قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ١٨٢ لسنة ١٩٩٢
بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة مشروع الحفاظ
على حياة الطفل بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات
المتحدة الأمريكية والموقع فى القاهرة بتاريخ ٢/٣/١٩٩٢
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من الدستور ؛
قرر :
) مادة وحيدة )
ووفق على التعديل الرابع الاتفاقية منحة مشروع الحفاظ على حياة الطفل الموقع بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية في القاهرة بتاريخ ٢/٣/١٩٩٢، وذلك مع التحفظ شرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى ٧ ذى القعدة سنة ١٤١٢هـ .
( ١٠ مايو سنة ١٩٩٢ م ) .
حسنى مبارك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى ٢١ ذي القعدة سنة ١٤١٢هـ .
الموافق ٢٤ مايو سنة ١٩٩٣ م .
مشروع الوكالة الأمريكية
للتنمية الدولية
رقم ( ٢٦٣ - ٢٠٣ )
التعديل الرابع
لاتفاقية منحة الحفاظ على حياة الطفل
بين
جمهورية مصر العربية
و
الولايات المتحدة الأمريكية
بتاريخ ٢/٣/١٩٩٢
التعديل الرابع بتاريخ ٢/٣/١٩٩٢ لاتفاقية منحة مشروع الحفاظ على حياة الطفل الموقعة بتاريخ 1 أغسطس ۱۹۸۵ بين جمهورية مصر العربية ( الممنوح له) والولايات المتحدة الأمريكية ممثلة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ( الوكالة ) .
بند ١- تعدل اتفاقية المنحة السابق تعديلها كمايلي :
( أ ) بند ٣ - ١ المنحة - تعدل يحذف عبارة " أربعة وثلاثون مليون دولار أمريكي ۰۰,۰۰۰,۳٤ دولار أمريكي ) وإحلال تسعة وأربعون مليون دولار أمريكي ( ٤۹,۰۰۰,۰۰۰ دولار أمريكي ) محلها .
(ب) تحذف الخطة المالية التوضيحية المرفقة بالتعديل الثالث ويحل بدلا منها الخطة المالية المرفقة بهذا التعديل .
( جـ) يعدل بند ۳-۲ (ب) بحذف مبلغ اثنين وأربعين مليونا وثمانمائة وواحد وثلاثين ألف جنيه مصرى (٤٢,٨٣١,٠٠٠ جنيه مصرى ) وإحلال مبلغ مائة وثلاثة عشر مليونا ومائتى واثنين وأربعين ألف جنيه مصرى ( ۱۱٣,٢٤٢,٠٠٠ جنيه مصرى ) محله .
( د ) بند ٣-٣ يعدل تاريخ اكتمال المساعدة للمشروع ليصبح ١٥ أغسطس ١٩٩٥ بدلا من ١٣ يوليو ١٩٩٣ .
بند ۲ - التصديق على التعديل الرابع :
يتخذ الممنوح له جميع الخطوات الضرورية لاستكمال كافة الإجراءات القانونية للتصديق على هذا التعديل ويقوم بإخطار الوكالة بذلك .
بند ۳- لغة التعديل الرابع :
حرر هذا التعديل الرابع باللغتين الإنجليزية والعربية وفى حالة وجود أي غموض أو خلاف بين النصين يرجح النص الإنجليزي .
بند ٤- باستثناء ما تم تعديله أو تغييره فإن اتفاقية المنحة تظل سارية المفعول ولها كامل القوة والأثر طبقا لجميع أحكامها .
بند ٥- يصبح هذا التعديل ساري المفعول اعتبارا من تاريخ توقيع الطرفين عليه.
و إشهادا على ما تقدم فقد تم فى التاريخ المذكور أعلاه التوقيع على هذا التعديل بأسماء الممثلين المفوضين تفويضا صحيحا لكل من جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية .
جمهورية مصر العربية الولايات المتحدة الأمريكية
الاسم : د. موریس مکرم الله الاسم : روبرت ـ هـ ـ بليترو
وزیر اندولة للتعاون الدولى السفير الأمريكي
الاسم : د. حسن سلیم الاسم : هنری - هـ - باسفورد
رئيس قطاع التعاون الاقتصادي مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
مع الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة
الجهة المنفذة
من أجل علم الجهة المنفذة بهذا التعديل فقد وقع ممثلها عليه باسمه .
وزارة الصحة
الاسم : د/ محمد راغب دویدار
وزير الصحة
مشروع ميزانية اتفاقية منحة الحفاظ على حياة الطفل رقم ( ۲۱۳ - ۲۰۳ ) الخطة المالية التوضيحية
|
البند |
الإلتزام السابق بالدولار |
التزام السنة المالية 1992 بالدولار |
الإلتزام حتى تاريخه
|
الإلتزام المستقبل بالدولار |
إجمالى الإلتزام طوال حياة المشروع بالدولار |
مساهمة الحكومة المصرية طوال حياة المشروع بالجنية المصرى |
|||
|
بالدولار |
المقابل بالجنيه المصرى |
الإجمالى بالدولار |
|||||||
|
عناصر المشروع :
1- المساعدة الفنية ... .
2- المرتبات ... ... ...
3- التدريب ... ... ...
4- السلع ... ... ... ...
5- الدعم ... ... ... ...
6- التقييم ... ... ... ...
الإجمالى ... ...
الإحتياطى ... ... ... ...
الإجمالى ... ... ...
|
8,451
ـــ
2,812
19,796
2,921
020,
|
2,300
ـــ
1,200
10,560
700,
140, |
8,770
ـــ
1,412
22,290
ـــ
160, |
1,981
ـــ
2,546
7,966
3,621
ـــ
|
10,751
ـــ
4,012
30,356
3,621
160’ |
4,249
ـــ
3,588
5,784
4,089
140, |
15,000
ـــ
7,600
36,140
7,710
300, |
ـــ
17,882**
ـــ
13,415**
81,944*
ــــ
|
|
|
34,000
|
14,900
|
32,736 |
16,164 |
48,900 |
17,850 |
66,750 |
ــــ |
||
|
ـــ
|
100,
|
100, |
ـــ |
100, |
1,090 |
1,190 |
ــــ |
||
|
34,000 |
15,000
|
32,836 |
16,164 |
49,000 |
18,940 |
67,940 |
113,242 |
||
· تمثل المساهمة النقدية للحكومة المصرية أو أى جهة أخرى غير الوكالات الأمريكية للتنمية الدولية .
** تمثل المساهمة العينية للحكومة المصرية .