قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ١٥٨ لسنة ١٩٨٦
بشأن الموافقة على البروتوكول الثقافي والعلمي والتربوى والفنى بين حكومتي
جمهورية مصر العربية والجمهورية العراقية الموقع في القاهرة بتاريخ
٢٧/٦/١٩٨٥
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الأولى من المادة ١٥١ من الدستور؛
قرر :
( مادة وحيدة )
ووفق على البروتوكول الثقافى والعلمى والتربوى والفنى بين حكومتى جمهورية مصر العربية والجمهورية العراقية الموقع في القاهرة بتاريخ 27/6/1985 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق ،
صدر برئاسة الجمهورية في ٢٦ رجب سنة ١٤٠٦ هـ .
( ٦ أبريل سنة ١٩٨٦ ) .
حسنى مبارك
بروتوكول ثقافي وعلمي وتربوي وفني
بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية العراقية
إن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية العراقية تقديرا منهما بان التراث الثقافى العربي المشترك يؤلف جزءا هاما من تاريخ شعبيهما ، ورغبة منهما في زيادة تعزيز العلاقات الودية والتفاهم المتبادل بين بلديهما ، وتوثيقا للروابط التاريخية والروحية التي تجمع بين شعب البلدين ، وضمن متطور عربي يؤكد الروابط التي تجمع بين أبناء الأمة العربية الواحدة فى مختلف أقطارها ، وحرصا منهما على أن يسهم شعباهما في إقامة صرح حضارة عربية حديثة جديرة بماضيهما .
واستنادا إلى المادة الرابعة عشر لاتفاقية التعاون الاقتصادي والاجتماعي والعلمي والفنى ، قد قررنا عقد البروتوكول التالى فى الميادين الثقافية والعلمية والتربوية والفنية .
) المادة الأولى )
يعمل الجانبان على تبادل الأساتذة والباحثين والمدرسين والخبراء وغيرهم من العاملين في مجال التربية والتعليم والثقافة والفن والتكنولوجيا للعمل في الجامعات والمعاهد والمدارس والمؤسسات العلمية في كلا البلدين .
( المادة الثانية )
يوفر كل من الطرفين عددا من الأماكن لمواطن الطرف الآخر للدراسة بالجامعات والمعاهد للدرجة الجامعة الأولي والدراسات العليا، وذلك وفقا للقواعد المقررة وفي حدود الإمكانات المتوفرة في كل من البلدين .
) المادة الثالثة )
يعمل الطرفان على تقريب مناهجهما التعليمية وعلى التوسع في تدريس تاريخ البلاد العربية وجغرافيتها وأنظمتها والتعريف برجالات العرب في الميادين القومية والثقافية والعلمية والفنية والأدبية .
( المادة الرابعة )
يصل الجانبان على تسهيل مهمة مواطنى كل جانب لعرض التدريب والبحث في المؤسسات التربوية والعلمية والثقافية والفنية والإعلامية .
( المادة الخامسة )
يقوم مجلس البحث العلمى بالجمهورية العراقية وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بجمهورية مصر العربية بدعم روابط التعاون العلمي والتكنولوجي بين البلدين الشقيقين وذلك من خلال برامج للتعاون المشترك تنظيم الحالات المختلفة للبحوث وعلى الأخص تبادل العلماء والباحثين والخبراء ووضع برامج التدريب ونتائج البحوث والقيام بتنفيذ مشروعات بحوث مشتركة بما يحقق ربط نتائج البحوث العلمية والتكنولوجية بالتنمية في البلدين .
( المادة السادسة )
يحمل الجانبان على إقامة علاقات ثقافية بين الجامعات والمعاهد ومراكز البحوث والهيئات العلمية ومجالس البحوث العلمية في كلا البلدين .
( المادة السابعة )
يعمل الجانبان على تشجيع زيارات الأساتذة والمحاصرين والعلماء والفنيين والأخصائيين وغيرهم من المختصين بالشئون العلمية والثقافية والتربوية والإعلامية لفترات قصيرة لغرض الاطلاع وإلقاء المحاضرات وإجراء البحوث المشتركة .
( المادة الثامنة )
يعمل الجانبان على تبادل البحوث العلمية والمناهج الخاصة بالمدارس والمعاهد والجامعات إضافة إلى تبادل صور الخطوطات والكتب والمجلات والدوريات والمطبوعات والوسائل التعليمية الصادرة عن المدارس والمعاهد والمؤسسات والجامعات في كلا البلدين .
( المادة التاسعة )
يعمل الطرفان على توحيد المصطلحات فى مختلف الميادين كجزء من توحيدها .
( المادة العاشرة )
يشجع الجانبان المختصين والاساتذة والعلماء والباحثين على المشاركة في المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية والمهرجانات العلمية والثقافية والفنية والإعلامية التي تقام في كلا البلدين .
( المادة الحادية عشر )
يشجع الجانبان تبادل زيارات الوقود العلمية والثقافية والتربوية والفنية والرياضية والطلابية ووفود الشباب للاطلاع والمشاركة فى مختلف الأنشطة التي تقام في كلا البلدين.
( المادة الثانية عشر )
يعمل الجانبان على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوقيع اتفاقية لتعادل الشهادات العلمية والتقنية الممنوحة من قبل الجامعات والمعاهد والمدارس في كلا البلدين .
( المادة الثالثة عشر )
يشجع الجانبان إقامة المعارض المختلفة كالمعارض الفنية والآثارية ومعارض الكتب وتنظيم العروض الموسيقية والمسرحية والفنون الشعبية والأسابيع الثقافية .
( المادة الرابعة عشر )
يعمل الطرفان على دعم التعاون وتبادل الخبرات فى مجالى السياحة والآثار .
( المادة الخامسة عشر )
يعمل الطرفان على دعم التعاون وتبادل الخبرات في كافة ميادين التنمية الاجتماعية في كلا البلدين .
) المادة السادسة عشرة (
يتعهد كل من الطرفين يحفظ حقوق التأليف لمواطنى الطرف الآخر وفقا للأنظمة الفرعية في كل من البلدين.
( المادة السابعة عشرة )
لتنفيذ هذا البروتوكول تؤلف لجنة مشتركة من الطرفين تتولى عقد برامج تنفيذية و تجتمع هذه اللجنة المشتركة بالتبادل في كل من القاهرة وبغداد في المواعيد التي يتفق عليها .
( المادة الثامنة عشرة )
يدخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع عليه .
ويظل هذا البروتوكول ساري المفعول لمدة ثلاثة أعوام ويستمر العمل به لحين توقيع بروتوكول جديد .
وشهادة على ما تقدم تم توقيع هذا البروتوكول من جانب مفوضين عن حكومتيهما .
حرر فى القاهرة فى ٣٧ يونيو (حزيران ) ١٩٨٥م من نسختين أصليتين باللغة العربية .
عن حكومة عن حكومة
جمهورية مصر العربية الجمهورية العراقية
مصطفى كمال حلمى عبد القادر عز الدين حمودي
نائب رئيس الوزراء ووزير وزير التربية ووزير التعليم العالى
التعليم العالي والبحث العلمي والبحث العلمى وكالة