قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 160 لسنة 1992

 

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 501 لسنة 1990 ؛

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

يعين السيد الدكتور / أدوار غالى بطرس الدهبى عضوا بمجلس الشعب فى المكان الذى خلا بإنتخاب السيد الدكتور / بطرس بطرس غالى أمينا عاما للأمم المتحدة .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ؛

صدر برئاسة الجمهورية فى 15 شوال سنة 1412 هـ .

( الموافق 18 أبريل سنة 1992 م ) .

 

حسنى مبارك