قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 171 لسنة 1992

 

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 307 لسنة 1974 بإختيار بعثة الشرف الرسمية وتشكيل اللجنة العليا لتنظيم شئون الحج المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 585 لسنة 1980 ؛

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

يعين السيد المستشار / فاروق محمود سيف النصر وزير العدل رئيسا لبعثة الحج الرسمية فى طلحة سنة 1412 هجرية .

ويصدر بتشكيل البعثة وبالمعاملة المالية لها قرار من رئيس مجلس الوزراء .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ؛

صدر برئاسة الجمهورية فى 4 ذى القعدة سنة 1412 هـ .

( الموافق 7 مايو سنة 1992 م ) .

 

حسنى مبارك