قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 149 لسنة 1992

 

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة والقوانين المعدلة له ؛

وبناء على ما عرضه وزير العدل ؛

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

يعين مندوبا بمجلس الدولة اعتبارا من أول يناير 1992 كل من المندوبين المساعدين بالمجلس السادة :

عصام الدين عبده عبد الوهاب .

محمد أحمد عطية سالم .

محمود عبد الرحمن جاب الله .

جمال أحمد السيد أحمد .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه ؛

صدر برئاسة الجمهورية فى 13 شوال سنة 1412 هـ .

( الموافق 16 أبريل سنة 1992 م ) .

 

حسنى مبارك