قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ١٧٥ لسنة ١٩٩٢
بشأن الموافقة على الاتفاق التجارى والقائمتين الملحقتين به بين حكومتين
جمهورية مصر العربية والجمهورية اللبنانية الموقع في القاهرة
بتاریخ 8/2/1992
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من الدستور ؛
قرر :
( مادة وحيدة )
ووفق على الاتفاق التجارى والقائمتين الملحقتين به بين حكومتين جمهورية مصر العربية والجمهورية اللبنانية والموقع فى القاهرة بتاريخ 8/2/1992 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 ذي القعدة سنة ١٤١٢هـ .
( 10 مايو سنة 1992 م ) .
حسنی مبارك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى ٢٣ ذي القعدة سنة ١٤١٢هـ.
الموافق ٢٦ مايو سنة ۱۹۹۲م .
اتفاق التجارة
بين
جمهورية مصر العربية
والجمهورية اللبنانية
إن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية اللبنانية رغبة منها في تنمية وتوطيد العلاقات الاقتصادية وتطوير حجم المبادلات التجارية على أسس من المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة اتفقتا على ما يلى :
( المادة الأولى )
يعمل الطرفان على تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين بلديهما وتوطيدها وتطويرها لمنفعتهما المتبادلة وفقا للأحكام الواردة فى هذا الاتفاق وللقوانين والأنظمة واللوائح المتعلقة بالاستيراد والتصدير السارية في تاريخ تنفيذ هذا الاتفاق أو التي تصدر خلال فترة سريانه في كل منها .
( المادة الثانية )
يبذل الطرفان ما في وسعهما لتسهيل وتنشيط التبادل التجاري بين بلديها وفقا للقوانين والقرارات والأنظمة واللوائح السارية فيها وخاصة بالنسبة للسلع والبضائع الواردة في القائمتين ( أ ) ، (ب) الملحقتين بهذا الاتفاق .
( المادة الثالثة )
1 ــ يعفى كل من الطرفين المنتجات ذات المنشأ المصرى أو اللبنانى المدرجة في القائمتين ( أ ) ، (ب) الملحقتين بهذا الاتفاق من الضرائب الجمركية والضرائب والرسوم الملحقة بها ( عدا ضريبة المبيعات ).
تحدد القائمة (أ) صادرات الجمهورية اللبنانية إلى جمهورية مصر العربية .
تحدد القائمة (ب) صادرات جمهورية مصر العربية إلى الجمهورية اللبنانية .
2 ــ تعامل السلع المتبادلة بين البلدين فيما يتعلق بضريبة المبيعات معاملة الإنتاج الوطنى .
3 ــ تعتبر القائمتان (أ) ، (ب ) جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق .
4 ــ لا ينحصر التبادل التجارى بين البلدين على السلع المدرجة بهاتين القائمتين فقط بل يمكن تبادل سلع أخرى مع سداد الضرائب والرسوم وفقا للقوانين واللوائح السارية في كل منهما .
( المادة الرابعة )
تتم التعاملات التجارية بين البلدين بأية عملات قابلة للتحويل .
( المادة الخامسة )
1 ــ تعتبر المنتجات الصناعية ذات منشأ وطنى إذا كانت مدخلاتها المحلية بما فيها تكاليف الإنتاج لا تقل عن 40% .
2 ــ يجب أن ترد البضائع المتبادلة بين البلدين والمتمتعة بالإعفاءات الجمركية وفقا لهذا الاتفاق من بلد المنشأ .
3 ــ يجب أن تصحب البضائع التى تتمتع بالإعفاءات الجمركية وفقا لهذا الاتفاق بشهادة منشأ تصدر عن السلطات المختصة في بلد المنشأ تبين المدخلات المحلية إلى تكلفة الإنتاج الإجمالية .
( المادة السادسة )
يعمل الطرفان على إعطاء الأفضلية لوسائل النقل والشحن البحري والجوي والبرى الوطنية لنقل البضائع المتبادلة بين البلدين .
(المادة السابعة )
1 ــ يعمل الطرفان على الاشتراك فى المعارض والأسواق الدولية أو المعارض الدائمة أو المؤقنة التى تقام في كل من بلديهما .
2 ــ يجوز لكل طرف السماح للطرف الآخر بإقامة المعارض الدائمة والمؤقتة ويمنح كل منهما للآخر كافة التسهيلات وفقا للقوانين والقرارات والأنظمة واللوائح السارية في كل منهما .
