قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 165 لسنة 1992

بتشكيل مجلس إدارة المصرف الاتحادى العربى للتنمية والاستثمار

 

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ؛

وعلى قرار مجلس رئاسة اتحاد الجمهوريات العربية بالقانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن إنشاء المصرف الاتحادى العربى للتنمية والاستثمار ؛

وعلى قرار رئيس مجلس رئاسة اتحاد الجمهوريات العربية رقم 2 لسنة 1981 بشأن تنظيم العمل فى الشركات الاتحادية ؛

وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 221 لسنة 1982 بتخويل رئيس الجمهورية الاختصاصات المخولة لرئيس مجلس رئاسة اتحاد الجمهوريات العربية بالنسبة للشركات الأتحادية وفروعها الكائنة بجمهورية مصر العربية ؛

وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 103 لسنة 1983 فى شأن اللجنة العليا المؤقتة للشركات الاتحادية العاملة فى جمهورية مصر العربية ؛

وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 9 لسنة 1984 بتشكيل مجلس إدارة المصرف الاتحادى العربى للتنمية والاستثمار ؛

وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 382 لسنة 1984 بشأن الشركات الاتحادية وفروعها العامة فى مصر ؛

وعلى ما عرضه وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية المشرف على المصرف الاتحادى العربى للتنمية والاستثمار ؛

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

يشكل مجلس إدارة المصرف الاتحادى العربى للتنمية والاستثمار من السيدة الدكتورة / نوال عبد المنعم محمود النطاوى رئيسا وعضوية كل من السادة :

رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد العربى للنقل البحرى .

رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد العربى للنقل البرى .

ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية يختاره الوزير المختص .

ممثل عن وزارة الصناعة يختاره الوزير المختص .

ممثل عن وزارة البترول والثروة المعدنية يختاره الوزير المختص .

ممثل عن البنك المركزى المصرى يختاره محافظ البنك المركزى المصرى .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ؛

صدر برئاسة الجمهورية فى 26 شوال سنة 1412 هـ .

( الموافق 29 أبريل سنة 1992 م ) .

 

حسنى مبارك