قرار رئيس الجمهورية رقم 149 لسنة 1992 بتاريخ 23-04-1992
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 149 لسنة 1992
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة والقوانين المعدلة له ؛
وبناء على ما عرضه وزير العدل ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يعين مندوبا بمجلس الدولة اعتبارا من أول يناير 1992 كل من المندوبين المساعدين بالمجلس السادة :
عصام الدين عبده عبد الوهاب .
محمد أحمد عطية سالم .
محمود عبد الرحمن جاب الله .
جمال أحمد السيد أحمد .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 شوال سنة 1412 هـ .
( الموافق 16 أبريل سنة 1992 م ) .
حسنى مبارك