3 ــ يتعهد الطرفان بتسهيل الإفراج عن البضائع والمواد المرسلة بهدف العرض بمعارض البلد الآخر تحت نظام الإدخال المؤقت وذلك في إطار القوانين والقرارات والأنظمة واللوائح النافذة في كل من البلدين .
) المادة الثامنة )
يعمل كل من الطرفين على تشجيع التعاون وتبادل الزيارات بين غرف التجارة والصناعة وغيرها من المؤسسات المماثلة وكذلك بين رجال الأعمال في كل من البلدين .
( المادة التاسعة )
يعمل الطرفان على تنسيق الشئون الجمركية فيما بينهما بما فى ذلك تبادل المعلومات والبيانات ومنع المخالفات الجمركية ومكافحة التهريب وحظر دخول المواد الممنوع تداولها في كل من البلدين .
( المادة العاشرة )
لضمان تنفيذ هذا الاتفاق على الوجه الأكمل وسعيا لتحقيق أقصى منفعة ممكنة اتفق الطرفان على تشكيل لجنة تجارية مشتركة تجتمع مرة سنويا على الأقل في عاصمة إحدى البلدين بالتناوب أو بناء على طلب أحد الطرفين وتكون مهمتها :
1 ــ العمل على تطبيق هذا الاتفاق وتذليل الصعوبات التى قد تنشأ أثناء تنفيذه .
2 ــ اقتراح التعديلات المناسبة على أحكام هذا الاتفاق بما فيها قوائم السلع الملحقة أساسها بهدف تحسين وتنمية العلاقات التجارية بين البلدين بحيث تكون هذه التعديلات نافذة المفعول من تاريخ تبادل وثائق
التصديق عليها وفقا للأوضاع الدستورية السائدة في كل من البلدين .
( المادة الحادية عشرة )
يحل هذا الاتفاق محل الاتفاق التجارى المعقود بين البلدين تاريخ 27/6/1956 وجميع التعديلات والبروتوكولات اللاحقة حتى تاريخ بدء العمل بهذ الاتفاق .
( المادة الثانية عشرة )
يسرى هذا الاتفاق لمدة عام من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه وتحدد تلقائيا ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في إنهاء العمل به كتابة قبل ثلاثة أشهر من تاريخ نهاية كل فترة من فترات سريانه .
) المادة الثالثة عشرة )
تبقى نصوص هذا الاتفاق سارية المفعول بعد انقضاء العمل به وذلك بالنسبة للاعتمادات المستندية المفتوحة من عقود تجارية أبرمت وفقا لأحكامه خلال فترة سريانه والتي لم تنفذ حتى تاريخ انتهاء العمل به .
إشهادا على ما تقدم قام الموقعان أدناه بالتوقيع على هذا الاتفاق بعد تبادل وثائق التفويض الرسمية .
حرر هذا الاتفاق من أصلين ووقع فى القاهرة بتاريخ الثانى من فبراير (شباط ) 1992
عن عن
حكومة الجمهورية اللبنانية حكومة جمهورية مصر العربية
وزير الاقتصاد والتجارة وزير الاقتصاد و التجارة الخارجية
مروان حمادی د. يسرى على مصطفى
قائمة ( أ )
صادرات الجمهورية اللبنانية
الى جمهورية مصر العربية
المعفاة من الرسوم الجمركية
رقم البيان الجمركى ( * ) الصنف
من 15/7 زيوت نباتية خام
من 28/8 حامض الكبرتيك وحامض الكبرتيك
بشرط موافقة الزيتي ( أوليوم )
من 28/38 الجهة المختصة سلفات الألمونيوم
من 28/45 بوزارة الصناعة سيليكات صوديوم
30/2 أ أمصال ولقاحات طبية
31/1 أسمدة عضوية
30/3 أ أدوية للطب البشرى والبيطرى
من37/3 أ ورق وورق مقوى حساس غیر مصور
للتصوير بالأشعة والتصوير الكهروضوئي
38/11 أ مطهرات ومبيدات الحشرات والفطريات
وغيرها من أصناف البند ١/٣٨ اللأغراض
الزراعية
من 39/ 1 ب حبيبات ومساحيق من منتجات التكثيف
الكيماوية فيما عدا الفورمالدهيد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
