قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ١٨٠ لسنة ١٩٩٢

بشأن الموافقة على الخطاب المتبادل بتاريخ ٣/٢/١٩٩٢ بين حكومة

جمهورية مصر العربية والاتحاد العام للفنانين العرب والخاص باتفاقية

مقر الاتحاد بالقاهرة

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من الدستور ؛ 

 

قرر :

)  مادة وحيدة )

 

ووفق على الخطاب المتبادل بتاريخ ٣/٢/١٩٩٢  بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد العام للفنانين العرب والخاص باتفاقية مقر الاتحاد بالقاهرة ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق ،

 

صدر برئاسة الجمهورية في ٧ ذي القعدة سنة ١٤١٢هـ .

(۱۰ مايو سنة ١٩٩٢ م  ) .

 

حسني مبارك 

 

 

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى ٢٣ ذى القعدة سنة ١٤١٢هـ .

الموافق ٢٦ مايو سنة ١٩٩٢ م

القاهرة فى ٣/٢/١٩٩٢       

السيد الأستاذ/ فاروق حسنی 

وزير الثقافة 

تحية طيبة وبعد ، ، ، ، 

بالإشارة إلى الاتصالات التى جرت مؤخرا بين وزارة الثقافة والاتحاد العام للفنانين العرب ووزارة الخارجية المصرية

وحيث إن القاهرة ستكون مقرا للاتحاد العام للفنانين العرب فإن الاتحاد يأمل أن تسعى وزارة الثقافة نحو

1 ــ إخطار كافة الجهات المعنية لاتحاد التدابير المناسبة لتوفير وحماية مقر الاتحاد

2 ــ إعفاء الأجهزة المكتبية بالاتحاد لمرة واحدة من الرسوم الجمركية ، وذلك بشرط أن يكون شراؤها من مساهمات حرة ممولة من أعضاء الاتحاد وفقا للقواعد النقدية المعمول بها في مصر ، وفى حدود ما يوافق عليه من وزير المالية .

3 ــ اتخاذ ما يلزم لتسهيل انعقاد مؤتمرات الاتحاد الدورية في جمهورية مصر العربية فيما يتعلق بتأشيرات الدخول والإقامة وفقا للقوانين المصرية .

وفى مقابل ذلك يلتزم الاتحاد بما يلى

(1) عدم السماح بمهاجمة السياسات الوطنية للدول العربية ذات السيادة في أي من دول الاتحاد .

(2) يمارس الاتحاد نشاطه فى حدود القوانين المصرية المعمول بها ويلتزم بأحكامها.

(3) يلتزم الاتحاد بعدم القيام أو المساهمة أو المشاركة في أى أعمال فنية تجارية سواء في مصر أو خارجها

 (4) في حالة حل الاتحاد أو نقله من القاهرة تؤول إلى وزارة الثقافة أموال وممتلكات الاتحاد بما في ذلك المقر ، وكذلك المساهمات التي قدمتها حكومة جمهورية مصر العربية ، وذلك مع عدم الإخلال بالحقوق الثابتة للغير عليها وفقا للقواعد القانونية السارية .

وإذا ما لاقت هذه البنود قبولا لدى حكومة جمهورية مصر العربية فإنه يشرفني أن أقترح أن هذه المذكرة ورد سيادتكم عليها في هذا الخصوص تشكلان اتفاقا يصبح ساريا بصفة مؤقتة من تاريخ تسلم ردكم وبصفة نهائية من تاريخ اتمام الإجراءات القانونية

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ، ، ، ، 

                                                   سعد الدين وهبه    

                                                 رئيس الاتحاد العام للفنانين العرب 

٣ فبراير ۱۹۹۲      

السيد الأستاذ/ سعد الدين وهبه 

رئيس الاتحاد العام للفنانين العرب 

تحية طيبة وبعد ، ، ، 

أتشرف بإفادتكم باستلامى لكتابكم المؤرخ ٣/٢/١٩٩٢ والذي يتضمن:

 " بالإشارة إلى الاجتماعات التى جرت مؤخرا بين وزارة الثقافة والاتحاد العام للفنانين العرب ووزارة الخارجية المصرية .

 

وحيث ان القاهرة ستكون مقرا للاتحاد العام للفنانين العرب فإن الاتحاد يأمل أن تسعى وزارة الثقافة نحو

1 ــ اخطار كافة الجهات المعنية لاتخاذ التدابير المناسبة لتوفير و حماية مقر الاتحاد

2 ــ إعفاء الأجهزة المكتبية بالاتحاد لمرة واحدة من الرسوم الجمركية ، وذلك بشرط أن يكون شراؤها من مساهمات حرة ممولة من أعضاء الاتحاد وفقا للقواعد النقدية المعمول بها فى مصر ، وفى حدود ما يوافق عليه من وزير المالية .

3 ــ اتخاذ ما يلزم لتسهيل انعقاد مؤتمرات الاتحاد الدورية في جمهورية مصر العربية فيما يتعلق بتأشيرات الدخول والإقامة وفقا للقوانين المصرية

وفي مقابل ذلك يلتزم الاتحاد بما يلي

1 ــ عدم السماح بمهاجمة السياسات الوطنية للدول العربية ذات السيادة فى أى من دول الاتحاد .

2 ــ يمارس الاتحاد نشاطه في حدود القوانين المصرية المعمول بها ويلتزم بأحكامها.

3 ــ يلتزم الاتحاد بعدم القيام أو المساهمة أو المشاركة فى أى أعمال فنية تجارية سواء في مصر أو خارجها .

4 ــ في حالة حل الاتحاد أو نقله من القاهرة تؤول إلى وزارة الثقافة أموال و ممتلكات الاتحاد بما في ذلك المقر ، وكذلك المساهمات التي قدمتها حكومة جمهورية مصر العربية ، وذلك مع عدم الإخلال بالحقوق الثابتة المغير عليها وفقا للقواعد القانونية السارية .

 

وإذا ما لاقت هذه النصوص قبولا لدى حكومة جمهورية مصر العربية فإنه يشرفني أن أقترح أن هذه المذكرة ورد سيادتكم عليها في هذا الخصوص تشكلان اتفاقا يصبح ساريا بصفة مؤقتة من تاريخ تسلم ردكم وبصفة نهائية من تاريخ إتمام الإجراءات القانونية

يشرفنى أن أخطاركم أن حكومة جمهومة مصر العربية تقبل ما جاء بكتابكم المشار إليه

 

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ، ، ،

                                          وزير الثقافة

                                            فاروق حسنی