قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 147 لسنة 1992
فى شأن المركز الديمرجرافى بالقاهرة
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة ؛
وعلى قرار رئيس اللجمهورية رقم 1260 لسنه 1962 بالموافقة على الاتفاق المعقود بين حكومة جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة بإنشاء المركز الديموجرافى فى القاهرة ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1584 لسنة 1964 بشأن المركز الديموجرافى بالقاهرة ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يستمر المركز الديموجرافى بالقاهرة فى القيام بالنشاط الذى أنشئ من أجله ، وتكون له شخصية اعتبارية مستقلة .
( المادة الثانية )
يصدر قرار من رئيس الجمهورية بإعادة تنظيم المركز وتحديد اختصاصاته وكيفية تشكيل مجلس إدارته ، والموارد المالية للمركز .
( المادة الثالثة )
إلى أن يعاد تنظيم المركز وفقا لأحكام المادة السابقة يتولى القيام بأعمال مدير المركز مدير يصدر بتعيينه وبتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء .
( المادة الرابعة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 شوال سنة 1412 هـ .
( الموافق 16 ابريل سنة 1992 م ) .
حسنى مبارك