قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 1992 بتاريخ 23-04-1992
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 153 لسنة 1992
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 ؛
وبناء على ما عرضه وزير العدل ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يحال السيد / محمد منير على زمزم وكيل النائب العام بنيابة سوهاج الكلية إلى المعاش .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 شوال سنة 1412 هـ .
( الموافق 16 ابريل سنة 1992 م ) .
حسنى مبارك