قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 168 لسنة 1992

بمنح العاملين بالحكومة والقطاع العام والمجندين بالقوات المسلحة

والشرطة منحة بمناسبة عيد العمال

 

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والقوانين المعدلة له ؛

وعلى قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 ؛

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

بمنح العاملون بالدولة بمناسبة عيد العمال منحة تعادل مرتب عشرين يوما بحد أدنى مقداره خمسة وعشرون جنيها وبحد أقصى مقداره خمسة وسبعون جنيها .

ويسرى هذا الحكم على جميع العاملين سواء الدائمين أو المؤقتين الذين تسرى عليهم أحكام القانونين رقمى 47 لسنة 1978 ، 48 لسنة 1978 المشار إليهما وعلى المعاملين بكادرات خاصة ، وعلى ذوى المناصب العامة وعلى المجندين بالقوات المسلحة والشرطة ، وذلك وفقا للقواعد التى تصدرها وزارة المالية .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره ؛

صدر برئاسة الجمهورية فى غرة ذى القعدة سنة 1412 هـ .

( الموافق 4 مايو سنة 1992 م ) .

 

حسنى مبارك