قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ١٧٢ لسنة ١٩٩٢
بربط حساب ختامى موازنة اتحاد الإذاعة والتليفزيون
عن السنة المالية ٩٠/١٩٩١
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم ٥٣ لسنة ۱۹۷۳ بشأن الموازنة العامة للدولة المعدل بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٧٩ ؛
و على القرار الجمهورى رقم ٢٩٦ لسنة ١٩٩٠ بربط موازنة اتحاد الإذاعة والتليفزيون عن السنة المالية ٩٠/١٩٩١؛
( المادة الأولى )
يربط حساب ختامى كل من الاستخدامات والإيرادات الفعلية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون عن السنة المالية ٩٠/١٩٩١ بمبلغ ٦٥٨٨١٨١٣٦ جنيها ( فقط وقدره ستمائة وثمانية وخمسون مليونا وثمانمائة وثمانية عشر ألفا ومائة وستة وثلاثون جنيها لاغير) وذلك وفقا لما يلى :
اولا - الاستخدامات الجارية :
يربط حساب ختامي الاستخدامات الجارية من السنة المالية ٩٠/١٩٩١ بمبلغ ٢٧٦٤٣١٧٤٢ جنها ( فقط وقدره مائتان وستة وسبعون مليونا واربعمائة وواحد وثلاثون ألفا وسبعمائة واثنان وأربعون جنيها لاغير) موزعا على الأبواب التالية :
( أ ) الباب الأول : أجور بمبلغ ٥٦۸۱۰۱۰۸ جنيهات .
( ب) الباب الثاني : النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ ٢١٩٦٢١٦٣٤ جنيها .
ثانيا- الاستخدامات الراسمالية :
يربط حساب ختامى الإستخدامات الرأسمالية عن السنة المالية ٩٠/١٩٩١ بمبلغ ٣٨٢٣٨٦٣٩٤ جنيها (فقط. وقدره ثلاثمائة واثنان وثمانون مليونا وثلاثمائة وستة وثمانون ألفا وثلاثمائة وأربعة وتسعون جنيها لاغير ) موزعة على الأبواب التالية :
( أ ) الباب الثالث : الاستخدامات الاستثمارية بمبلغ ١٩٧٤٧٩٤٨٨ جنيها .
(ب) الباب الرابع : التحويلات الرأسمالية بمبلغ ١٨٤٩٠٦٩٠٦ جنيهات .
ثالثا - الايرادات الجارية :
يربط حساب ختامي الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية من السنة المالية ٩٠/١٩٩١ مبلغ ٢٧٦٤٣١٧٤٢ جنيها ( فقط وقدره مائتان وستة وسبعون مليونا و أربعمائة وواحد وثلاثون ألفا وسبعمائة واثنان وأربعون جنيها لاغير ) موزعا على الأبواب التالية :
( أ ) الباب الأول : إيرادات سيادية بمبلغ ٨٤٦٢٥٥٦ جنيها .
(ب) الباب الثاني : إيرادات تحويلية جارية بمبلغ ٢٦٧٩٦٩١٨٦ جنيها .
رابعا . الايرادات الراسمالية :
يربط حساب ختامى الإيرادات الرأسمالية من السنة المالية ٩٠/١٩٩١ بمبلغ ٣٨٢٣٨٦٣٩٤ جنيها ( فقط وقدره ثلاثمائة واثنان وثمانون مليونا وثلاثمائة وستة وثمانون ألفا وثلاثمائة وأربعة وتسعون جنيها لاغير ) موزعا على الأبواب التالية :
( أ ) الباب الثالث : الإيرادات الرسمالية المتنوعة بمبلغ ٢٦٨٠١٤٤٤٨ جنيها .
(ب) الباب الرابع : القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ ١١٤٣٧١٩٤٦ جنيها .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى ٧ ذى القعدة سنة ١٤١٢ هـ .
)الموافق ۱۰ مايو سنة ١٩٩٢ م ) .
حسنى مبارك
حساب ختامى موازنة اتحاد الإذاعة والتليفزيون
عن السنة المالية ٩٠/١٩٩١ ( القيمة بالجنية)
|
الاستخدامات |
ختامى ٩٠/١٩٩١ |
الإيرادات |
ختامى ٩٠/١٩٩١ |
|
باب ۱ - الأجور ... ... ... ... ...
باب ۲ – النفقات الجارية والتحويلات الجارية ... ... ... ...
جملة الاستخدامات الجارية ... ...
باب ٣ - الاستخدامات الاستثمارية
باب ٤ - التحويلات الرأسمالية
جملة الاستخدامات الرأسمالية
إجمالى الاستخدامات ... ... ...
|
جنيه ٥٦٨١٠١٠٨
٢١٩٦٢١٦٣٤
٢٧٦٤٣١٧٤٢
١٩٧٤٧٩٤٨٨
١٨٤٩٠٦٩٠٦
٣٨٣٣٨٦٣٩٤
۱۵۸۸۱۸۱۳٦ |
١ - إيرادات سيادية
باب ٢- الإيرادات الجارية ) بدون العجز) ... ... ... ... ... عجز مر حل ... ... ... ... ... ...
جملة باب ۲
جملة الإيرادات الجارية باب ٣- الإيرادات الرأسمالية المتنوعة ... ... ... ... ... ... ... باب ٤- الفروض والتسهيلات الائتمانية ... ... ... ... ... ... ...
جملة الإيرادات الرأسمالية ... ...
اجمالي الإيرادات ... ... ... ... ..
|
جنيه ٨٤٦٢٥٥٦
١٧٠٢٨٩٢٤٠ ٤٢٢٣٤٢٣٧ ٥٥٤٤٥٧٠٩
٣٧٩١٩١٨٦
٣٧٦٤٣١٧٤٢
٣٨٠١٤٤٤٨
١١٤٣٧١٩٤٦
٣٨٣٣٨٦٣٩٤
۱۵۸۸۱۸۱۳٦ |