحالي في كلا البلدين و المشاكل التي تواجه كل منهما .
تبادل الأخصائيين والباحثين لتطوير نظم الرى .
تبادل التقارير ونتائج البحوث عن النظم المناسبة للرى الحقلي طبقا لنوعية التربة ومياه الرى و المحاصيل .
التعاون المشترك وتنفيذ برامج التطوير نظم الرى بخصوص العوامل الأساسية الثلاثة ( نوعية للتربة والمياه والمحاصيل ).
التعاون المشترك وتنفيذ البرامج الإرشادية بشأن نظم الرى واستخداماتها .
توفير وسائل ( التسويق ) لنظم الرى والمعدات الفنية الأخرى .
5 - الزراعة المحمية :
تبادل وجهات النظر والمعلومات والخبرة والعلماء والباحثين لنتائج ومشاكل الزراعة المحمية .
تدبير العون الفني وتنفيذ البرامج الإرشادية بشأن :
أنماط الزراعة المحمية وتأسيسها وتركيب التربة والصرف والإنشاء وملائمة الهيكل و اختيار ووضع المواد الخاصة بالتغطية وإنشاء نظم لتكييف الهواء ونظم التسميد والرى و انتخاب المحاصيل ( الطماطم والخيار والفلفل والبطيخ والشمام والزهور .. الخ ) وأساليب الزراعة تحت الأغطية ووقاية النبات وتدريج وتسويق المنتجات توفير وسائل ( التسويق) عن طريق التسهيلات التى تقدم للزراعة المحمية والمعدات
المتعلقة بها .
6 ــ الميكنة الزراعية :
تبادل وجهات النظر والمعلومات والخبرة فيما يتعلق بمستوى الميكنة في البلدين وفيما يتعلق بالإمكانيات المتاحة للتوسع المضطرد والتنمية .
تبادل التقارير ونتائج البحوث بشأن ملاءمة الميكنة الزراعية فيما يتعلق بالتربة والنبات ونظام الرى .
التعاون المشترك وتنفيذ برامج الإرشاد عن موضوعات الميكنة الزراعية بجانب صيانة وإصلاح الآلات الزراعية .
تسويق الميكنة الزراعية اليونانية ــ على سبيل المثال - الجرارات وحيدة المحور وآلات الحفر الذاتية الحركة والمحاريث ( المحراث وأسلحة المحراث والمحاريث القرصية ) .
والزحافات والعزاقات الدائرية وآلة اقتلاع الحشائش الضارة والمحاريث ومحاريث الأعماق .. الخ وآلات نثر البذور وآلات التسميد ومعدات وقاية النبات ومعدات رفع المياه والرى وآلات الحصاد ) . تلك المعدات والآلات ينبغي أن تكون مناسبة للزراعة المصرية وسيتم اختيارها وإقلمتها في معهد بحوث الزراعة الآلية المصرية .
7 ــ تبادل مواد الاكثار وتحسين المحاصيل البستانية بالمناطق شبه الاستوائية ومنطقة حوض البحر المتوسط :
تبادل وجهات النظر والمعلومات والخبرة بخصوص المنجزات التي تمت في كلا البلدين عن موضوع مواد الإكثار .
تبادل مواد الإكثار لكي يمكن أقلمتها في مناخ الدولة الأخرى لفحصها .
التعاون المشترك وتنفيذ برامج البحوث للتحسين المضطرد للمحاصيل البسانية شبه الاستوائية ومحاصيل حوض البحر المتوسط المزروعة في البلدين .
8 ــ التعاون في مجال مصائد الأسفنج وتربية الأسماك والأنشطة المتعلقة بهما :
سيتم التشخيص العلمى ومعالجة أمراض الأسفنج من خلال التعاون بين وزارتي الزراعة والشركة المصرية للصيد ومعداته .
سيتم التعاون فى إنتاج الأسفنج بين ( الشركة المصرية لصيد الأسماك ومعدات الصيد ) واتحاد ربان صيادى الأسفنج Kalymncso AGIOS NICO LAOS وسيتم التعاون في البنود الأساسية التالية :
تبادل وجهات النظر والمعلومات والخبرة بخصوص المنجزات التي تمت في كلا البلدين .
التعاون المشترك للدراسات الاقتصادية والفنية لوضع برامج مناسبة في نظم صيد الأسفنج والمعدات .
المساعدة الفنية الممكنة بخصوص البرامج التدريبية فى مجال الصيد ومعدات الصيد.
سيتم تنفيذ هذا التعاون طبقا للإجراءات القانونية وإمكانيات كلا البلدين وطبقا للعقد الموقع بين الجانبين .
9 ــ المشروعات الزراعية الصناعية في الأراضي الجديدة :
التعاون المشترك للدراسات الاقتصادية والفنية لإقامة المشروعات الزراعية الصناعية ( دراسات خاصة بالإنشاء ودراسة الجدوى والتكاليف وفوائد استهلاك الدين والدراسات الخاصة بالتسويق )
تشييد مشترك لتركيبات مبنى واختبار وبناء وموقع للمعدات الميكانيكية والفنية الضرورية .
استقصاء مشترك لضرورة إنشاء صناعات زراعية مختلطة في كلا البلدين تهدف إلى استكمال استهلاك البضائع (مثل المشروعات المختلطة لإنتاج عجينة الطماطم وعصير الفواكه والمربى والتبغ والسجائر ) .
10 ــ أعمال استصلاح الأراضي :
تبادل توجيهات ومواصفات كلا الجانبين لدراسة أعمال استصلاح الأراضى ( الدراسات الفنية ودراسات الجدوى ) وبناء أعمال استصلاح الأراضي .
بحوث مشتركة عن أعمال استصلاح الأراضى .
11 ــ التعاون فى مجال صناعة علف الحيوان :
التعاون المشترك للدراسات ( الاقتصادية والفنية ودراسة الجدوى ) بشأن تصنيع العلف متضمنا الأعلاف غير التقليدية .
التعاون في مجال البناء والتنظيم والتشغيل لصناعة الأعلاف .
الإنتاج المشترك للمعدات الميكانيكية لاستخدامها في صناعة الأعلاف .
تدبير المشاركة العلمية عن إنتاج المخاليط والمركزات .. الخ .
التسويق لكافة أنواع مخاليط الأعلاف والمعدات .