قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ١٧٢ لسنة ١٩٩٢

بربط حساب ختامى موازنة اتحاد الإذاعة والتليفزيون

عن السنة المالية ٩٠/١٩٩١

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الدستور؛  

وعلى القانون رقم ٥٣ لسنة ۱۹۷۳ بشأن الموازنة العامة للدولة المعدل بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٧٩ ؛

و على القرار الجمهورى رقم ٢٩٦ لسنة ١٩٩٠ بربط موازنة اتحاد الإذاعة والتليفزيون عن السنة المالية ٩٠/١٩٩١؛

 

( المادة الأولى )

 

يربط حساب ختامى كل من الاستخدامات والإيرادات الفعلية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون عن السنة المالية ٩٠/١٩٩١ بمبلغ ٦٥٨٨١٨١٣٦ جنيها ( فقط وقدره ستمائة وثمانية وخمسون مليونا وثمانمائة وثمانية عشر ألفا ومائة وستة وثلاثون جنيها لاغير) وذلك وفقا لما يلى

 

اولا - الاستخدامات الجارية

يربط حساب ختامي الاستخدامات الجارية من السنة المالية ٩٠/١٩٩١ بمبلغ ٢٧٦٤٣١٧٤٢ جنها ( فقط وقدره مائتان وستة وسبعون مليونا واربعمائة وواحد وثلاثون ألفا وسبعمائة واثنان وأربعون جنيها لاغير) موزعا على الأبواب التالية

( أ ) الباب الأول : أجور بمبلغ ٥٦۸۱۰۱۰۸ جنيهات .

( ب) الباب الثاني : النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ ٢١٩٦٢١٦٣٤ جنيها

 

ثانيا- الاستخدامات الراسمالية

يربط حساب ختامى الإستخدامات الرأسمالية عن السنة المالية ٩٠/١٩٩١ بمبلغ ٣٨٢٣٨٦٣٩٤ جنيها (فقط. وقدره ثلاثمائة واثنان وثمانون مليونا وثلاثمائة وستة وثمانون ألفا وثلاثمائة وأربعة وتسعون جنيها لاغير ) موزعة على الأبواب التالية :

( أ ) الباب الثالث : الاستخدامات الاستثمارية بمبلغ ١٩٧٤٧٩٤٨٨ جنيها .

(ب) الباب الرابع : التحويلات الرأسمالية بمبلغ ١٨٤٩٠٦٩٠٦ جنيهات

 

ثالثا - الايرادات الجارية

يربط حساب ختامي الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية من السنة المالية ٩٠/١٩٩١ مبلغ ٢٧٦٤٣١٧٤٢ جنيها ( فقط وقدره مائتان وستة وسبعون مليونا و أربعمائة وواحد وثلاثون ألفا وسبعمائة واثنان وأربعون جنيها لاغير ) موزعا على الأبواب التالية

( أ ) الباب الأول : إيرادات سيادية بمبلغ ٨٤٦٢٥٥٦ جنيها .

(ب) الباب الثاني : إيرادات تحويلية جارية بمبلغ ٢٦٧٩٦٩١٨٦ جنيها .

 

رابعا . الايرادات الراسمالية :

 يربط حساب ختامى الإيرادات الرأسمالية من السنة المالية ٩٠/١٩٩١ بمبلغ ٣٨٢٣٨٦٣٩٤ جنيها ( فقط وقدره ثلاثمائة واثنان وثمانون مليونا وثلاثمائة وستة وثمانون ألفا وثلاثمائة وأربعة وتسعون جنيها لاغير ) موزعا على الأبواب التالية :

( أ ) الباب الثالث : الإيرادات الرسمالية المتنوعة بمبلغ ٢٦٨٠١٤٤٤٨ جنيها .

(ب) الباب الرابع : القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ ١١٤٣٧١٩٤٦ جنيها

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره ؛

صدر برئاسة الجمهورية فى ٧ ذى القعدة سنة ١٤١٢ هـ .

)الموافق ۱۰ مايو سنة ١٩٩٢ م ) .

 

حسنى مبارك

 

 

 

حساب ختامى موازنة اتحاد الإذاعة والتليفزيون

عن السنة المالية ٩٠/١٩٩١                         ( القيمة بالجنية)

 

الاستخدامات

ختامى

٩٠/١٩٩١

 

الإيرادات

ختامى

٩٠/١٩٩١

 

باب ۱ - الأجور ... ... ... ... ...

 

باب ۲ – النفقات الجارية  والتحويلات الجارية ... ... ... ...

 

 

 

 

جملة الاستخدامات الجارية ... ...

 

باب ٣ - الاستخدامات الاستثمارية

 

باب ٤ - التحويلات الرأسمالية

 

جملة الاستخدامات الرأسمالية

 

إجمالى الاستخدامات ... ... ...

 

 

جنيه

٥٦٨١٠١٠٨

 

٢١٩٦٢١٦٣٤ 

 

 

 

 

 

٢٧٦٤٣١٧٤٢ 

 

١٩٧٤٧٩٤٨٨ 

 

١٨٤٩٠٦٩٠٦ 

 

٣٨٣٣٨٦٣٩٤

 

۱۵۸۸۱۸۱۳٦

 

١ - إيرادات سيادية 

 

باب ٢- الإيرادات الجارية 

) بدون العجز)  ... ... ... ... ...

عجز مر حل ... ... ... ... ... ...

 

جملة باب ۲ 

 

جملة الإيرادات الجارية 

باب ٣- الإيرادات الرأسمالية 

المتنوعة ... ... ... ... ... ... ...

باب ٤- الفروض والتسهيلات 

الائتمانية ... ... ... ... ... ... ...

 

جملة الإيرادات الرأسمالية ... ...

 

اجمالي الإيرادات ... ... ... ... ..

 

جنيه

٨٤٦٢٥٥٦

 

١٧٠٢٨٩٢٤٠

٤٢٢٣٤٢٣٧

٥٥٤٤٥٧٠٩

 

٣٧٩١٩١٨٦

 

٣٧٦٤٣١٧٤٢

 

٣٨٠١٤٤٤٨

 

١١٤٣٧١٩٤٦

 

٣٨٣٣٨٦٣٩٤

 

۱۵۸۸۱۸۱۳٦