قرار رئيس الجمهورية رقم 127 لسنة 1992 بتاريخ 16-04-1992
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 127 لسنة 1992
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون 35 لسنة 1984 ؛
وبناء على ما عرضه وزير العدل ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يحال السيد / عادل محمد مرسى محجوب رئيس المحكمة من الفئة ( أ ) بمحكمة أسيوط الأبتدائية إلى المعاش.
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى 28 رمضان سنة 1412 هـ .
( الموافق أول أبريل سنة 1992 م ) .
حسنى مبارك