قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 165 لسنة 1992
بتشكيل مجلس إدارة المصرف الاتحادى العربى للتنمية والاستثمار
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى قرار مجلس رئاسة اتحاد الجمهوريات العربية بالقانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن إنشاء المصرف الاتحادى العربى للتنمية والاستثمار ؛
وعلى قرار رئيس مجلس رئاسة اتحاد الجمهوريات العربية رقم 2 لسنة 1981 بشأن تنظيم العمل فى الشركات الاتحادية ؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 221 لسنة 1982 بتخويل رئيس الجمهورية الاختصاصات المخولة لرئيس مجلس رئاسة اتحاد الجمهوريات العربية بالنسبة للشركات الأتحادية وفروعها الكائنة بجمهورية مصر العربية ؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 103 لسنة 1983 فى شأن اللجنة العليا المؤقتة للشركات الاتحادية العاملة فى جمهورية مصر العربية ؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 9 لسنة 1984 بتشكيل مجلس إدارة المصرف الاتحادى العربى للتنمية والاستثمار ؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 382 لسنة 1984 بشأن الشركات الاتحادية وفروعها العامة فى مصر ؛
وعلى ما عرضه وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية المشرف على المصرف الاتحادى العربى للتنمية والاستثمار ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يشكل مجلس إدارة المصرف الاتحادى العربى للتنمية والاستثمار من السيدة الدكتورة / نوال عبد المنعم محمود النطاوى رئيسا وعضوية كل من السادة :
رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد العربى للنقل البحرى .
رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد العربى للنقل البرى .
ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية يختاره الوزير المختص .
ممثل عن وزارة الصناعة يختاره الوزير المختص .
ممثل عن وزارة البترول والثروة المعدنية يختاره الوزير المختص .
ممثل عن البنك المركزى المصرى يختاره محافظ البنك المركزى المصرى .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 شوال سنة 1412 هـ .
( الموافق 29 أبريل سنة 1992 م ) .
حسنى مبارك