قرار رئيس الجمهورية رقم 171 لسنة 1992 بتاريخ 14-05-1992
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 171 لسنة 1992
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 307 لسنة 1974 بإختيار بعثة الشرف الرسمية وتشكيل اللجنة العليا لتنظيم شئون الحج المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 585 لسنة 1980 ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يعين السيد المستشار / فاروق محمود سيف النصر وزير العدل رئيسا لبعثة الحج الرسمية فى طلحة سنة 1412 هجرية .
ويصدر بتشكيل البعثة وبالمعاملة المالية لها قرار من رئيس مجلس الوزراء .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 ذى القعدة سنة 1412 هـ .
( الموافق 7 مايو سنة 1992 م ) .
حسنى مبارك