قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 170 لسنة 1992

 

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ؛

وعلى قرارات رئيس الجمهورية أرقام 443 لسنة 1987 و 154 لسنة 1989 و 119 لسنة 1990 و 133 لسنة 1990 و 220 لسنة 1990 و 126 لسنة 1991 و 192 لسنة 1991 و 339 لسنة 1990 و 413 لسنة 1991 ؛

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

يعين كل من :

-         السيد المستشار / محمد عبد الرحمن نافع                              ،        محافظا لدمياط .

-         السيد المستشار د . / صلاح الدين حافظ عطية              ،        محافظا للبحيرة .

-         السيد / يحيى أحمد عبد العزيز البهنساوى                   ،        محافظا لقنا .

-         السيد / جميل عبد العليم أو الدهب                            ،        محافظا لبورسعيد .

 

( المادة الثانية )

 

يعين السيد / محمد عزت السيد رئيسا لمدينة الأقصر ويعامل من حيث المرتب والبدلات المعاملة المقررة لنائب الوزير .

 

( المادة الثالثة )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ؛

صدر برئاسة الجمهورية فى 3 ذى القعدة سنة 1412 هـ .

 

حسنى مبارك