قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 147 لسنة 1992

فى شأن المركز الديمرجرافى بالقاهرة

 

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة ؛

وعلى قرار رئيس اللجمهورية رقم 1260 لسنه 1962 بالموافقة على الاتفاق المعقود بين حكومة جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة بإنشاء المركز الديموجرافى فى القاهرة ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1584 لسنة 1964 بشأن المركز الديموجرافى بالقاهرة ؛

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

يستمر المركز الديموجرافى بالقاهرة فى القيام بالنشاط الذى أنشئ من أجله ، وتكون له شخصية اعتبارية مستقلة .

 

( المادة الثانية )

 

يصدر قرار من رئيس الجمهورية بإعادة تنظيم المركز وتحديد اختصاصاته وكيفية تشكيل مجلس إدارته ، والموارد المالية للمركز .

 

( المادة الثالثة )

 

إلى أن يعاد تنظيم المركز وفقا لأحكام المادة السابقة يتولى القيام بأعمال مدير المركز مدير يصدر بتعيينه وبتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء .

 

( المادة الرابعة )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره ؛

صدر برئاسة الجمهورية فى 13 شوال سنة 1412 هـ .

( الموافق 16 ابريل سنة 1992 م ) .

 

حسنى مبارك