قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 170 لسنة 1992
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ؛
وعلى قرارات رئيس الجمهورية أرقام 443 لسنة 1987 و 154 لسنة 1989 و 119 لسنة 1990 و 133 لسنة 1990 و 220 لسنة 1990 و 126 لسنة 1991 و 192 لسنة 1991 و 339 لسنة 1990 و 413 لسنة 1991 ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يعين كل من :
- السيد المستشار / محمد عبد الرحمن نافع ، محافظا لدمياط .
- السيد المستشار د . / صلاح الدين حافظ عطية ، محافظا للبحيرة .
- السيد / يحيى أحمد عبد العزيز البهنساوى ، محافظا لقنا .
- السيد / جميل عبد العليم أو الدهب ، محافظا لبورسعيد .
( المادة الثانية )
يعين السيد / محمد عزت السيد رئيسا لمدينة الأقصر ويعامل من حيث المرتب والبدلات المعاملة المقررة لنائب الوزير .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 ذى القعدة سنة 1412 هـ .
حسنى مبارك