قرار رئيس الجمهورية رقم 126 لسنة 1992 بتاريخ 09-04-1992
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 126 لسنة 1992
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 ؛
وبناه على ما عرضه وزير العدل ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يعين السيد المستشار / محمد صلاح الدين السيد محمد مطر – الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية – رئيسا لمحكمة استثنائى قنا .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى 28 رمضان سنة 1412 هـ .
( الموافق أول أبريل سنة 1992 م ) .
حسنى مبارك