قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 168 لسنة 1992
بمنح العاملين بالحكومة والقطاع العام والمجندين بالقوات المسلحة
والشرطة منحة بمناسبة عيد العمال
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والقوانين المعدلة له ؛
وعلى قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 ؛
قرر :
( المادة الأولى )
بمنح العاملون بالدولة بمناسبة عيد العمال منحة تعادل مرتب عشرين يوما بحد أدنى مقداره خمسة وعشرون جنيها وبحد أقصى مقداره خمسة وسبعون جنيها .
ويسرى هذا الحكم على جميع العاملين سواء الدائمين أو المؤقتين الذين تسرى عليهم أحكام القانونين رقمى 47 لسنة 1978 ، 48 لسنة 1978 المشار إليهما وعلى المعاملين بكادرات خاصة ، وعلى ذوى المناصب العامة وعلى المجندين بالقوات المسلحة والشرطة ، وذلك وفقا للقواعد التى تصدرها وزارة المالية .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة ذى القعدة سنة 1412 هـ .
( الموافق 4 مايو سنة 1992 م ) .
حسنى مبارك