قرار رئيس الجمهورية رقم 160 لسنة 1992 بتاريخ 02-05-1992
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 160 لسنة 1992
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 501 لسنة 1990 ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يعين السيد الدكتور / أدوار غالى بطرس الدهبى عضوا بمجلس الشعب فى المكان الذى خلا بإنتخاب السيد الدكتور / بطرس بطرس غالى أمينا عاما للأمم المتحدة .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى 15 شوال سنة 1412 هـ .
( الموافق 18 أبريل سنة 1992 م ) .
حسنى مبارك