قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 164 لسنة 1992

 

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 والقوانين المعدلة له ؛

وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 428 لسنة 1989 ؛

وبناء على ما عرضه وزير العدل ؛

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

يعين السيد الدكتور / حسن السيد محمد بسيونى ، المستشار بمحكمة النقض نائبا لرئيس محكمة استئناف بنى سويف على أن يكون تاليا فى ترتيب الأقدمية للسيد المستشار عبد الجواد إبراهيم حميدة وسابقا على السيد المستشار خالد أحمد محمد الشايب نائبى الاستئناف .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه ؛

صدر برئاسة الجمهورية فى 20 شوال سنة 1412 هـ .

( الموافق 23 أبريل سنة 1992 م ) .

 

حسنى مبارك