قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 126 لسنة 1992

 

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 ؛

وبناه على ما عرضه وزير العدل ؛

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

يعين السيد المستشار / محمد صلاح الدين السيد محمد مطر – الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية – رئيسا لمحكمة استثنائى قنا .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه ؛

صدر برئاسة الجمهورية فى 28 رمضان سنة 1412 هـ .

( الموافق أول أبريل سنة 1992 م ) .

 

حسنى مبارك