قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 134 لسنة 1992
بشأن منح ميدالية تحرير الكويت لبعض ضباط القوات المسلحة
بالحرس الجمهورى
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 369 لسنة 1991 بإنشاء ميدالية تحرير الكويت ؛
وبناء على ما عرضه وزير الدفاع ؛
قرر :
( المادة الأولى )
تمنح ميدالية تحرير الكويت للضباط المذكورين بالملحق المرافق وعددهم ( 21 ) الذين ساهموا مساهمة فعالة وقاموا بدور ممتاز فى حرب تحرير الكويت .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وعلى جهات الاختصاص تنفيذ أحكامه ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 شوال سنة 1412 هـ .
( الموافق 13 أبريل سنة 1992 م ) .
حسنى مبارك
الملحق المرافق لقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 134 لسنة 1992
بشأن منح ميدالية تحرير الكويت لضباط من الحرس الجمهورى
|
م |
رتبة
|
اسم |
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 |
عميد " " " " " " عميد أ ح عميد " عميد أ ح " عقيد " " " " " مقدم " رائد |
أحمد عبد الفتاح نور الدين محمد الأمير السيد السيد جويفل مصطفى أحمد السيد خواجه محمد الشحات محمد يوسف فضلى محسن على محمد صادق أحمد مدحت محمود محمد رشاد محمد ثناء محمد فريد سيد أحمد أرهان حسين محمد حمادة فاروق عبد الراضى عبد المجيد محمد أنور محمد الزلافى محمد ياسين أحمد بدوى محمد الفايانى عبد المعطى مصطفى المليجى طارق محمد عطية إبرايم يس إبراهيم أحمد المنسى إبراهيم أحمد حسين الشايب أمين عبد المحسن إبراهيم على محمد رفعت عبد المعبود جعيدى حسين نبيل أحمد موسى شعيب سامى أحمد قرنى إبراهيم يسرى حسن زكى سليم كمال محمد عبد الرحيم حسين
|