قرار رئيس الجمهورية رقم 148 لسنة 1992 بتاريخ 07-05-1992
رئاسة الجمهورية
ديوان كبير الأمناء
الإدارة العامة للتوقيع والأوسمة
صدور قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 148 بتاريخ 16 أبريل 1992 بإهداء :
قلادة النيل العظمى ، إلى :
صاحب الفخامة الدكتور / ماريو البرتو نويرى لوبيز سواريش ، رئيس جمهورية البرتغال .
وشاح النيل ، إلى :
سعادة الأستاذ الدكتور / انيبال كافاكو سيلفا ، رئيس وزراء البرتغال .
ووافق السيد رئيس الجمهورية على الإذن للسيد / ميشيل قريصة عبد الله ، المقاول بجرجا ، فى قبول وحمل " وسام القديس سيلفستروس برتبة كومندور " الذى منحه من قداسة البابا يوحنا بولس الثانى ، بابا الفاتيكان ، تقديرا لخدماته للوطن والكنيسة القبطية الكاثوليكية ، ومساهمته فى الأنشطة الخيرية الإجتماعية .