قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 159 لسنة 1992
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 75 لسنة 1963 بتنظيم هيئة قضايا الدولة والقوانين المعدلة له ؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 450 لسنة 1991 ؛
وبناء على ما عرضه وزير العدل ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يعين السيد / خيرى السيد بسيونى فرج مستشارا بهيئة قضايا الدولة اعتبارا من 22/10/1991 على أن يكون تاليا للسيد / جابر محمد سليمان إبراهيم وسابقا للسيد / عبد الحميد عبد الجليل عبد الحميد المستشارين بالهيئة .
( المادة الثانية )
يعين السيد / سعيد عبد الغفار أمين شكرى مستشارا بهيئة قضايا الدولة اعتبارا من 23/10/1991 على أن يكون تاليا السيد / وصفى منى حنا طيب وسابقا للسيد / جميل إبراهيم على فرج المستشارين بالهيئة .
( المادة الثالثة )
يعين السيد / محمود محمد محمد سليمان عفيفى ريبع مستشارا مساعداً من الفئة ( ب ) بهيئة قضايا الدولة اعتبارا من 23/10/1991 على أن يكون تاليا للسيد / على حسن الشوربجى وسابقا للسيد / إسماعيل محمد خلف الحسينى المستشارين المساعدين من الفئة ( ب ) بالهيئة .
( المادة الرابعة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 شوال سنة 1412 هـ .
( الموافق 16 أبريل سنة 1992 م ) .
حسنى مبارك