قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 159 لسنة 1992

 

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم 75 لسنة 1963 بتنظيم هيئة قضايا الدولة والقوانين المعدلة له ؛

وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 450 لسنة 1991 ؛

وبناء على ما عرضه وزير العدل ؛

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

يعين السيد / خيرى السيد بسيونى فرج مستشارا بهيئة قضايا الدولة اعتبارا من 22/10/1991 على أن يكون تاليا للسيد / جابر محمد سليمان إبراهيم وسابقا للسيد / عبد الحميد عبد الجليل عبد الحميد المستشارين بالهيئة .

 

( المادة الثانية )

 

يعين السيد / سعيد عبد الغفار أمين شكرى مستشارا بهيئة قضايا الدولة اعتبارا من 23/10/1991 على أن يكون تاليا السيد / وصفى منى حنا طيب وسابقا للسيد / جميل إبراهيم على فرج المستشارين بالهيئة .

 

( المادة الثالثة )

 

يعين السيد / محمود محمد محمد سليمان عفيفى ريبع مستشارا مساعداً من الفئة ( ب ) بهيئة قضايا الدولة اعتبارا من 23/10/1991 على أن يكون تاليا للسيد / على حسن الشوربجى وسابقا للسيد / إسماعيل محمد خلف الحسينى المستشارين المساعدين من الفئة ( ب ) بالهيئة .

 

( المادة الرابعة )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه ؛

صدر برئاسة الجمهورية فى 13 شوال سنة 1412 هـ .

( الموافق 16 أبريل سنة 1992 م ) .

 

حسنى مبارك