· تم تحديد البنود الجمركية أعلاه على أساس التعريفة الجمركية لجمهورية مصر العربية المطبقة اعتبارا من ٢١ أغسطس ١٩٨٦
رقم البيان الجمركى الصنف
48/1 ج ورق وورق مقوى " كرافت "
من 48/4 ورق وورق مقوى مجمع اللصق
70/4 جـ 1 زجاج ألواح حتى 3 مم
من 73/19 مواسير ذات الضغط العالى من صلب
من الأنواع المستعملة فى مساقط المياه
( غير ملحومة )
من 73/20 ب لوازم مواسير وأنابيب صلب أو حديد صلب
( غير ملحومة )
من 83/15 ب أسياخ لحام كهربائية
84/21 أ 2 أجهزة للنفث والتعقير التى تعمل على الظهر
للأغراض الزراعية
84/22 أ مصاعد للأشخاص والبضائع باستفتاء الغرف
من 84/30 آلات ومعدات لصناعة المخابز ، خلاطات وألات رق وتقطيع العجين وما يماثلها
من 84/34 ج حروف للطباعة
من 84/44 اسطوانات تجليخ ( ترقيق )
من 84/56 آلات فرز وخلط وجلاء وسحق المعادن والأتربة
من 84/60 صناديق فولبه لصب المعادن
85/23 أ كابلات تحت الأرض أو بحرية بجهد يزيد عن
11 ك . ف . أ
قائمة (ب)
صادرات جمهورية مصر العربية
الى الجمهورية اللبنانية
المعفاة من الرسوم الجمركية
رقم البيان الجمركى الصنف
4/4 جبن
5/13 إسفنج طبيعى خام
6/1 ايصال وبصيلات نباتية ودرتات وجذور بصيلية وتيجان
فى طور البيات أو فى حالة نمو أو أزهار
6/3 أزهار جلاديوس
7/1 خضر ونباتات طازجة ومبردة
7/2 خضر ونباتات ( مطبوخة أو غير مطبوخة ) أو مجمدة
7/3 خضر ونباتات فى ماء مملح أو مكبرت
7/5 بقول يابسة مفصصة
8/1 أ تمور
9/9 بذور يانسون
10/6 أرز
11/8 نشأ حبوب ونشأ جذور ودرنات
16/1 فول سودانى
12/7 نباتات طبية
14/5 لوف
17/2 جلوكوز
17/3 عسل أسود ومولاس
من 19/2 مولت
25/8 طباشير بحالتها الطبيعية
25/16 جرانيت وبارلت
25/27 تلك خام – تلك مخصوص
الفصل 28 كيماويات مختلفة من الفصل 28
32/13 أحبار كتابة وطباعة
35/3 ، 35/6 غراء
38/11 أ مطهرات ومبيدات الحشرات والفطريات والأعشاب
الضارة للأغراض الزراعية
39/7 أرضيات فينيل ومصنوعات بلاستيك للمائدة
48/4 ورق مقوى مجمع باللصق
68/6 صنفرة ( ورق زجاج )
68/10 أصناف الزينة – مصنوعات آخر ، من مواد جبسية
69/11 أوانى وأدوات للاستعمال المنزلى أو للتواليت من المواد
الخزفية الأخرى
70/13 نجف كريستال
73/18 أنابيب ومواسير من حديد أو صب ملحومة
73/20 ب لوازم مواسير وأنابيب صلب ملحومة
73/35 قوابض دويش من حديد أو صلب – بايات
ورقية للوارى والأتوبيسات وغيرها
73/36 أفران وطباخات الغاز
76/3 ألواح وصفائح ألومنيوم
76/4 أوراق وقدد رفيقة من ألومنيوم
76/5 مساحيق ورقائق من الألومنيوم
76/12 حبال وأجراس من أسلاك من ألومنيوم وإن كانت
مضفرة وما يماثلها عدا المعزول للكهرباء
82/1 مناشير
82/11 شفرات حلاقة وآلات حلاقة
82/14 ملاعق ، مغارف ، شوكات ، سكاكين ( أدوات مائدة )
من 83/1 أقفال وكوالين ولوازمها
83/2 لوازم وتركيبات مما تستعمل فى ( الأثاث ) . الخ .
83/5 لوازم لضم الأوراق والملفات ، حابسات وماسكات
وشابكات وخارزات ورق أو رسائل على أختلاف
أنواعها من معدن عادية .
83/15 أ أسياخ لحام كهربائية
84/6 محركات ديزل
85/6 أجهزة آلية كهربائية من الطراز المنزلى (مراوح وغيرها)
85/10 أجهزة استقبال الإذاعة المصورة ( تليفزيون )
85/20 لمبات كهربائية ( فلورسنت )
87/9 دراجات نارية
87/10 دراجات بدون محرك
87/22 لوازم أجزاء الدراجات بنوعيها
98/5 أقلام رصاص عادى – أقلام باستيل أخرى