قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 153 لسنة 1992

 

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 ؛

وبناء على ما عرضه وزير العدل ؛

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

يحال السيد / محمد منير على زمزم وكيل النائب العام بنيابة سوهاج الكلية إلى المعاش .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه ؛

صدر برئاسة الجمهورية فى 13 شوال سنة 1412 هـ .

( الموافق 16 ابريل سنة 1992 م ) .

 

حسنى مبارك