قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ١٣١ لسنة ١٩٩٢
بالعفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة حلول عيد الفطر
المبارك لعام ١٤١٢ هجرية
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون العقوبات ؛
و على قانون الإجراءات الجنائية ؛
وعلى قانون قمع التدليس والغش رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ ؛
وعلى المرسوم بقانون الخاص بشئون التموين رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥؛
وعلى المرسوم بقانون الخاص بشئون التسعير الجبرى وتحديد الأرباح رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٠ ؛
و على قانون تنظيم السجون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ ؛
وعلى قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ ؛
وعلى قانون مكافحة الدعارة رقم ١٠ لسنة ١٩٦١ ؛
وعلى قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦ ؛
وعلى قانون الأحداث رقم ٣١ لسنة ١٩٧٤ ؛
وعلى قانون المشردين والمشتبه فيهم رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ المعدل بالقانون رقم ١١٠ لسنة ١٩٨٠ ؛
وعلى المرسوم بقانون تنظيم الوضع تحت مراقبة الشرطة رقم ٩٩ لسنة ١٩٤٥ المعدل بالقانون رقم ١١٠ لسنة ١٩٨٠ ؛
وعلى قانون الزراعة رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ المعدل بالقانون رقم ٢٠٧ لسنة ١٩٨٠ بتشديد عقوبة ذبح إنات الماشية ؛
وبناء على ما ارتاه مجلس الدولة ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية بالنسبة إلى :
أولا - المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا كانت المدة المنفذة حتى ديسمبر ۱۹۹۲ خمس عشرة سنة ميلادية .
ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة ٧٥ من قانون العقوبات .
ثانيا - المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل حلول عيد الفطر المبارك لعام ١٤١٢ هجرية متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ نصف مدتها وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن سنة أشهر .
ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو كان محكوما بها عليه وبشرط الا نزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل .
( المادة الثانية )
لا تسرى أحكام المادة السابقة بالنسبة للمحكوم عليهم في الجرائم الآتية :
أولا - الجرائم المنصوص عليها في المواد ٤٤ مكرر او ١٠٢ (١) و ۱۰۲ (ب) و ۱۰۲ (ج) و ١٠٢ ( د ) و ۱۰۲ ( و ) و ۱۱۲ و ۱۱۳ و ۱۱۳ مكروا و ۲۰۲ و ٢۰۳ و ٢٣٤ فقرة ( ٢ ) ، ١٠٢
إذا كانت الجريمة مقترنة بجريمة سرقة و ٢٦٧ و ٢٦٨ و ٢٦٩ و ۲٨٢ و ۲۸۸ و ۲۸۹ و ۲۹۰ و ٣١٣ و ٣١٤ و ٣١٥ و ٣١٦ و ٣١٦ مكررا و ٣١٦ ( مكررا ثانيا ) و ٣١٦ ( مكررا ثالثا ) و ۳۱۷ و ۳۱۸ و ۳۲۱ و ۳۲۳ ( مكررا أولا ) و ٣٢٤ و ٣٢٥ و ٣٢٦ و ٣٢٧ و ٣٣٦ و ٣٣۷ ( من قانون العقوبات .
ثانيا : الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ بقمع التدليس والغش وفى المرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ الخاص بشئون التموين المعدل بالقانون رقم ١٠٩ لسنة ۱۹۸۰ ، وفى المرسوم بقانون رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٠ الخاص بشئون التسعير الجبرى وتحديد الأرباح المعدل بالقانون رقم ١٠٨ لسنة ١٩٨٠ ، وفى القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ في شان مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفي القانون رقم ۱۱۰ لسنة ۱۹۸۰ بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ بشأن المشردين والمشتبه فيهم ، وفى المرسوم بقانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٤٥ يتنظيم الوضع تحت مراقبة الشرطة.
ثالثا : الجرائم المنصوص عليها في المواد ١ و ٢ و٥ و ٨ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦١ في شأن مكافحة الدعارة وفى المواد ١٣٦ و ١٤١ بند ٢ و ١٤٣ و ١٤٤ و ١٤٥ من قانون الأحكام العسكرية رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦ ، وفي المادة رقم ٢٣ من القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٤ في شأن الأحداث وفى جريمة ذبح انات الماشية المنصوص عليها فى قانون الزراعة رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ المعدل بالقانون رقم ٢٠٧ لسنة ١٩٨٠ .
( المادة الثالثة )
يشترط للعفو عن المحكوم عليه أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة بتقويم نفسه وألا يكون فى الإفراج عنه خطر على الأمن العام .
( المادة الرابعة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاریخ نشره ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى ٣٠ رمضان سنة ١٤١٢ هـ .
)الموافق ٣ أبريل سنة ١٩٩٢ م ) .
حسني مبارك