قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ١٨٣ لسنة ١٩٩٢

بشأن الموافقة على التعديل الثانى لاتفاقية منحة المرحلة الثانية لمرفق مياه

القاهرة الكبرى بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة

الأمريكية والموقع فى القاهرة بتاريخ ٥/٣/١٩٩٢

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من الدستور ، 

 

قرر :

( مادة وحيدة )

 

ووفق على التعديل الثاني لاتفاقية منحة المرحلة الثانية لمرفق مياه القاهرة بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية والموقع في القاهرة بتاريخ ٥/٣/١٩٩٢، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

 

صدر برئاسة الجمهورية في ٧ ذي القعدة سنة ١٤١٢هـ .

۰ مايو سنة ١٩٩٢ م ) .

 

حسنی مبارك 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى ٢١ ذي القعدة سنة ١٤١٢هـ .

الموافق ٢٤ مايو سنة ١٩٩٢م

مشروع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 

٢٦٣ - ۱۹٣

تعادیل ثانی

لاتفاقية منحة المرحلة الثانية

لمرفق مياه القاهرة

بین

جمهورية مصر العربية

و

الولايات المتحدة الأمريكية

بتاریخ ٥/٣/١٩٩٢

تعديل ثاني بتاريخ ٥/٣/١٩٩٢، لاتفاق المنحة المؤرخ ۳۰ سبتمبر ۱۹۸۸ بین جمهورية مصر العربية (الممنوح ) والولايات المتحدة الأمريكية ممثلة من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ( الوكالة ) لمشروع مرفق مياه القاهرة مرحلة ثانية .

 

بند ۱

يعدل اتفاقية المنحة على النحو التالي

( أ ) يعدل بند ۳ - ۱ بحذف مائة وأربعة مليون دولار (۰۰۰,۰۰۰,۱۰٤ دولار ) ويحل محلها مائة وأربعة وعشرون مليون دولار (۰۰۰,۰۰۰,۱۲٤ دولار )

 

(ب) يعدل الملحق ( ۱ ) لاتفاقية المنحة بحذف الجزء ٤ من الخطة المالية التوضيحية ويحل محلها الخطة المالية التوضيحية المرفقة .

 

بند ۲ : التصديق

يتولى الممنوح اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لاستكمال جميع الإجراءات اللازمة للتصديق على هذا التعديل وتخطر الوكالة بهذا التصديق .

 

 

بند ۳ : لغة التعديل

حرر هذا التعديل باللغتين الانجليزية والعربية وفى حالة وجود غموض أو خلاف  بين النصين يرجح النص الانجليزي .

 

بند ٤

فيما عدا ما تم تعديله أو تغييره هنا يظل اتفاق المنحة سارية ونافذ المفعول طبقا لكل بنوده .

 

بنده

يصبح هذا التعديل ساري المفعول فور توقيعه من كلا الطرفين المذكورين أعلاه

واشهادا على ذلك فإن جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية كل من خلال ممثليهم المفوضين قد وقعوا هــذاء التعديل بأسمائهم وتم تسليمه في اليوم والسنة المحددين أعلاه .

 

جمهورية مصر العربية                                                  الولايات المتحدة الأمريكية 

الاسم : د. موريس مكرم الله                                            الاسم : روبرت - هـ

وزير الدولة للتعاون الدولي                                                       السفير الأمريكي 

 

الاسم : د. حسن سلیم                                                   الاسم : هنری - هــ ـ باسفورد 

رئيس قطاع التعاون الاقتصادي                                            مدير الوكالة الأمريكية

مع الولايات المتحدة الأمريكية                                                    للتنمية الدولية 

                                                                                                القاهرة 

 

الجهات المنفذة

وإشهادا من الجهات المنفذة بهذا التعديل فإن ممثليها قد وقعوا بأسمائهم .

الاسم : عمر عبد الآخر                                        الاسم : مهندس/ سعد الدين الديب 

   محافظ القاهرة                                                رئيس مرفق مياه القاهرة الكبرى 

 

 

مشروع مرفق مياه القاهرة - مرحلة ثانية

ملخص التكاليف التقديرية والخطة المالية طبقا للتعديل الثاني لاتفاقية منحة

مساهمة الوكالة بالمليون دولار

مساهمة الحكومة المصرية بالمليون جنيه

 

بنود المشروع

 

التخصيصات السابقة

 

تخصيصات العام

المالى 1992

 

الإلتزامات

المستقبلية

 

الإجمالى طوال حياة المشروع

 

مساهمة الحكومة المصرية

 

1-    تحديث الشبكة ... ... ..

2-    تحسين نظام العمل ... .

3-    احتياطى المشروع ... .

4-    المراجعة والتقييم ... ...

5-    الرصيد الدائر ... ... ..

6-    المساهمة العينية ... ...

الإجمالى ... ...

 

68,6

35,1

ـــ

3,

ـــ

ـــ

 

20,0

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

 

9,7

1,9

9,3

2,

ـــ

ـــ

 

98,3

36,9

9,3

0,5

ـــ

ـــ

 

53,8

ـــ

3,0

ـــ

2,5*

28,0**

 

104,0

 

20,0

 

21,0

 

145,0

 

87,3

 

·        يتم استخدام أرصدة الحساب الخاص لتكوين صندوق برأسمال دائر للقروض الممنوحة لمساعدة ملاك المنازل للربط بين شبكة الصرف الصحى الرئيسية ومصادر المياه .

** تشمل التقديرات الخاصة بنزع الملكية وكذلك المباني المجهزة من أصحابها والأماكن المخصصة كمكاتب ( لموظفي الحكومة والخبراء الاستشاريين ) والتكاليف الجارية ، والمعدات، والأثاث والمقايسات، والخدمات المتعلقة بها والمرتبات .