قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 162 لسنة 1992
بتعيين ميعاد انتخابات أعضاء مجلس الشورى الذين يحلون محل من أنتهت
عضويتهم من الأعضاء المنتخبين ، ودعوة الناخبين إلى الإنتخابات
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية ؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب ؛
وعلى القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى ؛
قرر :
( المادة الأولى )
الناخبون المقيدة أسماؤهم فى جداول الانتخاب بالتطبيق لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 المشار إليه مدعوون للإجتماع فى مقار لجان الانتخاب الفرعية المختصة لانتخاب أعضاء مجلس الشورى الذين يحلون محل من إنتهت مدة عضويتهم من الأعضاء المنتخبين .
( المادة الثانية )
تجرى عملية الانتخاب المشار إليه فى المادة السابقة يوم الأحد الموافق 7 يونيه سنة 1992 وتبدأ فى الساعة الثامنة صباحا وتنتهى فى الساعة الخامسة مساء بالكيفية المنصوص عليها فى القانون رقم 73 لسنة 1956 .
وفى حالة عدم حصول أى من المرشحين فى الدائرة الانتخابية على الأغلبية المطلقة يعاد الانتخاب بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات يوم الأربعاء الموافق 17 يونيه سنة 1992 .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير الداخلية تنفيذه ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 شوال سنة 1412 هـ .
( الموافق 19 أبريل سنة 1992 م ) .
حسنى مبارك