قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ١٧٧ لسنة ١٩٩٢

بشان الموافقة على بروتوكول التعاون العلمي والتقني بين حكومتي

جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والموقع في الرياض

بتاريخ ۱۲/۲/۱۹۹۲

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الفقرة الأولى من المادة ١٥١ من الدستور ؛ 

 

قرر :

)  مادة وحيدة )

 

ووفق على بروتوكول التعاون العلمى والتقنى بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والموقع فى الرياض بتاريخ ۱۲/۲/۱۹۹۲، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق ؛ 

 

صدر برئاسة الجمهورية فى ٧ ذى القعدة سنة ١٤١٢ هـ .

)الموافق ١٠ مايو سنة ١٩٩٢ م ) .

 

حسنى مبارك 

 

 

 

بروتوكول تعاون علمى وتقنى

بين

المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية

تنفيذا لما جاء فى الفقرة ( ۳/۱ ) من التوصية الخامسة من محضر قرارات وتوصيات الدورة الثالثة للجنة المشتركة للتعاون الثنائى بين المملكة العربية السعودية و جمهورية مصر العربية المنعقدة فى القاهرة خلال الفترة ١٨ - ١٩ جمادى الأولى ١٤١١هـ   الموافق ٥ - ٦ ديسمبر ١٩٩٠م ، وإيمانا بضرورة تطوير وتوثيق روابط الأخوة بين شعبي البلدين الشقيقين ، وإدراكا لأهمية التعاون فى المجالات العلمية والتقنية المختلفة بهدف  دعم القدرة الذاتية لمؤسسات البحث العلمى والتقنى في كلا البلدين .

فقد تم الاتفاق على ما يلى

 

( المادة الأولى )

تشجيع التعاون في مجالات البحث العلمى والتقنى ذات العلاقة بالتنمية في كلا البلدين .

 

( المادة الثانية )

يعمل الطرفان على تشجيع التعاون العلمى بين بلديهما بالوسائل التالية

۱- تبادل المعلومات والتقنية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك

٢- تبادل الزيارات بين المسئولين والباحثين والخبراء والفنيين في المجالات العلمية المختلفة لفترات قصيرة يتم الاتفاق عليها بين الطرفين .

٣- التعاون فى وضع الخطط العلمية وإنشاء المراكز والمختبرات البحثية .

٤- تدريب الباحثين والمساعدين الفنيين فى المجالات العلمية المختلفة .

٥- نقل التقنيات المناسبة فى المجالات ذات الاهتمام المشترك .

٦- وضع وتنفيذ برامج بحثية مشتركة وفق منهاج ومتطلبات العمل الذي يتم الاتفاق عليه بين الجانبين وفى المجالات ذات الاهتمام المشترك .

٧-  عقد الندوات والمؤتمرات العلمية في المواضيع ذات الاهتمام المشترك .

 

 

 

( المادة الثالثة )

المجالات المقترحة للتعاون البحثى المشترك على سبيل المثال وليس الحصر هي البترول والصناعات البتروكيميائية ، البيئة والتلوث ، التقنية الحيوية والهندسة الوراثية ، الطاقات الجديدة والمتجددة ، الهندسة الطبية الحيوية ، الليزر وتطبيقاته ، الأحياء المائية ، زراعة المناطق الجافة والزراعة المحمية ، الإنتاج الحيواني والنبات، الاستشعار عن بعد ، الأرصاد والفلك ، الصناعات الغذائية ، الصناعات الصيدلية ، الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية .

 

( المادة الرابعة )

1- تشكل لجنة فنية مشتركة بعدد متساو عن كل جانب ، تجتمع على الأقل مرة كل سنة ، ويجوز لها عقد اجتماعات دورية بناء على رغبة الطرفين على أن يتم عقد الاجتماعات بالتناوب في كل من الرياض والقاهرة ، وتكون مهمتها ما يلى

اقتراح البرامج والمشاريع والأنشطة العلمية المشار إليها في المادة الثانية وخطط تنفيذها .

متابعة سير العمل بالبحوث والمشاريع المشتركة وتقييم نتائجها واقتراح كل ما من شأنه كفالة حسن سير العمل بها .

2- ترفع اللجنة تقريرها وتوصياتها إلى كل من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الدولة لشئون البحث العلمي في جمهورية مصر العربية ويتم الموافقة على التوصيات برسائل متبادلة بين الجانبين .

3- في سهيل تنفيذ البحوث والبرامج والنشاطات العلمية المشتركة في ضوء توصيات اللجنة يتعين وضع اتفاق خاص مسبق بين الجانبين يحدد من خلاله وسائل التنفيذ والبرنامج الزمنى والتزامات كلا الطرفين . 

 

( المادة الخامسة )

يكون تنفيذ البحوث والبرامج والنشاطات العلمية المشتركة طبقا للأنظمة المعمول بها في البلدين وبتمويل متكافئ  من الطرفين مالم  يتفق على خلاف ذلك، ويتحمل كل طرف نفقات وإقامة الوفود التابعين له في البلد الآخر .

 

 

 

( المادة السادسة )

إن هذا الاتفاق يعتبر إطارا عاما للتعاون بين الطرفين فى المجالات العلمية والتقنية المختلفة ذلت الاهتمام المشترك، ولا يترتب على التوقيع عليه بين الطرفين أي التزامات مالية

 

( المادة السابعة )

لا يحل هذا الاتفاق بالقواعد النظامية والقانونية السارية في البلدين .

 

( المادة الثامنة )

يمكن تعديل مواد هذا البروتوكول فى أى وقت عن طريق المفاوضات بين الجانبين

 

( المادة التاسعة )

يصبح هذا البروتوكول ساريا من تاريخ التوقيع عليه ، ويسرى العمل به لمدة أربع سنوات تجدد تلقائيا لمدد أخرى مالم يبد أحد الطرفين رغبته كتابة في إلغاء العمل به قبل ستة أشهر من تاريخ انتهائه .

 

تم توقيع هذا البروتوكول من نسختين أصليتين باللغة العربية في مدينة الرياض يوم الأربعاء التاسع من شهر شعبان لعام ١٤١٢هـ الموافق الثاني عشر من شهر فبراير لعام ۱۹۹۲م

 

عن                                                                                   عن

جمهورية مصر العربية                                                      المملكة العربية السعودية 

وزير الدولة لشئون البحث العلمي                                      رئيس مدينة الملك عبد العزيز 

                                                                                      للعلوم والتقنية 

د. عادل عبد الحميد عز                                                           د. صالح بن عبد الرحمن العدل