قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 127 لسنة 1992

 

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون 35 لسنة 1984 ؛

وبناء على ما عرضه وزير العدل ؛

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

يحال السيد / عادل محمد مرسى محجوب رئيس المحكمة من الفئة ( أ ) بمحكمة أسيوط الأبتدائية إلى المعاش.

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه ؛

صدر برئاسة الجمهورية فى 28 رمضان سنة 1412 هـ .

( الموافق أول أبريل سنة 1992 م ) .

 

حسنى مبارك