رئاسة الجمهورية

ديوان كبير الأمناء

الإدارة العامة للتوقيع والأوسمة

صدور قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 148 بتاريخ 16 أبريل 1992 بإهداء :

قلادة النيل العظمى ، إلى :

صاحب الفخامة الدكتور / ماريو البرتو نويرى لوبيز سواريش ، رئيس جمهورية البرتغال .

وشاح النيل ، إلى :

سعادة الأستاذ الدكتور / انيبال كافاكو سيلفا ، رئيس وزراء البرتغال .

 

ووافق السيد رئيس الجمهورية على الإذن للسيد / ميشيل قريصة عبد الله ، المقاول بجرجا ، فى قبول وحمل " وسام القديس سيلفستروس برتبة كومندور " الذى منحه من قداسة البابا يوحنا بولس الثانى ، بابا الفاتيكان ، تقديرا لخدماته للوطن والكنيسة القبطية الكاثوليكية ، ومساهمته فى الأنشطة الخيرية الإجتماعية .